ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ - التحليل للصائم لا بأس به يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها، والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطي حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم مات، ووجدوا صائماً يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لابد من التبرع الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. هناك بعض الناس من الصائمين يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه، فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك فما حكمه؟ - يجد بعض الصائمون نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم، أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة. لكن لو وصل شيء من غير قصد؟ - إذا وصل شيء من غير قصد، فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه، فإنه لا يفطر بها. حقن الإبر في العضل والوريد للصائم ما حكم حقن الإبر في العضل وفي الوريد؟ - حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه بأس، ولا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب، وسبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثر، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب. ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً (187)، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه، فيفسد به صومه، لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه من دون قصد، فإنه لا يفطر بذلك، لأن من شروط الفطر، كما سبق أن يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر. ما حكم شم الطيب سواء أكان من الرذاذ أم شم الطيب الذي هو البخور؟ - شم الطيب لا بأس به سواء أكان دهناً أم بخوراً، لكن إذا كان بخوراً، فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل إلى الجوف، فيكون مفطراً كالماء وشبهه، وأما مجرد شمه من دون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا بأس به.