اعتمد ديوان المراقبة نظام «سداد» طريقة إلكترونية وحيدة للتحصيل والمطابقة المالية، موقفاً جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. ودعا رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه، جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة إلى تعديل لائحة إجراءات جرد الصناديق والمستودعات والعهد العينية، مشيراً إلى أن الديوان قام بمراجعة وتحديث لائحة الجرد وتعديل الفقرة (خامساً) لإجراء مطابقة المتحصلات عبر نظام سداد ومواكبة التطور في حقول المحاسبة والمراجعة باستخدام الحاسب الآلي. وأشار في تعميم (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن مجلس الوزراء يحث في الفقرة الثالثة منه الجهات الحكومية على الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلاً من المستندات الورقية، لافتاً إلى أن الفقرة الرابعة من قرار ذاته تقضي بربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات مع نظام سداد، فضلاً على أن المادة الثانية عشرة من نظام إيرادات والمادة العاشرة من لائحته التنفيذية تقضيان أيضاً بتحصيل الإيرادات عن طريق نظام (سداد) أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها وزارة المالية. وجاء التعديل على النحو الآتي: أولاً: تعديل نص الفقرة (خامساً) ليصبح نصها كالآتي: إجراءات جرد الصناديق ومطابقة إيرادات ومتحصلات الجهات المرتبطة بنظام سداد. ثانياً: إضافة بند للفقرة خامساً على النحو الآتي: إجراءات مطابقة إيرادات ومتحصلات الجهات المرتبطة بنظام سداد. على لجنة المطابقة التحقق مما يأتي: 1- قيام الجهة بفتح حساب وسيط تجميعي في أحد البنوك بالتنسيق مع وزارة المالية. 2- إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية أن الحساب التجميعي مخصص لإبداع المبالغ المحصلة عبر نظام سداد فقط وفي حالة وجود مبالغ مودعة خارج نطاق سداد يتم التأكد من عائدية تلك المبالغ وأسباب عدم إيداعها في الحساب التجميعي. 3- عدم قيام الجهة أو البنك أو المصرف بالسحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة. 4- قيام الجهة بالمطابقة الالكترونية للمبالغ المحصلة بنظام سداد على النحو الآتي: أ-المطابقة مع نظام سداد بمؤسسة النقد العربي السعودي للمبالغ المسددة لقاء الخدمات المقدمة من الجهة. ب- مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصليها لجهة أخرى. ج- مطابقة الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي. 5- إجراء المطابقة وفقاً لآلية المطابقة الالكترونية للإيرادات المحصلة من خلال نظام سداد المبلغة للجهات الحكومية بخطابات وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات. 6- قيام الجهة بتحويل الإيرادات المحصلة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع. 7- قيام الجهة بقيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفاتر. 8- قيام الجهة بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من المطابقة الشهرية. 9- عدم الإخلال بإجراءات المطابقة الدورية التي تجريها الجهة يجب تكليف لجنة الجرد المشكلة بموجب المادة (ثانياً) من لائحة جرد الصناديق الصادرة عن الديوان بعمل مطابقة آلية كل ستة أشهر وتزويد الديوان بنسخة من نتائج المطابقة. ثالثاً: تعديل عبارة (مدير عام التفتيش بالديوان) الواردة في (تاسعاً) من اللائحة لتصبح (إدارات المراجعة المختصة بالديوان).