نظراً إلى ما يمثله انتشار السلاح بلا رقابة نظامية من خطورة على أي مجتمع من المجتمعات، عبر وجود القوة في غير محلها المتفق عليه في الدولة الحديثة، وهي السلطة الحاكمة المخولة باحتكارها وفرض الأنظمة والقوانين العامة، دفع هذا الأمر الحكومة إلى المبادرة بوضع إطار نظامي يحكم العمل والتعامل مع هذه الشأن. ومرّ النظام المتعلق بحيازة السلاح، الذي أطلق عليه"نظام الأسلحة والذخائر"بتغيرات، وأجريت عليه تعديلات عدة. وجاءت موافقة الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- في العام 1402ه على النظام، الذي هدف من خلال مواده ال39، الموزعة على 8 فصول، إلى"تقنين استخدام السلاح لدى الأفراد، وشرح كيفية إلزامهم به، عبر توضيح الآلية المعمول بها، إضافة إلى ذكر العقوبات والغرامات المتعلقة بالمخالفات". وبقي هذا النظام معمولاً به حتى طرأ عليه أول تعديل بعد 10 أعوام في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز. وكان تعديلاً بسيطاً شمل مادة واحدة، وهي المادة العاشرة، التي كان نصها:"لا تخضع حيازة أو حمل أسلحة التمرين على الرماية وذخيرتها للترخيص، شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طُرق تذخيرها". فجرى التعديل عليها، ليصبح نصها:"لا تخضع حيازة أو حمل أسلحة التمرين على الرماية وذخيرتها للترخيص، شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلحة أو طُرق تذخيرها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعها وحيازتها وحملها للترخيص". وفي العام 2005، وبعد أن واجهت المملكة مجموعة من العمليات الإرهابية، رأت ضرورة التشديد على مسألة حمل الأفراد السلاح، ووضعها في حيز ضيق، محفوف بالإجراءات الأمنية. إذ وافق مجلس الشورى على"فرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى 30 سنة سجناً، و300 ألف ريال غرامة مالية، وهي تطاول مهربي الأسلحة أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني". كما أجاز النظام لوزير الداخلية في حينها الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-"إنشاء أندية للتدريب على الرماية، والترخيص باستيراد الأسلحة الفردية، وأسلحة الصيد، وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية". كما أجاز"لبعض أفراد المؤسسات والشركات السعودية حيازة أسلحة وذخائر فردية، إذا كانت طبيعة عملها تتطلب تسليح بعض منسوبيها". ونص التعديل على إجازة"جلب الأسلحة الفردية لأعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي المعتمدين في الأراضي السعودية، شريطة الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، بناء على طلب وزارة الخارجية". وبعد عامين من هذا التعديل تم إجراء تعديل على آخر اللائحة التنفيذية للنظام، إذ ضاعفت وزارة الداخلية مهلة ترخيص اقتناء أو حمل السلاح مدة بلغت 10 أعوام، والترخيص لنوادي الرماية ومحال بيع الأسلحة مدة 5 أعوام. وحددت اللائحة سن 18 عاماً للتدرب على الرماية في الأندية، في مقابل منح ترخيص حمل أو اقتناء السلاح في سن 21 عاماً. كما تم اشتراط ضمان مصرفي بنصف مليون ريال في حق الراغبين في مزاولة نشاط الاتجار بالأسلحة التي حددها النظام وأجاز الترخيص لمحال بيع الأسلحة.