تدشين مسار «لامة مدر» التاريخي بحائل بالشراكة بين البنك العربي الوطني و«درب»    مقتل 21 مسلحا ..وأردوغان يهدد أكراد سورية    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    الأمير عبد العزيز بن سعود يكرم مجموعة stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    مساعد وزير التعليم يدشن في الأحساء المعرض التوعوي بالأمن السيبراني    استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية    تركي آل الشيخ يتصدر قائمة "سبورتس إليستريتد" لأكثر الشخصيات تأثيرًا في الملاكمة    بسبب سرب من الطيور..تحطم طائرة ركاب أذربيجانية يودي بحياة العشرات    ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه الخامس للموسم الحالي    تدشين أول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية بالسعودية    "التخصصي" يتوج بجائزة التميز العالمي في إدارة المشاريع في مجال التقنية    "سعود الطبية" تعقد ورشة عمل تدريبية عن التدريب الواعي    الشر الممنهج في السجون السورية    "رحلات الخير" تستضيف مرضى الزهايمر وأسرهم في جمعية ألزهايمر    عائلة عنايت تحتفل بزفاف نجلها عبدالله    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    الإحصاء: ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    "الرأي" توقّع شراكة مجتمعية مع جمعية يُسر بمكة لدعم العمل التنموي    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    السعودية واليمن.. «الفوز ولا غيره»    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    أهلا بالعالم في السعودية (3-2)    العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    انخفاض معدلات الجريمة بالمملكة.. والثقة في الأمن 99.77 %    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    رئيس بلدية خميس مشيط: نقوم بصيانة ومعالجة أي ملاحظات على «جسر النعمان» بشكل فوري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير تعليم الطائف ويدشن المتطوع الصغير    وافق على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    تزامناً مع دخول فصل الشتاء.. «عكاظ» ترصد صناعة الخيام    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    هل هز «سناب شات» عرش شعبية «X» ؟    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    الدوري قاهرهم    نقاط على طرق السماء    «عزوة» الحي !    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    عبد المطلب    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    سيكلوجية السماح    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس كتابة عدل سابق بين من اطلقوا . قانونيون ل"الحياة" : الإفراج عن الموقوفين لا يبرئهم ... والكفالة الحضورية "قد تنقلب" إلى "غرمية"

شدد قانونيون على أن إطلاق سراح الموقوفين على خلفيات كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة في أواخر نوفمبر الماضي لا يعني براءتهم من التهم المنسوبة إليهم في القضية، وأكدوا في حديث إلى"الحياة"أن الإفراج عنهم يأتي بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجان التحقيق وتقصي الحقائق معهم، ملمحين إلى احتمال طلب الجهات ذات العلاقة حضورهم متى ما رأت ذلك.
بداية، قال المستشار القانوني المحامي محمد المؤنس ل"الحياة":"إن نظام فترات التوقيف يحوي مدداً معينة منصوص عليها نظامياً بأن لا تتعدى 180 يوماً إذ تلتزم جهة التحقيق قبل نهاية المدة إما بإحالتها إلى القضاء أو الإفراج عن الموقوفين بضمانات وفق ما تحدده جهة الضبط.
وأضاف أن المدد محكومة بطبيعة القضية، وهناك بعض القضايا تستوجب الاستمرار في وقف المتهم إلى أن تنتهي التحقيقات من جهة التحقيق سواء كانت هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة الادعاء والتحقيق، مشيراً إلى أن هناك قضايا لا تلزم جهة الادعاء بإطلاق الموقوفين.
وأوضح المؤنس أن أمر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز فند تصنيف القضايا الموجبة للإطلاق والموجبة للاستمرار في الإيقاف، لافتاً إلى أن من أُطلقوا في قضية كارثة جدة لا يعني بالتأكيد تبرئتهم، ولجهة التحقيق وجهة نظر حول إطلاقهم بكفالة تضمن حضورهم لاستكمال التحقيق معهم في حال تطلب الأمر ذلك أو عندما يتطلب الأمر الإحالة إلى القضاء.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي عدنان الصالح ل"الحياة"أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في كارثة جدة كونت بموجب قرار سامٍ لاحتواء الكارثة وتحديد المتسبب ومحاسبة كائن من كان. ولفت إلى أن القرار خاضع إلى نظام حماية النزاهة ومكافحة الفساد الإداري في السعودية، وقسّم الصالح التجاوزات إلى شقين حقوقي وجنائي، إذ إن"الحقوقي"مرتبط بقضية المبالغ المالية المعروفة والتي تؤخذ من دون وجه حق. أما الجانب الجنائي فيتعلق بعمليات التزوير والاختلاس، والتلاعب واستغلال النفوذ في قضية كارثة سيول جدة، مشيراً إلى أنه يوجد في نظام الإجراءات الجزائية ما يعرف ب"الجرائم الكبرى"المحدد بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1900 الذي يحدد أنواع الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وشدد الصالح على ضرورة التفريق بين التهمة بجريمة كبرى والإدانة بها، إذ إن الجريمة الموجبة للتوقيف لا تثبت إلا بالإدانة وليس مجرد التهمه وهذا يستوجب التوقيف، وقال:"بهذا الأمر فإن اللجنة المكونة وما أعطيت من صلاحيات من ولي الأمر، هي التي تحدد إدانة المتهم من عدمها أو إيقافه أو إطلاقه بكفالة". وزاد:"قد يتبين للجنة في مرحلة من مراحل التحقيق إدانة شخص لم تثبت إدانته، وهذا الأمر معتاد عليه في إجراءات جهات التحقيق وقد لا تتبين إدانة شخص إلا بعد فترة".
وحول إطلاق المتهم بكفالة، أوضح الصالح أن الكفالة الحضورية التي تسبق إطلاق المتهم تحول إلى"غرمية"في حال إدانته وامتناعه عن الحضور إلى جهات التحقيق في القضايا الحقوقية والمالية. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق وفقت في إيجاد أشخاص محترفين في تقصي الحقائق وتحقيق العدالة.
بدوره، قال المحامي نايف يماني ل"الحياة":"احتجاز الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية جدة، جاء بناء على قرارات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، وهي لجنة شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين ومهمتها واضحة، تتلخص في جمع المعلومات حول كارثة جدة، وفور انتهاء اللجنة من جمع المعلومات والتحقيقات وبناء على الأنظمة المعمول بها في السعودية، فإنها رفعت تقريرها إلى مصدر الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين وعرضت عليه النتائج التي توصلت إليها". مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بعد اعتماده من خادم الحرمين الشريفين ستتم إحالته لتطبق عليه إجراءات أنظمة المرافعات والإجراءات الخاصة بالتقاضي في السعودية، وقال:"هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخول لها تطبيق أنظمة المرافعات والتقاضي لموظفي الدولة، أما غير موظفي الدولة فيتم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى القضاء للحكم بالبراءة أو الإدانة، بناءً على المعلومات ومستندات التحقيق".
وأضاف:"إن إطلاق الموقوفين في كارثة جدة على ذمة التحقيق يأتي تبعاً لنظام الإجراءات الجزائية في النظام السعودي الذي ينص على عدم احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق لأكثر من ستة أشهر". ولفت إلى إمكان إعادتهم مرة أخرى للتحقيق والإيقاف على ذمة القضية في حال استدعائهم من هيئة الرقابة والتحقيق، على أن يتم احتساب هذه الفترة من ضمن محكوميتهم في حال إدانتهم.
من جانبه، قال المحامي وليد أبو الخير:"إن الإفراج عن الموقوفين في كارثة جدة بكفالة حضورية يثبت إدانتهم، مشيراً إلى أن قرار الإفراج جاء بناءً على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي ينص على عدم استمرار إيقاف شخص على ذمة قضية أكثر من ستة أشهر. وقال ل"الحياة":"إن الإفراج عنهم جاء في الشهر الرابع من إيقافهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي". لافتاً إلى إمكان استدعائهم مرة أخرى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وفي حال إدانتهم سيتم تحويلهم إلى ديوان المظالم لمقاضاتهم.
وأشار إلى أن النظام نص على أن من تثبت إدانته يفرج عنه بكفالة حضورية لحين استدعائه مرة أخرى للتقاضي وإحالته إلى المحكمة، أما في حال عدم الإدانة لا تطلب منه الكفالة الحضورية عند الإفراج عنه.
ويرى المحامي عبيد العيافي أحقية المتهمين بإطلاقهم بحسب نظام الإجراءات الجزائية في حالات عدة، وقال ل"الحياة":"نصت المادة 112 على أن يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبناءً عليه صدر قرار وزاري يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى تتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة، وما عدا ما نص عليه القرار الوزاري من الجرائم لا تُعد موجبة للتوقيف حتى إجراء المحاكمة". ولفت العيافي إلى أن المادة 113 من النظام السعودي تضمنت أنه بالإمكان إبقاء المتهم رهن التوقيف حتى في ظل عدم اندراج قضيته ضمن القرار الوزاري، إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير في سير القضية، وقال:"إنه يُطلق المتهم في حال عدم وجود مبرر لتوقيفه ولا يُخشى من هربه إذا رأى المحقق المختص بذلك، على أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك ويعين له محلاً يوافق عليه المحقق كما نصت عليه المادتان 120 و 121". مشيراً إلى أنه في حال أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فإن الإفراج عنه يكون من قبلها كما نصت عليه المادة 123.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.