أكدت وزارة التربية والتعليم أخيراً على جميع الإدارات التعليمية التابعة لها بضرورة التزام المدارس بالصرف وفقاً لأوعية الصرف المحددة في تنظيم الصناديق المدرسية. وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا التحرك يأتي بعد أن كشفت زيارات ميدانية وتقارير أعدتها إدارت التربية والتعليم إلى الجهة المختصة"الإدارة العامة لخدمات الطلاب"عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لأوعية الصرف، لا سيما أن تنظيم الصندوق المدرسي عرف على أنه الأموال التي يتم جمعها من موارد مالية مختلفة يتم تحصيلها من مبيعات المقصف المدرسي والاستثمارات والهبات بطريقة منظمة ثم صرفها وفق لوائح وأنظمة شاملة لتكون أحد المصادر التمويلية الإضافية لخدمة طلاب المدرسة، لتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية في البيئة المدرسية. ويهدف الصندوق إلى إيجاد موارد مالية إضافية للمدرسة بطريقة نظامية تساعدها في تحقيق أهدافها وذلك بصرف تلك الموارد لخدمة الطلاب والإسهام في تحسين البيئة المدرسية لتكون بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب والإسهام في تكريم منسوبي المدرسة المتميزين من هيئة تعليمية وإدارية وفنية وطلاب، ودعم الخدمات الضرورية والعاجلة من نظافة وصيانة طارئة ودعم الطلاب المحتاجين مالياً. في حين أن موارد الصندوق تعتمد على 85 في المئة من إرباح المقصف المدرسي الذي يتم تشغيله ذاتياً، و100 في المئة من الأموال التي يتم تحصيلها من قبل المتعهدين مقابل تشغيلهم للمقصف المدرسي، إضافة إلى عوائد المشاريع الاستثمارية من مؤسسات القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية أو رجال الأعمال والأفراد. وفي المقابل، حدد التنظيم أوعية الصرف في: 20 في المئة للإعانات وتصرف للطلاب ذوي الحاجات المالية الذين يتم درس وضعهم الاجتماعي من قبل مرشد الطلاب، و45 في المئة للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب، وخمسة في المئة للطلاب المتميزين في المنهج العلمي والتربوي الصفي واللاصفي، و5 في المئة للحوافز وتصرف لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتعليمية وفنية و10 في المئة لصندوق إدارة التربية والتعليم و10 في المئة لتمويل الوجبة المجانية للطلاب وخمسة في المئة لأعمال الصيانة والنظافة والإصلاحات الطارئة بالمدرسة. كما شملت الأحكام العامة للصندوق المدرسي توجيه أعمال الصندوق للخدمات الطلابية المباشرة وفق الأهداف التربوية في الموارد والمصارف، مع قصر استقبال الأموال على الموارد المحددة على أن لا يضاف أي مورد آخر إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الوزارة مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 98 بخصوص الموافقة على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، على أن لا تصرف أموال الصندوق لأغراض الأثاث المكتبي والتجهيزات لأي مرفق من مرافق المدرسة أو المناسبات والحفلات أو لأغراض المكافآت أو الرواتب المنتظمة أو المقطوعة لأي عمل، بحيث يتولى مدير المدرسة مسؤولية ترشيح أعضاء لجنة الصندوق للعام الدراسي المقبل عند نهاية كل عام دراسي، على أن يعتمد من قبل المشرف التربوي للمقاصف بخدمات الطلاب، وأن يكون الإشراف والمتابعة لحسابات الصندوق واجتماعات اللجنة من مهمات المشرف التربوي للمقاصف المسؤول عن المدرسة.