أوضح المستشار القانوني مختار إبراهيم أن عقوبة من يقدم على سكب مادة حارقة على آخر تتفاوت بين السجن والجلد والغرامة والقصاص، إضافة إلى الترحيل إذا كان الجاني وافداً. وأكد أنه في حالات عدة يتم تقدير كلفة علاج الشخص المتضرر ومطالبة الجاني بدفعها تعويضاً له عمّا لحق به من ضرر، أما إذا أصر المتضرر برد المعاملة بالمثل، فإن القاضي يحاول إقناعه بالعدول عن ذلك خوفاً من ازدياد مساحة الإصابة ما يؤدي ذلك إلى تضرر الطرف المتهم بصورة مضاعفة. وأشار إلى أنه في حال وفاة المتضرر، فتعمد اللجنة الطبية إلى التأكد من حقيقة الوفاة ما إذا كان سببها يعود إلى سكب مادة الأسيد على الضحية، وتسمى هذه الحالة"مباشرة"، وفي حال كان سبب الوفاة أخرى سميت الحالة ب"السببية"، عندها يقرر المدعي العام الإجراءات المتخذة بحق المتهم، وفقاً للحالة ما بين سجن وجلد وغرامة وحد الحرابة، وفي حال عدم تنازل أهل الضحية عن حقهم وقبول التعويضات إذا كانت"مباشرة"يقتل المتهم تعزيراً".