شدد باحث في الشؤون الأمنية على أهمية الترخيص لفتح متاجر لبيع الأسلحة. وقال الباحث فضل عدم كشف اسمه ل"الحياة":"كان هناك توجُّه لفتح مثل هذه المتاجر قبل نحو خمس سنوات، لكن العمليات الإرهابية التي اندلعت في 2003 في البلاد أجّلت هذا الموضوع". وذكر أن افتتاح هذه المتاجر المرخصة، يتطلب أولاً إخضاع الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح إلى دورات في الرماية وفي كيفية استخدام السلاح، كما يجب التأكد من سلامة القدرات العقلية للمتقدم، قبل منحه رخصة شراء سلاح. من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف العقيد دامان الدرعان ل"الحياة"أن عدد القضايا التي سُجلت في منطقة الجوف لعام 1427ه باستخدام السلاح بلغت 48 قضية، موزعة على النحو الآتي: 8 قضايا نتج عنها حالات وفاة و7 حالات إصابات متوسطة و4 حالات إصابات بسيطة، و29 حالة من دون إصابات. وكشف الدرعان عن نوعية الأسلحة المستخدمة في تلك القضايا، على النحو الآتي: 24 حالة استخدم فيها ال"مسدس"، 11 حالة باستخدام ال"رشاش"، 4 حالات باستخدام ال"شوزن"، حالة واحدة باستخدام ال"خرازة"، و 8 حالات بأسلحة غير معينة. وأشار إلى أن أربع قضايا وقعت باستخدام أسلحة مرخصة. وقال إن مديرية شرطة منطقة الجوف مع كل تنظيم يضبط تداول واستخدام الأسلحة الشخصية مع الناس، لافتاً إلى أن القرار في هذا الشأن يرجع في الأخير إلى وزارة الداخلية. وكان مجلس الشورى أقر قبل نحو ثلاثة أعوام نظام الأسلحة والذخائر، الذي يفرض عقوبات مشددة، تصل في حدها الأعلى إلى 30 سنة سجناً و 300 ألف ريال غرامة مالية، تطاول مهربي الأسلحة، أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الوطني، كما أقر النظام السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف ريال أو بإحداهما، على كل من ثبت تصنيعه أسلحة فردية أو قطع غيارها أو ذخائرها أو ثبت تهريبها إلى السعودية بقصد الاتجار. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يأتي: السماح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها، وذلك للعسكريين العاملين بالحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة، وكذلك موظفي الحكومة المدنيين ممن تجيز لهم أنظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة. قصر استيراد الأسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها وبيعها وشرائها على المواطنين السعوديين المرخص لهم وحظر النظام على غير الجهات الحكومية المختصة عدداً من الأعمال منها صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها واستيرادها أو حيازتها أو تداولها أو اقتناؤها أو إصلاحها. وأوجب النظام على من تؤول إليه أسلحة أو قطع غيار أو ذخائر بالإرث أو الوصية أو أي طريقة أخرى إبلاغ الجهات المتختصصة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مآلها إليه كما أوجب على من فقد سلاحه أو تلف إبلاغ الجهات المتخصصة خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد أو التلف.