هجرة الفلسطينيين من لبنان ليست حديثة وتعود إلى فترة الحرب الأهلية، لكنها تنتعش بعد كل أزمة، مثل حرب تموز (يوليو) 2006 مثلاً وحرب مخيم نهر البارد في 2007 التي قضت على قطاع تجاري واسع وحرمت كثيرين بيوتهم وأشغالهم وتسببت بخسائر تقارب مئة مليون دولار وفق «لجنة تجار البارد». واللاجئ الفلسطيني في لبنان محروم من حقوقه المدنية كافة، فلا يستطيع العمل ولا التملك كما أنه لا يستطيع الحصول على تأشيرة سفر إلا في حالات استثنائية تتطلب دعوة من جهة تكفله وتضمن عودته إلى لبنان. والهجرة إلى بلدان الخليج، لا تقل صعوبة. الإمارات كانت البلد الوحيد الذي يسمح لفلسطينيي لبنان بدخوله للعمل. لكن ذلك توقف في 2010 بعدما أوقفت الإمارات اعطاء تأشيرات إلا بشروط مثل دفع الكفيل أموالاً. ويعتمد أصحاب الكفاءات وحملة الشهادات الجامعية الطرق القانونية للهجرة إلى وجهات غير أوروبية، كأستراليا وكندا، فيتقدمون بطلب هجرة أو دراسة عبر السفارة وغالباً ما ينالون التأشيرة. ولكن تبقى صعوبة الإجراءات في تجميد رصيد مصرفي كنوع من الكفالة، وأن يكون الفلسطيني من مستوى تعليمي معين. لذلك فإن المهاجرين غير الشرعيين غالباً ما يكونون ممن لم يكملوا تعليمهم إضافة إلى افتقارهم الى المهارات والقدرة المالية فلا يبقى أمامهم إلا محاولات العبور غير الشرعي إلى أوروبا عبر منافذ جغرافية في متناولهم. يذكر أن منظمة «الاونروا» التي أجريت محاولات للاتصال بها لم تجب على طلب لقاء للحصول على معلومات. أما السفارات المعنية فكان ردها مقتضباً. فالسفارة الدنماركية مثلاً أجابت إنها «لا تملك أي معلومات بهذا الشأن» كذلك السفارة الالمانية التي قالت إنها لا تملك إجابات عن الأسئلة وأن وزارة الخارجية لا تصنف الوافدين بحسب بلد المنشأ. أما السفارة التركية، فردت بأن في 2010 اوقف نحو 4300 شاب فلسطيني في المياه التركية ولم يرحلوا كلهم بل إن غالبيتهم بقيت في تركيا، ومنحوا اوراق إقامة فيما منح البعض الآخر لجوءاً وفق البلد الذي يرتضيه اللاجئ. لذا من غير الدقيق القول إنهم يعادون إلى سورية. وفي الوقت نفسه، يمنع عن اللاجئ الفلسطيني في لبنان العمل في أكثر من 72 مهنة، منها سائق تاكسي مثلاً. وفي 2010 جاء تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الذي مُنح اللاجئون الفلسطينيون بموجبه حق العمل في القطاعات المسموح بها للأجانب، الا ان التعديل أبقى «الحظر» على مزاولة بعض المهن كالطب والهندسة والمحاماة والصيدلة وغيرها، كما أنه لا يخول الفلسطيني الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي أسوة بالعاملين اللبنانيين. ويغطي صندوق الضمان الاجتماعي فقط تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل ويحرم الفلسطيني من الاستفادة من ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية، فضلاً عن اشتراطه حصول العامل على إجازة عمل كأجنبي وهو ما يدفع أرباب العمل اللبنانيين إلى العزوف عن تشغيل الفلسطينيين بشكل رسمي لما لهذه الخطوة من آليات بيروقراطية وتكلفة مادية.