سأل أحد الموظفين المقيمين المحامي ريان مفتي قائلاً: «هل يعطى الموظف خروجاً نهائياً من دون أسباب أبديت للموظف وهل يحق له طلب نقل الكفالة في حال رفضه لبند من بنود العقد الجديد قبل توقيعه؟ فأجاب: «لابد أن يكون إنهاء خدمات الموظف مُسَبباً أو في حال عدم رغبة الطرفين في التجديد أو في حالة الاستقالة ولا نرى ضرورة لمنح الموظف تأشيرة خروج نهائي من دون أسباب ويمكنه الحصول على طلب نقل كفالة لأي جهة يرغبها ما لم يكن هنالك مانع نظامي تجاه هذا الإجراء». وأشار إلى أن المادة (40) من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، وأن يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حال عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة من دون سبب مشروع، وأن يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه. وحول التأمين المستقطع هل يكون من الراتب الأساسي وبدل السكن فقط أي باستبعاد بدل المواصلات، قال ريان: «استناداً على المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أن يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من نظام التأمينات الاجتماعية، مايتقاضاه العامل المشترك نظير عمله ممّا يندرج تحت أي من العناصر التالية، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) شهرياً إذ الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة (9) من المادة (1) من هذه اللائحة (الأجر الأساس: هو ما يحصل عليه المشترك الذي يخضع للنظام بصفة إلزامية بموجب عقد مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات التي قد تمنح حسب نوع العمل أو درجة خطورته أو مكان أدائه، أو مقابل ساعات عمل إضافية، أو لأسباب أخرى أياً كان مسمى ما يمنح مقابل ذلك، وكذلك بعد استبعاد المنح والمكافآت السنوية والمنافع العينية. ويعتبر في حكم الأجر الأساس: العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح سواء اقتصر الأجر عليها، أو كانت مضافة إلى أجر ثابت)، سواء كان يصرف بالشهر، أو بالأسبوع، أو باليوم أو بالقطعة، أو بالنسبة لساعات العمل أو لمقدار الإنتاج، وكذلك بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك، إضافة إلى بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين واستثناء من هذا الحكم يعفى السكن العيني في الحالات التي يقدرها المحافظ.