أكدت الدراسة أنه إذا كانت المتهمة من الأحداث فإن النظام خصص أحكاماً وشروطاً معينة تناسب الفتيات، إذ يتم تسليمهن لمؤسسة رعاية الفتيات، والتحقيق معهن، وتفتيشهن ومحاكمتهن داخل المؤسسة، وتتولى المؤسسة أيضاً تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في حقهن. ويجب أن يوضع في الحسبان عند التفتيش - وفق دراسة المهيدب - الكرامة الإنسانية للمرأة وعدم إهانتها أو إيذائها جسدياً أو معنوياً تطبيقاً للمبدأ العام الذي أكده نظام الإجراءات الجزائية في مادته الثانية: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة». واستثنى من هذا حال التلبس بالجريمة، ولم يوضح حالات التلبس التي يكون فيها الجاني امرأة. من جانب آخر، ذكر المهيدب ما قررته بعض التشريعات الدولية من جعل إجراء تفتيش المتهمة بواسطة أنثى مثلها قاعدة دائمة، تقتضيها مبادئ احترام خصوصية الأنثى، وأنها ضرورة تمليها حماية الآداب العامة. وفي الوقت الذي لاحظ فيه المهيدب إغفال النص المباشر لمسألة تفتيش الأنثى في عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية، ما عدا ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من خلال نص غير مباشر في موضوع المساواة بين الرجال والنساء، استنتج منه أن مبدأ المساواة لا يمنع مراعاة الإجراءات التي تكفل مزايا معينة لمصلحة الجنس الأقل تمثيلاً،. وفي قواعد الأممالمتحدة لم يجد المهيدب ما ينص مباشرة على ضرورة تفتيش الأنثى بواسطة أنثى، وجاء النص من العموميات في بند يتحدث عن الأحداث «لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعي حاجاتهم الخصوصية، والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقاً للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم ....». فيما أكدت المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية أنه لا يجوز مطلقاً أن يكون الاختلاف في الجنس سبباً في تباين الحماية القانونية أو اختلاف أو إنقاص الحقوق.