وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض مقداره نصف مليون ريال للضابط والفرد والطالب العسكري، في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي في ميدان المعركة أو خارجها، بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية, كما وافق على صرف 200 ألف ريال تعويضاً للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي نسبته من 60 % إلى 70, وصرف 175 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 40 إلى أقل من 60 %، على أن يصرف له 150 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 15 إلى أقل من 40 %, ويصرف له 150 ألفاً في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت بسبب العمل في غير الحالات أعلاه. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء وافق، اليوم خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/ 12/ 1431ه إلى 1/ 1/ 1432ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وبين خوجة أن ذلك على أن يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري, ويكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/ 6/ 2011م.
ووافق المجلس على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5/ 1396ه، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي: 1- تعديل الفقرة (ه) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: "كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة". 2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: "كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة ". 3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: "كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة ". 4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة. 5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة. 6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. 7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة. 8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. 9- تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. 10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ ".