بلغ عدد الدول العربية التي ابلغت منافذها الجمركية بإجراء الخفض المتدرج للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المماثلة لها بنسبة 10 في المئة، تنفيذاً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 12 دولة، هي السعودية ومصر والاردن والامارات والكويت وسورية والعراقوعمانوقطر والبحرين وتونس والمغرب، وتتوقع مصادر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان يرتفع هذا العدد الى 16 دولة قبل نهاية العام الحالي، ووصفت ذلك بأنه مؤشر جيد للتقدم الذي احرزته الخطوات التنفيذية لأكبر تكتل اقتصادي عربي، والتي ستمتد حتى العام 2007 بحيث يتم تحرير التجارة العربية من كل القيود والرسوم، وذلك لمواجهة التكتلات الدولية والاقليمية الاخرى في اطار "العولمة". واشار الدكتور عصمت عبدالمجيد الامين العام لجامعة الدول العربية خلال انعقاد الاجتماع الاخير للمجلس الاقتصادي العربي في القاهرة الى اهم المتغيرات على الساحة الدولية وما تشهده من اضطرابات على المستويين السياسي والاقتصادي، مما يفرض تحديات كبيرة على الدول العربية للتضامن والتكامل للتعامل، ونوّه بالقرار التاريخي الخاص بالاعلان عن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبجهود الدول العربية للتعامل مع هذا القرار بجدية ومسؤولية، وأكد ان هذه المنطقة "لا تقف عند حدود التجارة، وانما ترتبط بما تحققه هذه الحرية من ديناميكية في الاستثمار والانتاج، وبما ينعكس بصورة ايجابية على مستوى معيشة المواطن العربي، وتوفير فرص العمل الكريم له". لكن عبد المجيد اشار صراحة الى الصعوبات التي تواجهها الخطوات التنفيذية لقيام المنطقة العربية الحرة، وأهمها توسيع اطار السلع المطلوب استثناؤها بحجة "قيود سيادية"، وقال: "آمل ان يتمكن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من حسم موضوع الاستثناءات بالنسبة لبعض السلع التي طلبتها بعض الدول العربية، بسبب ظروف وأوضاع اقتصادية تمر بها بصفة مؤقتة". وتمنى ان "تكون الاستثناءات في اضيق الحدود وان تراعي الاوضاع الاقتصادية لهذه الدول، وذلك حتى لا يتم تفريغ البرنامج التنفيذي من محتواه". وتشير دراسة اعدتها الادارة العامة للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الى ان الدول الاثني عشر التي ابلغت منافذها الجمركية بخفض الرسوم بنسبة 10 في المئة، تشكل باستثناء قطر التي ابلغت منافذها الجمركية بتاريخ 1/7/1998 بعد اعداد الدراسة نصف مجموع الدول العربية 46 في المئة، الا ان وزنها النسبي في التجارة الخارجية العربية يصل الى حوالي 78 في المئة وفقاً لبيانات التجارة الخارجية لعام 1997، وفي التجارة العربية البينية حوالي 3.78 في المئة للسنة نفسها. ومن المتوقع ان يزداد نصيبها في التجارة العربية البينية خلال السنوات المقبلة مع التقدم في تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية واجراء مزيد من التخفيضات الجمركية فيما بينها في اطار هذه المنطقة. ويلاحظ ان 75 في المئة من التجارة العربية البينية لدول منطقة التجارة الحرة العربية يتركز في خمس دول عربية اعضاء هي الأردن والامارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بينما يصل نصيب الدول العربية الست الباقية الى حوالي 25 في المئة من التجارة البينية لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق البيانات لسنة 1997. ايداع التعرفة الجمركية وحدد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبشكل واضح أن الاعفاء التدريجي يطبق على الرسوم الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل السارية في كل دولة طرف بتاريخ 1/1/1998، وهو تاريخ بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة. ومن ثم يصبح من الضروري ايداع هياكل التعرفة الجمركية متضمنة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل لدى الامانة الفنية لمنطقة التجارة الحرة العربية لتتولى بدورها تعميمها على الدول الاعضاء. وأودعت الدول العربية المنفذة لمنطقة التجارة هياكل تعرفتها الجمركية السارية في 1/1/1998 باستثناء سورية والكويت، كما ان العراق قدم هيكل تعرفته الجمركية وفق نظام تعرفة بروكسيل وليس وفق النظام المنسق، مما يتطلب وقتاً لتحويله. واضافة الى ذلك هناك بلدان عربيان أودعا هيكل تعرفتهما الجمركية ولم يباشرا تنفيذ الخفض التدريجي بنسبة 10 في المئة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، وهما السودان ولبنان. من جهة اخرى التزمت الدول العربية المنفذة لمنطقة التجارة الحرة العربية في تعليماتها الموجهة الى منافذها الجمركية اعتماد القواعد العامة للمنشأ التي اقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 17/9/1997، وأن تكون السلع مصحوبة بشهادة المنشأ العربية، باستثناء سلطنة عمان التي لم تنص تعليماتها الى المنافذ الجمركية على تطبيق قواعد المنشأ العربية العامة التي اقرها المجلس. وتؤكد الادارة الاقتصادية في جامعة الدول العربية ان تفعيل منطقة التجارة الحرة، مرهون بقدرة المجلس الاقتصادي العربي على معالجة موضوع الاستثناءات، وتعتبر الاستثناءات التي يقرها المجلس الحد الاقصى للاستثناءات الممنوحة في اطار اتفاقات تعقدها الدول العربية فيما بينها. ويقصد بالاستثناء واحدة من الحالات الآتية: 1 - احتفاظ دولة عضو لمدة زمنية محددة خلال فترة التنفيذ، بقيد او اكثر من القيود التي تطبقها الدولة الطرف في منطقة التجارة الحرة. 2 - فرض دولة عضو قيد او اكثر من القيود لمدة زمنية محددة خلال فترة التنفيذ، والذي من شأنه ان يحد من حجم او قيمة التجارة المتبادلة في اطار منطقة التجارة الحرة العربية. 3 - اعفاء دولة عضو، ولمدة زمنية محددة خلال فترة التنفيذ، من تطبيق حكم من احكام البرنامج التنفيذي او احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. كأن تعفى الدولة العضو من اجراء خفض نسبة 10 في المئة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل على سلعة او اكثر من السلع المستوردة من الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية. القواعد والضوابط وفي كافة الحالات فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يقرر منح الاستثناء ومدته الزمنية، تطبيقاً لأحكام المادة 15 من مواد اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والتي تنص على انه "يجوز لأية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل او القيود الكمية والادارية او الاحتفاظ بالقائم منها، وذلك بصفة مؤقتة، لضمان نمو انتاج محلي معين، على ان يقر المجلس ذلك وللمدة التي يحددها". وفي المقابل نص البرنامج التنفيذي على عدم خضوع السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار هذا البرنامج التنفيذي لأية قيود غير جمركية تحت اي مسمى كان. ودعا المجلس الاقتصادي العربي لجنة المفاوضات التجارية الى عقد اجتماع في 31 كانون الثاني يناير 1999 لدرس طلبات استثناء السلع المقدمة من حكومات الدول العربية. لقد اقرت لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة في اجتماعها الثالث، مجموعة قواعد وضوابط لطلب الاستثناء، ستستند اليها لجنة المفاوضات التجارية في اجتماعها المقبل للبت بالطلبات المقدمة، وأهمها: 1 - تقدم طلبات الاستثناء فقط من قبل الدول العربية التي بدأت التنفيذ الفعلي للبرنامج على ان يتضمن طلب الاستثناء المبررات والظروف الداعية له، وأن يرتكز طلب الاستثناء على العلاقة بين استيراد السلعة وحصول الضرر، او يكون هناك تهديد بحصول الضرر. 2 - يشترط لطلب الاستثناء ان تكون السلعة منتجة محلياً في الدولة العربية صاحبة الطلب وأن يكون لها منتجات مماثلة ذات منشأ وطني في الدول الاعضاء. 3 - لا تشمل طلبات الاستثناء السلع الزراعية، التي منحت الاستثناء في اطار الروزنامة الزراعية والتي وضعت لها ضوابط خاصة. 4 - يمنح الاستثناء للسلع لمدة زمنية واحدة غير قابلة للتجديد وبحد اقصى اربع سنوات وللجنة التنفيذ والمتابعة صلاحية تقليص هذه المدة اذا اتضح انتقاء حاجة السلعة للاستثناء. 5 - لا تتمتع السلعة الواحدة بأكثر من نوع واحد من الاستثناءات. 6 - أن لا تزيد قيمة مجموع السلع المستثناة عن 15 في المئة من قيمة الصادرات للدولة المعنية مع الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتحسب هذه النسبة على اساس المتوسط الحسابي للسنوات الخمس السابقة على تاريخ طلب الاستثناء. 7 - أن لا يكون الاستثناء مانعاً لتطبيق البرنامج التنفيذي لباقي السلع. 8 - أن يتضمن طلب الاستثناء معلومات كافية عن السلع من حيث: أ - حجم الانتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير لكل سلعة. ب - الاهمية الاقتصادية للسلعة من حيث تشغيل الايدي العاملة والاستثمارات وأثرها على الميزان التجاري. ج - الاهمية النسبية للسلع في التجارة الخارجية للدولة مع الدول العربية الاعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لآخر خمس سنوات متاحة. 9 - تبنيد السلع الواردة في طلبات الاستثناء وفق النظام المنسق عند مستوى 6 ارقام. 10 - تقدم الاستثناءات وفق الاولوية التي تراها كل دولة. 11 - على الدولة الحاصلة على الاستثناء تقديم تقرير سنوي يتضمن تحديثاً للمعلومات المقدمة بشأن السلع المستثناة للجنة المفاوضات التجارية ثم يرفع الى لجنة التنفيذ والمتابعة. 12 - في حالة استثناء اي سلعة يتم تصديرها الى دولة طرف اخرى يكون من حق الدولة الاخرى الطلب من لجنة التنفيذ والمتابعة الحصول على استثناء مماثل تجاه الدولة الاولى ان كانت الدولة الاخيرة تنتج وتصدر نفس السلعة وأن يكون هنالك ضرر وقع على الدولة مقدمة الطلب. وأقرت لجنة التنفيذ والمتابعة المدة الزمنية لفترة الاستثناء بأربع سنوات كحد اقصى غير قابلة للتمديد، وبما ان البرنامج نص على ان السلع العربية التي يتم تبادلها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية لا تخضع لأي قيود تحت اي مسمى كان، فمعنى ذلك ان كافة الاستثناءات ستنتهي مع نهاية تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية. ومن ثم لن يكون هناك سلع خاضعة للاستثناء مع نهاية السنة العاشرة من تاريخ نفاذ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية. ولكن هل يستطيع المجلس الاقتصادي العربي حل هذه المشكلة التي وصفها الخبراء العرب بأنها اهم مشكلة تعترض نجاح تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة؟ عندما وافقت حكومات الدول العربية في العام 1964 على انشاء السوق العربية المشتركة، اي قبل 34 سنة، وصف بأنه اكبر انجاز اقتصادي حققه العرب، غير انه لم ير النور بسبب الصعوبات التي واجهت تنفيذه، وخصوصاً ما يتعلق منها بالقيود الادارية التي بقيت على حالها على اساس انها "رمز من رموز السيادة". ومن هنا يتخوف بعض الخبراء العرب من ان يتعرض تنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة لما سبق ان تعرض له تنفيذ السوق العربية المشتركة لجهة التوسع في لوائح استثناءات السلع المتبادلة من احكام الغاء الرسوم، بحيث يفرغ اتفاقية المنطقة التجارية من اهدافها في تحقيق التحرير التجاري، وتبقى اسيرة القيود الادارية