أوضح المستشار القانوني مشاري المقاطي، ان التكييف الشرعي والنظامي لهذه الجرائم هو جعلها من جرائم الإفساد في الأرض، ويجب الحكم على المتهمين في مثل هذه الجرائم بحد الحرابة وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11/11/1401ه المؤيد بالأمر السامي الكريم رقم 1894/8 وتاريخ 13/8/ 1402ه والأمر السامي الكريم رقم 234/8 وتاريخ 20/ 3/1403ه . كما أن الفقهاء اتفقوا على أن الصبي الذي لم يبلغ، لا تنفذ تصرفاته إذا كان فيها ضرر محض، وبهذا لا يعتد برضى المجني عليه إذا لم يبلغ. ويعد الفعل صورة من صور الاغتصاب، وهذا ما يؤكده تعميم وزير الداخلية بالنيابة رقم 18/6729/2 ش في 11/2/1423ه. وأشار إلى أن القضاء في المملكة يحكم بالعقوبات التعزيرية في حال درء الحد، فنجد اختلافاً بين القضاة لعدم تقنين العقوبات التعزيرية، ولعل القضاء يبدأ بالاستعانة بنصوص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هذه الآونة، بعد دخوله حيز النفاذ أخيراً، فقد عرف نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي الكريم م/40 وتاريخ 21/7/1430ه، الاتجار بالأشخاص أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال: ويشمل الاستغلال كحد ادنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. وقد أوجد عقوبات رادعة تصل إلى السجن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وتشدد العقوبة في ثلاث حالات ومنها إذا كانت الضحية امرأة أو طفلاً.