بعد أن لاحظت عدم تقيد بعض مدارسها بقواعد الصندوق المدرسي، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعادة ضبط أعمال صناديقها المدرسية في مدارسها من طريق جملة ضوابط عممتها أخيراً عليها (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، وذلك من طريق الالتزام باستخدام سجل الصندوق المدرسي ولوائح صرف العائدات المالية، إذ وجهت بالبدء في تعبئة بيانات سجل الصندوق المدرسي من بداية العام الدراسي وتدوين الإيرادات والمصروفات (بحسب ما هو موضح في السجل)، إضافة إلى التقيد التام بتوزيع نسب أوجه الصرف كما جاء في المادة الثالثة من قواعد الصندوق المدرسي. ورسمت «التربية» آلية صرف عائدات الصندوق المدرسي عبر اشتراطها أن يكون الإيداع أو اقتراح الصرف موقعاً من عضوين من لجنة الصندوق المدرسي، على أن يخصص 20 في المئة من إيرادات الصندوق للإعانات وتصرف للطلاب ذوي الحاجات المادية بعد أن يدرس المرشد الطلابي وضعهم الاجتماعي ويتبين أنهم بحاجة لتقديم مساعدة مالية لهم لتحسين أوضاعهم المالية، و50 في المئة من الإيرادات للبرامج التربوية والتعليمية والتثقيفية التي تخدم الطالب، وخمسة في المئة للطلاب المتميزين في المنهج العلمي والتربوي الصفي واللاصفي، ومثلها للحوافز وتصرف لمنسوبي المدرسة من هيئة إدارية وتعليمية وفنية، و10 في المئة لصندوق إدارة التربية والتعليم. وحظرت الوزارة صرف رواتب عمال النظافة من إيرادات المقصف المدرسي وطالبت بالتقيد بتوزيع الأشهر في السجل كما هو موزع في عقد تشغيل المقصف المدرسي (عقد متعهد فردي). وطالبت بالرجوع إلى مواقع الإدارات التعليمية التابعة لها على شبكة الإنترنت للحصول على نسخ من سجل الصندوق المدرسي في حال عدم توافره لدى أي من المدارس التابعة لها. وعرّف التعميم الصادر عن الوزارة الصندوق المدرسي بالأموال التي يتم جمعها من موارد مالية مختلفة يتم تحصيلها من مبيعات المقصف المدرسي والاستثمارات والهبات بطريقة منظمة وجمعها ثم صرفها وفق لوائح وأنظمة شاملة لتكون أحد المصادر التمويلية الإضافية لخدمة طلاب المدرسة، لتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية في البيئة المدرسية. وذهبت إلى أن الصندوق المدرسي يهدف إلى إيجاد موارد مالية إضافية للمدرسة بطريقة نظامية تساعدها في تحقيق أهدافها وذلك بصرف تلك الموارد لخدمة الطلاب، والإسهام في تحسين البيئة المدرسية، لتكون بيئة تربوية وتعليمية مناسبة للطلاب، إضافة إلى الإسهام في تكريم منسوبي المدرسة المتميزين من هيئة تعليمية وإدارية وفنية وطلاب، فضلاً عن دعم الطلاب المحتاجين مالياً. وقسّمت الوزارة الموارد المالية للصندوق المدرسي إلى 85 في المئة من أرباح المقصف المدرسي الذي يتم تشغيله ذاتياً أو 100 في المئة من الأموال التي يتم تحصيلها من قبل المتعهدين مقابل تشغيلهم للمقصف المدرسي، إضافة إلى عوائد المشاريع الاستثمارية (من مؤسسات القطاع الخاص، أو الجهات الرسمية، أو رجال الأعمال، أو الأفراد)، فضلاً عن فائض الصندوق من العام المالي السابق. وشددت «التربية» على ضرورة أن يتولى الإشراف على الصندوق المدرسي وتوريد الأموال واقتراح صرفها لجنة مشكلة من خمسة أعضاء من منسوبي المدرسة (مدير المدرسة رئيساً للجنة، وكيل المدرسة نائباً للرئيس وأميناً للصندوق، المرشد الطلابي عضواً، معلم من أعضاء اللجنة الإشرافية على المقصف عضواً، ومعلم آخر عضواً). وحددت مهمات لجنة الصندوق المدرسي في تقييد إيرادات ومصروفات الصندوق المقترحة وفقاً للتعليمات المنظمة للإيراد والصرف، وتدوين ذلك في السجلات المخصصة، والرفع رسمياً لإدارة التربية والتعليم بالمبالغ، لتوريدها في الإدارة المالية و إقرار الصرف من خلال لجنة صندوق الإدارة العامة للتربية والتعليم واعتماد أمر الصرف من صاحب الصلاحية أو من ينيبه، إضافة إلى اقتراح صرف أموال الصندوق بحسب الأوعية المحددة شريطة أن يكون موقعاً من أمين الصندوق المدرسي ورئيس اللجنة، فضلاً عن تولي لجنة الصندوق المدرسي حصر وتقييد الموارد و اقتراح صرفها وفق البنود المحددة، وإعداد التقرير السنوي المالي الختامي لأعمال الصندوق المدرسي ورفعه لإدارة خدمات الطلاب في إدارة التربية والتعليم في المنطقة أو المحافظة، ودرس أوجه الصرف للبنود المراد المناقلة بينها عند الحاجة في حدود نسبة 25 في المئة فقط كحد أعلى من المبلغ الإجمالي عدا البند المتعلق بتمويل الوجبة المجانية للطلاب ولمرة واحدة في العام الدراسي، إضافة إلى تفويض صلاحيات اقتراح الصرف خلال فترة الدوام الصيفي ليصبح من رئيس اللجنة وعضوين من لجنة الصندوق المدرسي. وألزمت الوزارة لجنة الصندوق بعقد اجتماعات دورية في كل فصل دراسي بما لا يقل عن ثلاثة اجتماعات يتم خلالها مناقشة العوامل المؤثرة في عمل الصندوق المدرسي والعمل على تعزيز عوامل القوة ومعالجة عوامل الضعف، وأن يتم اتخاذ القرار في لجنة الصندوق المدرسي بالتصويت ويكون القرار سارياً لمصلحة الغالبية، وأن يتم تدوين جميع مداولات الاجتماع في محاضر رسمية في سجل خاص. وركزت الوزارة في تعميمها على ضرورة تدوين جميع أعمال الصندوق في سجلات خاصة للرجوع إليها في عمليات الإشراف والتقويم والمراجعة والتدقيق (سجل إداري يحوي جميع الإجراءات والأوراق التي يمر بها عمل الصندوق وتشمل الاجتماعات والمحاضر والمقترحات والآراء ومعلومات عن أعضاء لجنة الصندوق وعهد الصندوق، وآخر مالي يشتمل على القوائم المالية لموارد الصندوق ومصارفه والاحتياطي، ومستندات مقترحات الصرف ومبررات صرف الأموال وموافقة لجنة الصندوق عليها، وثالث إشرافي يضم جميع أعمال الإشراف والمتابعة والتقارير الإدارية والمالية وتقارير أداء لجنة الصندوق من الجهة المشرفة على خدمات الطلاب). ووضعت الوزارة أحكاماً عامة للصندوق المدرسي تشمل توجيه أعمال الصندوق للخدمات الطلابية المباشرة وفق الأهداف التربوية في الموارد والمصارف، وأن يقتصر في استقبال الأموال على الموارد المحددة وأن لا يضاف مورد آخر إلا بعد موافقة رسمية منها مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 98 وتاريخ 15/4/1421 بشأن الموافقة على القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، وأن يقصد بالبرامج التربوية والتعليمية الواردة في المادة المتعلقة بآليات صرف موارد الصندوق كل برنامج يخدم أهداف التربية ومنسجم مع أهداف وسياسات الوزارة مثل برامج خدمات الطلاب وبرامج النشاط العام وبرامج التوجيه والإرشاد وبرامج التربية الإسلامية وبرامج الإشراف التربوي والصحة المدرسية والبرامج اللاصفية التثقيفية والتوعوية التي تنفذ داخل المدرسة أو بالاشتراك مع مدارس أخرى.