ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء أمس في الرياض. وقرر المجلس أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حال الوفاة أو في حال الإصابة بعجز كلي - إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب القتال في ميدان المعركة أو خارجها بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية - تعويض مقداره 500 ألف ريال. كما قرر أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حال الإصابة بعجز جزئي - للأسباب المذكورة في الفقرة 1 - تعويض وفقاً لحالات نسب العجز. وقرر أن يصرف للضابط والفرد والطالب العسكري في حال الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمل في غير الحالات الواردة في الفقرة (1) تعويض مقداره 150 ألف ريال. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلية وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية ومن أهم تلك الأحكام: تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة. وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة. ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. وتتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. وتتولى وزارة التجارة والصناعة إصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. رفع مخالفات التجار إلى وزير الداخلية لإصدار قرارتطبيق العقوبة