بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/30) وتاريخ 12/6/1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المناطق البحرية للمملكة بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام: - نص على أن تحدد أنظمة المملكة ولوائحها ضوابط دخول السفن إلى مياهها الداخلية وخروجها منها. - تتمتع سفن جميع الدول بحق المرور البريء في البحر الإقليمي للمملكة، ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم المملكة أو بحسن نظامها أو بأمنها. - على جميع الدول أن تراعي حقوق المملكة في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وأن تمتثل لأنظمة المملكة وأحكام الاتفاقية وأي قواعد أخرى في القانون الدولي. - لا يخل تطبيق النظام بما سبق أن تم إبرامه من اتفاقيات بين المملكة والدول المجاورة والمقابلة لها فيما يتعلق بالحدود البحرية أو باستغلال الموارد الطبيعية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في شأن الإجراءات والخطوات المقترحة لضمان توفير مواد السلع التموينية في السوق المحلي وبأقل الأسعار الممكنة بما في ذلك مادة حديد التسليح، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق في شأن الموضوع، وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (13/31) وتاريخ 26/4/1431ه ورقم (30/32) وتاريخ 26/6/1432ه، حيال مناسبة تعديل عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، وافق مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه، ومن أهم تلك الأحكام ما يلي: - تعديل الفقرة (ه) من البند (ثانياً) من القرار، لتكون: «كل مصنع محلي باع منتجاته أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة». - تعديل الفقرة (ج) من البند (ثالثاً) من القرار، لتكون: «كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها الذي حددته وزارة التجارة والصناعة». - تعديل الفقرة (د) من البند (ثالثاً) من القرار لتكون بالنص الآتي: «كل تاجر زود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات وبيانات غير صحيحة، أو امتنع عن تزويدها بالبيانات المطلوبة». - تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (إمارات المناطق، والمحافظات) ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من معالي وزير التجارة والصناعة. - ترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة. - يصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة. - تتولى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة. - تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق. - تتولى وزارة التجارة والصناعة، إصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف. - على المخالف تنفيذ قرار العقوبة خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية، وتوقف جميع تعاملاته الاليكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة للتنفيذ.