وزير المالية: 55 مليارا لمعالجة العشوائيات والتضخم تحت السيطرة    إسرائيل تقصف وسط بيروت لأول مرة    دعوة خادم الحرمين لحضور القمة الخليجية بالكويت    زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين رئاسة الإفتاء وتعليم منطقة عسير    وزير الشؤون الإسلامية: ميزانية المملكة تعكس حجم نجاحات الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها القيادة الرشيدة    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    "موهبة" توقع 16 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم لرعاية الموهوبين    مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة لعام 2025    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات
نشر في الحياة يوم 14 - 02 - 2013


هل التجارة الإلكترونية محرمة؟
نحن مجموعة من الأطباء لنا دكتور صديق نثق به ونعرفه جيداً، عرض علينا مشروعاً يدر علينا ربحاً، عبارة عن اشتراك في موقع إلكتروني لمشاهدة إعلانات تجارية لشركات عالمية معروفة والشراء من هذه المنتجات، وبموجب مشاهدة الإعلانات نحصل على نقاط تستبدل في نهاية الشهر بأموال بحسب عدد المشاهدات، ويسترد المشترك رأسماله خلال ثلاثة أشهر، وبعد الأشهر الثلاثة الأولى يحصل على أرباح لا تتجاوز 30 في المئة من قيمة رأس المال، ومدة المشروع عام واحدة ينتهي الاشتراك بعده، وبعد أن أعطيناه الأموال وهي نحو 100 ألف ريال عن طريق صديقنا الطبيب ونحن عشرة مشتركين، وبعد أن جمعنا النقاط ومضت الأشهر الثلاثة الأولى ثم ثلاثة أشهر ثانية لم نحصل على أية أموال.
وعندما طالبناه بالمال قال يجب أن تأتوا بمشتركين جدد حتى تحصلوا على أموالكم، فرفضنا حتى لا نورط معنا أحداً كما تورطنا نحن، وعندما هددناه بالشكوى قال:"أنتم شركاء معي في جريمة اسمها التسويق عبر الشبكة العنكبوتية، وهذه تجارة ممنوعة في المملكة، وتقع عليكم مسؤولية قانونية عقوبتها غرامة وسجن وإبعاد من البلاد"، علماً أننا لم نكن نعلم أنها ممنوعة ولم نورط أي إنسان، أو نأخذ أي أموال من أحد، وليس عندنا سند، إذ تسلّم الأموال عن طريق الدكتور صديقنا الوسيط وهو مستعد للشهادة معنا بأنه سلمه أموالنا كاملة، نرجو التكرم وتوجيهنا للطريقة السليمة لاسترجاع أموالنا.
- إن التجارة الإلكترونية لم تكن محرمة إذا ما تمت ممارستها عبر النظام، وحدد نظام التعاملات الإلكترونية السعودي كيفية التصريح لممارستها، ولا ندري عن صديقكم هل له تصريح بذلك أم لا، وكل فعل ضار بالآخرين عبر استعمال شبكة الحاسوب يعتبر جريمة إلكترونية، وهي لاستعمال شبكة الحاسوب في مخالفة جرمية ترتكب عبر استعمال الرسائل الإلكترونية مثل الحواسيب وأجهزة الموبايل وشبكات الاتصالات الهاتفية وشبكات نقل المعلومات وشبكات الإنترنت، أو الاستخدامات غير القانونية للبيانات الحاسوبية أو الإلكترونية.
ومع دخول الحاسوب والإنترنت إلى مجتمعاتنا وفي جوانب حياتنا كافة بدأ يظهر نوع جديد من الجرائم تسمى الجرائم الإلكترونية، وبالتالي أصبحت هناك حاجة لتعريف هذه الجرائم والتوعية ومتابعة هذا النوع من الجرائم وسن القوانين والتشريعات اللازمة لمكافحتها، نظراً إلى ما تسببه من خسائر مادية ومعنوية كبيرة.
تعرّف الجريمة في القوانين الوضعية بأنها"كل فعل يعاقب عليه القانون، أو امتناع عن فعل يقضي به القانون، ويحدد القانون الوضعي عقوبات محددة للمخالفات".
أما عن الاحتيال عبر الإنترنت ويشمل كل أنواع الاحتيال للحصول على المال بادعاء شخصية أخرى أو استعمال معلومات شخصية لآخر، أو إتيان فعل ضار، وتكون لهذا الفعل آثار ضارة على غيره من الأشخاص.
عرّفت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ب"أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية"، كما عرفت المادة ذاتها البيانات الإلكترونية ب"بيانات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو صور أو رسوم أو أصوات أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونية مجتمعة أو متفرقة"، وعرفت أيضاً شهادة التصديق الرقمي ب"وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتحتوي على بيانات تحقق من توقيعه"، ومن تلك التعريفات نستخلص أنه لا بد من وجود شروط وإجراءات يتم من خلالها اعتماد التعامل الإلكتروني، وتكون حجة على إنشاء التزام من عدمه.
لقد صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 8/3/1428ه المنظم لتلك الممارسات، ويهدف إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يأتي:
1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص، بواسطة سجلات إلكترونية يُعوَّل عليها.
2- إضفاء الثقة على صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية، والتجارة، والطب، والتعليم، والدفع المالي الإلكتروني.
4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
كما يجب أن تكون موافقة الجهات الحكومية على التعامل الإلكتروني صريحة، مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات التعامل الإلكتروني.
أما عن إثبات التعامل الإلكتروني فإن المادة 9 فقرة 2 وفقرة 3 تنص على ما يأتي:
2- يجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني قرينة في الإثبات"حتى وإن لم يستوفِ سجله الإلكتروني متطلبات حكم المادة الثامنة من هذا النظام.
3- يُعد كل من التعامل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والسجل الإلكتروني حجة يُعتد بها في التعاملات، وأن كل منها على أصله"لم يتغير منذ إنشائه"، ما لم يظهر خلاف ذلك.
وبما أن زميلكم عليه أن يثبت التصريح له من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويجب عليه اتباع الإجراءات النظامية الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية، وإلا فيعتبر مخالفاً لهذا النظام، ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام القيام بأي من الأعمال الآتية بحسب ما نصت عليه المادة 23/1/5/6 على سبيل المثال لا الحصر:
1- ممارسة نشاط مقدم خدمات التصديق من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
5- إنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني، أو نشرهما، أو استعمالهما لغرض احتيالي، أو لأي غرض غير مشروع.
6- تزوير سجل إلكتروني، أو توقيع إلكتروني، أو شهادة تصديق رقمي، أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.
وتتولى الهيئة - بالاستعانة والتنسيق مع الجهات المعنية - مهمة الضبط والتفتيش على ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال23 من هذا النظام، وتعد محضراً بذلك. وللهيئة الحق في حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها. ويحدد المحافظ بقرار منه أسماء الموظفين المختصين بهذه المهمة، وكيفية إجراء الضبط والتفتيش. مادة 25.
- يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في المادة ال25 من هذا النظام - بعد مباشرة الهيئة مهماتها - إلى هيئة التحقيق والادعاء العام"لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهة القضائية المختصة. مادة 26
- يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، أو عدم التقيد بأي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به. مادة 27.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأعمال المنصوص عليها في المادة ال23 من هذا النظام بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معاً. ويجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة مادة 23.
أخي السائل فما عليكم إلا اللجوء إلى الجهات القضائية لإثبات ذلك، ومطالبتكم بحقوقكم.
سقوط الأسهم جعلني متهماً!
أنت تعلم ما حدث للسوق في الأعوام الماضية سوق الأسهم من خسائر تأثرت بها شريحة كبيرة من المجتمع، لقد كنت أعمل في هذا المجال، وكنت أحقق نجاحاً ملحوظاً، ما جعل البعض يطلب مني أن استثمر أمواله في هذه السوق، وللأمانة فإن كل من أراد الدخول في هذا المجال كنت أوضح له أن السوق ذات مخاطر كبيرة وقابلة للربح والخسارة، وللأسف تقدم أحد الإخوان بشكوى بعد أن أبلغته بأنه خسر المبلغ المستثمر به في سوق الأسهم، علماً بأن الاتفاق بين شخصين في مجال الاستثمار باطل شرعاً إذا تعهد المستثمر للآخر بالربح المطلق. سؤالي: على ماذا يستند محامي الشخص المقيم للدعوى في إقامة الدعوى ضدي؟ وهل إذا أنكر المدعي عليّ ما تم الاتفاق عليه من عدم تحقق الربح المطلق فهل يلزمني القاضي بتحمل خسائر المذكور؟ علماً بأنه لا يوجد اتفاق خطي بيني وبين المذكور.
- إن مسألة المرابحة من دون تحمل أحد الطرفين الخسارة مع المشاركة في الربح فقط، تعد من الأعمال الربوية، لذلك لا يحق للمدعي أن يطالب بإعادة أصل المال في حال أن الأرباح لم تكن موجودة مع وجود خسارة فعلية، ولكن لا بد أيضاً من إثبات هذه الخسائر محاسبياً، وذلك بتقديم كشف حساب لمحفظة الأسهم توضح بها الخسائر التي تمت أثناء المضاربة، ومن حقك استخدام طرق الإثبات كافة لإثبات ذلك، وقد يطلب القاضي إحالة هذه المستندات كافة التي ستقدمها إلى هيئة النظر لترشيح مكتب محاسب قانوني للتأكد من وجود هذه الخسائر، وأن هذه الأموال كانت بالمحفظة ذاتها أثناء سقوط الأسهم، مع توضيح وقت البيع لها ونسبة الخسارة، لذلك لا تقلق من مسألة هذه الدعوى فالخسارة يتحملها الشركاء كافة كما يتشاركون الربح.
هل أتخلص من المستندات؟
أعمل مديراً للشؤون الإدارية والتوظيف في إحدى الشركات، وهناك اعتراض من رؤسائي لاحتفاظي بمسيرات رواتب العاملين ولفترات طويلة، واعتراضهم على ذلك هو سبب التكاليف الباهظة في مسألة حفظ هذه المستندات، خصوصاً أن عدد العاملين بالشركة تجاوز الألف موظف، وسؤالي التالي عن المستندات اللازمة للاحتفاظ بها لكل موظف في ملفه الوظيفي، وذلك بحسب نظام العمل والعمال السعودي.
- استناداً إلى نص المادة 8 من نظام الدفاتر التجارية التي تنص على ما يأتي:"على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في النظام والمراسلات والمستندات المشار إليها في المادة 6 مدة عشرة أعوام على الأقل. كما نصت المادة 6:"على التاجر الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من جميع المستندات والوثائق المتعلقة بتجارته".
وعليه وبما أن مستندات الرواتب تعتبر من الدفاتر التجارية الخاصة به، فلا بد من الاحتفاظ بها في الشركة لكل عامل، فلم ينص النظام على مستندات بعينها، ولكن وبحسب النظام الإداري يتطلب الأمر وجود المستندات الآتية:
1- صورة طبق الأصل من شهادة العامل وشهادة الخبرة.
2- صورة من هوية العامل وأسرته.
3- صورة من المخالفات الإدارية إذا وجدت أو الإنذارات.
4- صورة كروكي لعنوان منزله.
5- صورة من شهادة التقدير إن وجدت.
مادة 1:"يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية، ويجب أن يمسك على الأقل الدفاتر الآتية:
? دفتر اليومية الأصلي.
? دفتر الجرد.
? الدفتر الأستاذ العام.
ويعفى من مسك هذه الدفاتر التاجر الذي لا يزيد رأسماله على 100 ألف ريال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.