تبدأ الجهات المختصة اليوم (الإثنين) تنفيذ قرار إيقاف التعاملات المصرفية والإدارية للمدير المالي في إدارة الأوقاف والمساجد في محافظة جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) «المختفي منذ أربعة أشهر» بعد التعميم الذي أصدره المدير العام لأوقاف جدة فهيد البرقي. وأبلغ مدير الأوقاف الجهات المختصة من يهمه الأمر بعدم اعتماد توقيع الموظف (المختفي) لدى المصارف على الأوراق المالية لصرف مستحقات الأئمة والمؤذنين والموظفين في الإدارة. ولم تتوصل أوقاف جدة حتى الآن إلى موقع أو مكان وجود الموظف المطلوب منذ أربعة أشهر، إلا أن مصادر ل«الحياة» أكدت أن استقالة خطية وصلت إلى أوقاف جدة لم يعرف مصدرها. وتأتي هذه التطورات بعد أن فتحت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحقيقاً حول اختفاء موظف في المرتبة السادسة في «أوقاف جدة» منذ أكثر من أربعة أشهر من دون معرفة مكانه أو الظروف التي أدت إلى غيابه منذ 29 رجب الماضي. وسجلت قضية اختفاء الموظف تضارب في أقوال المدير العام لإدارة الأوقاف والمساجد في محافظة جدة فهيد البرقي، بعد ورود تعارض في محضري الغياب المرسلين من المدير المتضمنين إشارة إلى انقطاع الموظف (تحتفظ «الحياة» باسمه) عن وظيفته، إذ تضمن المحضر الأول غياب الموظف لمدة يومين فقط خلال شهر شعبان، في حين أكد المحضر الثاني غيابه طوال أيام شهر رمضان، وأنه منقطع منذ ال29 من رجب الماضي. وكانت «الشؤون الإسلامية» وجهت المدير العام لشؤون الموظفين في الوزارة باتخاذ ما يلزم حيال ما ورد من تعارض في محاضر الغياب التي تسلمتها الوزارة من «أوقاف جدة»، خصوصاً أنه لم يرد لإدارة شؤون الموظفين ما يثبت أن الموظف تقدم باستقالته حتى الآن. وفي تعليقه ل«الحياة» على ما جرى، اعتبر عضو هيئة التحقيق والادعاء العام المحامي إبراهيم الأبادي أن ما فعله المسؤول «تزوير»، مشيراً إلى أن التزوير في القانون هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري محرر بإحدى الطرق التي نص عليها النظام، تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً ب«الغير» مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله، وأضاف: «من خلال التعريف يتضح أن التزوير كجريمة تتطلب توافر شروط عدة مفترضة كأن يطاول تغيير الحقيقة في محرر، وأن يقع التغيير على بيان جوهري، كما يتطلب توافر أركان مادية تتمثل في تغيير الحقيقة، ووقوع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها نظاماً، وأن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر ب«الغير». ولفت إلى أن الركن المعنوي للتزوير يتمثل في القصد الجنائي العام (العلم والإرادة)، والقصد الجنائي الخاص (نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله)، عاداً التزوير الذي أحدثه الموظف في الواقعة المذكورة هو من قبيل التزوير المعنوي. وعرّف الأبادي التزوير المعنوي ب«تغيير المحرر بطريقة لا تترك أثراً ملموساً على المحرر، ولا يتم إلا عند إنشاء المحرر»، مشيراً إلى أن طرق التزوير من هذا النوع تتمثل في تغيير إقرارات أولي الشأن، وإثبات أمور كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها، وإساءة التوقيع على بياض. وأوضح أن نظام مكافحة التزوير الصادر ب«المرسوم الملكي» رقم 114، نص على أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويراً بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه (إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة) أو إتلاف صك رسمي أو أوراق لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، أو تزوير شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف به، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها، أو تغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، تطبق عليه عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات.