لم يعطوني فرصة مشكلتي أنني عملت في مكتب هندسي مشهور، وقدم لي عرض عمل بمبلغ معين ومنصب وجيه، وكان هناك بند ينص على أنني سأعمل مدة شهر تحت التجربة لكي أشغل هذا المنصب وغير معفاة من فترة الستة أشهر المحددة للتجربة، وفي فترة الشهر لم أعط الفرصة لإثبات نفسي فقد كان هناك موظفة قديمة مرشحة لذلك المنصب وماكنت أنا إلا طابعة في هذا المكان، لأفاجأ بأنني لم أنجح في الحصول على هذا المنصب وترى الإدارة أن مكاني أقل من المنصب الذي عرض علي، وبالتالي الراتب سيقل بمبلغ محترم، أرجو أن أؤكد لكم أنني لم أعطى الفرصة لأن المكان مشغول أصلاً بدليل أنني قبل أن ألتحق بالعمل لديهم عرضوا علي الشاغر الذي استقرت عليه الإدارة ورفضت بشكل قطعي وتم الإتصال بي لكي أحظى بالمنصب ولكن بشكل ملتو، حيث أن الأمر قد حز بنفسي أن يصدر من مكان يدافع فيه عن العدالة وقدمت شكوى لألتمس لهم العذر ولم يكن هناك من جواب. هل لي حق عند هذا المكتب، علماً انقطعت عن العمل دون تقديم استقالة، وكانت مدة عملي شهر. - يعتبر العمل أثناء فترة التجربة بمثابة اختبار للوظيفة التي أنت عليها، وتكون هذه الفترة تأكيداً لصاحب العمل بأنك المناسبة لها أو غير ذلك، ويجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح بحيث لاتزيد فترة التجربة عن تسعين يوماً ولاتدخل في حسابها اجازة عيدي الفطر والأضحى والاجازة المرضية، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لايستحق تعويضاً ولايستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن ذلك، وبما أن صاحب العمل قد وجد الموظفة الأخرى الأكفأ ويجوز لصاحب العمل مع موافقتك اخضاعك لفترة تجربة ثانية بنفس المدة شرط ان تكون في مهنة اخرى أو عمل آخر، وقد وجد لكِ مكاناً آخر، فهذا يدل أن العمل بحاجة إلى خبرة أكبر وتستطيع التعامل مع الحالات والإجراءآت بسلاسة، ولكي تحتلي أنت هذا المكان فيتطلب منك فترة عمل وخبرة طويلة في مجال الوظيفة المطلوبة، ويحق لصاحب العمل هنا توفير الوظيفة لكي فيما يناسبك، أو إنهاء خدماتك لتجدي المكان الأنسب خارج نشاطه، كما ألومك بترك العمل دون استقالة، فهذا نوع من أنواع الاستهتار الإداري والذي يعطي الحق لصاحب العمل بإنهاء خدماتك دون حقوق مالية أو معنوية، ويعطي عنك انطباعاً أسوأ من قبله، وكان عليك ترك المكان الذي أنتي فيه بصورة أجمل، مع حفاظك على حقوقك وحقوق صاحب العمل، وقد يساعد ذلك في الحصول على مكان أفضل، لذلك أنصحك بأن تحفظي حقوق عملك في أي مكان تلتحقين به، حتى يحفظ صاحب العمل حقوقك. لِمَ حرموني الإقامة ؟ أنا عامل تم استقدامي من بلدي للعمل، وتم استلامي للفيزا وكان ذلك بدون عقد عمل واضح بل التزم على الوسيط براتب محدد واقتنعت به دون أن يكون ذلك كتابةً وقد استدنت مبلغاً من المال لاستكمال الإجراءات من فحص طبي وشراء التذاكر وتسديد رسوم تأشيرة الخروج وكل مايتطلبه الأمر، وعند وصولي واستلامي العمل فوجئت بأن الراتب الذي تسلّمته غير الراتب المتفق عليه فرضخت للأمر الواقع، وقد عملت لمدة سنة كاملة ولم أحصل على إقامتي النظامية على رغم تجهيزي لكل ما طلب مني من فحص طبي وصور شخصية وقد تم قفل النشاط الذي استُقدمت من أجله فحصلت على عمل في مكان آخر، وعندما أخبرت الوسيط الذي استقدمني من بلدي بذلك بدأ يساومني وطلب مني مبلغاً معيناً، بحجة أنه يريد إصدار الإقامة النظامية بالنسبة لي فأخبرته بعدم حيازتي وامتلاكي لهذا المبلغ، فقال لي إذا لم يكن لديك هذا المبلغ فبلدك أولى بك، وسلّمني جواز سفرك لأعمل لك تأشيرة خروج نهائي فسلمته جواز سفري، سؤالي هنا هل من حقه المطالبة برسوم الإقامة وختم تأشيرة الخروج النهائي؟. - لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل يسيء به لأحكام النظام أو القرارات أواللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل يضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات وذلك استناداً لما ورد بنص المادة(20) من نظام العمل والعمال السعودي. أما فيما يخص رسوم إصدار الإقامة وغيرها من مصروفات فإن المادة (40) من نظام العمل والعمال تنص على أن « يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى وطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين». - يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حال عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. - يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. - يلزم صاحب العمل نفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. أخاف أن يكشف أسرار عملنا أنا أحد رجال الأعمال من أنشطتي التجارة في المواد الغذائية ومورّد حصري لبعض السلع ووكيل لبعض الشركات ومصانع العطور، امتلك عدة محلات «سوبرماركت» و«هايبرماركت» في مدينة جدة، وأقوم دورياً بتأهيل الموظفين وتدريبهم من متخصصين عن طبيعة عملي وكل ما تتطلبه الوظيفة من مهنة واحتراف ليكونوا على مستوى رفيع في التعامل اللطيف مع العملاء والزبائن وأقوم بتدريجهم وتصعيدهم وظيفياً بحسب خبرتهم العملية، ومنهم من دربته وأهلته حتى بلغ درجة المدير الإقليمي لمدينة جدة، وبعد أن اكتسب كل الخبرات من جانبي وأصبحت أعتمد عليه في إدارة الفروع صارحني بأنه قد حصل في مكان ما على راتب أعلى من الذي يتقاضاه عندي، ويرغب في إنهاء خدماته مع منحه خطابات تنازل للعمل لدى تلك الشركة وهذه الشركة أعلم أنها منافسة لي وتعمل في نفس النشاط الذي أعمل به، وأتخوف من أن يبوح بأسرار عملي لدى الجهات المنافسة أو أن يسحب عملائي وزبائني، فهل يحق لي منحه تأشيرة خروج نهائي من البلد حتى لا أتضرر من وجوده لدى الجهات المنافسة؟ وللتحايل على النظام أحضر لي خطابات نقل كفالة لجهة أخرى مع علمي بتعاقده مع إحدى الشركات المنافسة كي يعمل معهم؟ - إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو الاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك بحسب نص المادة (83) من النظام. وفي حال اكتشافك له بمحاربتك تجارياً يمكنك التقدم بشكوى لوزارة التجارة لإدارة الغش التجاري في حال متاجرته في نفس السلع التي توردها أو بنفس الاسم من شركة أخرى مقلدة وبغير وكالة. من يمنحنا حقوقنا ؟ نحن عمالة على كفالة مؤسسة خيرية وتمتلك هذه المؤسسة عدة عقارات وأوقاف وبوفيهات وتقوم هذه المؤسسة باستئجارها وتشغيلها ويتم الاتفاق في العقد فيما بين المستأجر والمؤسسة على أن يتم دفع رواتبنا الشهرية من المستأجر ويلتزم المستأجر بهذا الشرط وعند انتهاء تعاقده يأتي مستأجر آخر ويستخدمنا لفترة أخرى وبراتب مختلف عن سابقه وتكون فترة خدمتنا موزعة بين عدة مستأجرين السؤال: عندما يتم انتهاء خدماتنا أو إنهائها بناءً على رغبتنا أو رغبة المخدم لأي ظرف كان، لا ندري من يكون مسؤولاً عن استحقاقنا لسنين الخدمة؟ - إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عمّاله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الأصلي لعمّاله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما. وإذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات والمميزات الناشئة عن هذا النظام ولائحة تنظيم العمل بالنسبة للمنشأة والمنصوص عليها في عقود العمل أما فيما يخص الحقوق بالنسبة لكم بحسب الشروط والالتزامات المتفق عليها في العقد مع المستأجر، وكان يجب على المؤسسة أن تلزم كل مستأجر إضافة لتحمله الرواتب، أن يحرر شيكاً باستحقاقكم عن فترة خدمتكم لديه عند نهاية عقده أن يودع بالمؤسسة، وإذا كان هذا الشرط غير متوافر فيلتزم الكفيل بتصفية حقوقكم عند الاستقالة أو إنهاء الخدمات بحسب المنصوص عليه بالعقد أو بناءً على آخر راتب كنتم تتقاضونه. محام ومستشار قانوني