حددت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شروط منح تنفيذ البرامج في منشآت التدريب الأهلية النسائية الخاصة بالقرار الملكي القاضي بتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في جميع مناطق السعودية، بأن يكون لدى المنشأة رخصة سارية المفعول، متضمنة المجال المالي والإداري أو دورات أو برامج تأهيلية أو دبلومات في المجال نفسه. ووفقاً لتعميم حصلت «الحياة» على نسخة منه، فإن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طالبت مؤسسات التدريب الأهلية بالتفاعل واستقبال الطلبات للموافقة على المشاركة في التنفيذ، بأن يكون لدى المعهد أو المركز ترخيص بالتدريب على البرامج (خدمة عملاء، بائعة تجزئة، محاسبة مبيعات «كاشيرة»، مشرفة متجر) وفق الآلية المتبعة من جانب الإدارة العامة للتدريب الأهلي، وتوفير مدربات ذوات تأهيل علمي تخصصي وخبرة في المجال نفسه (مدربتين كحد أدنى)، إضافة إلى توفير مدربات لغة إنكليزية (مدربتين كحد أدنى)، وأن يتولى المعهد أو المركز تدريب المدربات على أساليب التدريب الحديثة وفق حقائب معدة لذلك مسبقاً وتتراوح مدته من يوم إلى ثلاثة أيام. واشترطت المؤسسة أيضاً توفير التجهيزات التدريبية للقاعات من مستوى إضاءة مناسب، وتكييف وتهوية جيدتين، وتوفير عدد من القاعات التدريبية (قاعتين كحد أدنى)، على أن لا تقل مساحة الواحدة عن 25 متراً ولا يقل عدد المقاعد عن 20 مقعداً بالقاعة، وأن يوجد بها جهاز عرض مربوط بالحاسب الآلي وشاشة عرض، وسبورة بيضاء، وكرسي وطاولة للمدربة. وشدد في معمل الحاسب الآلي، ضرورة تمتعه بتهوية جيدة ومساحة لا تقل عن 40 متراً كحد أدنى، على أن لا يقل عددها عن معملين كحد أدنى، وتوافر عدد 20 جهاز حاسب آلي كحد أدنى في المعمل الواحد، تحمل معالجات من نوع «بنتيوم 4» وبسرعة 1.2 «جيجا هرتز» وربط الأجهزة بشبكة داخلية و خارجية، وبالشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، إلى جانب توافر جهاز عرض مربوط بالحاسب، وشاشة عرض، وسبورة بيضاء، وكرسي وطاولة للمدربة في المعمل. وحددت المؤسسة، أربع دورات تدريبية لمؤسسات التدريب الأهلي لتدريب الفتيات بهدف تطبيق القرارات القاضية بتأنيث محال المستلزمات النسائية، إذ خصصت دورة تدريبية لبائعة تجزئة، ومثلها لمحاسبة مبيعات (كاشيرة)، وأخرى لخدمة عملاء، ودورة لمشرفة متجر.