الشاي والقهوة يقللان الإصابة بالسرطان    المملكة توزع 2.100 حقيبة إيوائية في شمال قطاع غزة    لاعبو عمان: جمهورنا كان اللاعب رقم 11 بعد النقص العددي أمام السعودية    تعزيز التوسع العالمي لعلامة جايكو و أومودا مع إطلاق مركز توزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط    غزة بين نيران الحرب وانهيار المستشفيات    انخفاض عدد سكان غزة بنحو 160 ألف نسمة في نهاية 2024    ضبط إثيوبيين في جازان لتهريبهما (87663) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    «تعليم مكة» يُكرم 1000 طالب وطالبة لتفوقهم خلال العام الدراسي 1445 ه    أكثر من نصف مليون مستفيد من برامج "جمعية أجياد للدعوة" بمكة خلال عام 2024م    غارات أمريكية وبريطانية تستهدف صنعاء    ولي العهد يعزي رئيس وزراء بريطانيا في وفاة شقيقه    سعود بن نهار يلتقي العتيبي    أمطار وصقيع على الشمالية    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات الجهات المعنية لاستقبال شهر رمضان    "الجاسر" يقف ميدانيًا على مشروع مطار جازان الجديد    أنجلينا جولي وبراد بيت يتوصلان إلى تسوية بشأن الطلاق بعد نزاع 8 سنوات    ضبط 7 سوريين في الرياض لارتكابهم حوادث احتجاز واعتداء واحتيال مالي    كونسيساو مدرب ميلان يتحدى ابنه في ظهوره الأول مع الفريق    مدير عام «مسام»: نجحنا في انتزاع 48,705 ألغام في عام 2024    أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني    نائب أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تعاملات عام 2024 باللون الأخضر    أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز ال 160 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024م .. 84% منها "محلية"    تطبيق "سهم" يتجاوز حاجز المليون مستخدم في عام واحد فقط    مجلس الوزراء يشيد بنجاحات القطاع غير الربحي    انتهاء مدة تسجيل العقارات لأحياء 3 مدن.. الخميس القادم    التعاونية وأمانة منطقة الرياض تطلقان "حديقة التعاونية"    «الإحصاء»: معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة يصل إلى 36.2%    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يبحث مع الرئيس الإماراتي التطورات الإقليمية والدولية    هل يكون 2025 عام التغيير في لبنان؟    الصحة: إيقاف طبيب أسنان مقيم لارتكابه عددًا من الأخطاء الطبية في الرياض وتبوك    صناعة المحتوى الإعلامي في ورشة بنادي الصحافة الرقمية بجدة    النصر بطلًا لكأس الاتحاد السعودي لقدم الصالات    ميزة لاكتشاف المحتوى المضلل ب «واتساب»    المملكة تواسي حكومة وشعب كوريا.. القيادة تعزي الرئيس الهندي    ابق مشغولاً    مداد من ذهب    هزل في الجِد    هل قمنا بدعمهم حقاً ؟    رحلات مباركة    في نصف نهائي خليجي 26.. الأخضر يواجه عمان.. والكويت تلاقي البحرين    التأكد من انتفاء الحمل    زهرة «سباديكس» برائحة السمك المتعفن    مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    كلام البليهي !    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    13 ألف خريج وخريجة من برامج التخصصات الصحية    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء: 500 ألف ريال تعويض للعسكري المتوفى والمصاب بعجز كلي
نشر في صوت حائل يوم 12 - 12 - 2011

وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض مقداره نصف مليون ريال للضابط والفرد والطالب العسكري، في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز كلي في ميدان المعركة أو خارجها، بسبب الحرب مع العدو أو حفظ الأمن أو العمليات والتمارين العسكرية أو الأمنية, كما وافق على صرف 200 ألف ريال تعويضاً للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي نسبته من 60 % إلى 70, وصرف 175 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 40 إلى أقل من 60 %، على أن يصرف له 150 ألفاً إذا كانت نسبة العجز من 15 إلى أقل من 40 %, ويصرف له 150 ألفاً في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي إذا كانت بسبب العمل في غير الحالات أعلاه.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء وافق، اليوم خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المدة من 30/ 12/ 1431ه إلى 1/ 1/ 1432ه، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وبين خوجة أن ذلك على أن يكون تطبيق أحكام (النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس) على السعوديين من أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد العسكري بشكل اختياري, ويكون بدء تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، داخل المملكة اعتباراً من تاريخ 7/ 6/ 2011م.
ووافق المجلس على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/ 5/ 1396ه، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي:
1- تعديل الفقرة (ه) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: "كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة".
2- تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: "كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة ".
3- تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: "كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة ".
4- تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.
5- ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى سمو وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة.
6- يصدر سمو وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
7- تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة.
8- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق.
9- تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.
10- على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الإلكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.