طلقها وينكر طلاقها أختي امرأة متزوجة منذ قرابة 30 عاماً، لديها أربعة من الأولاد أكبرهم عمره 27 سنة وغير متزوج، يعمل في منطقة بعيدة عن أهله، وأصغرهم 14 سنة، ولديها ثلاث من البنات، الكبرى متزوجة وعمرها 25 سنة، والثانية 24 سنة، والثالة 16 سنة، منذ ثلاثة أعوام وزوجها قاطع عنها النفقة وعن أولادها، إلا بعض الأحيان يقدم لها مبالغ لا تفي حتى لمصروف يوم واحد، إضافة إلى انه يقوم بضرب الاولاد والزوجة وهدر كرامتهم، ولا يكاد يمر يوم الا وتحدث مشكلة، وخلال الاعوام الثلاثة تزوج اربع مرات وطلق، وبقيت واحدة معه على ذمته غير اختي، في العام الماضي سمعنا انه تحدث إلى بعض أهله بأنه طلق اختي، وعندما سألناه حلف اليمين بانه لم يطلق، قبل حوالى شهر تحدث ايضاً إلى بعض اهله بأنه طلق اختي، ثم جاء هو الينا، وقال انه لم يطلق، فقلنا له بيننا وبينك القاضي، وهو الذي يحكم. أختي تريد الطلاق، ولكنها لا تريد أن تترك بيتها وأولادها، وتخشى ان حكم القاضي بطلاقها يجبرها على ترك اولادها، والذهاب الى بيت وليها، فما الحكم الشرعي او القانوني في ذلك، مع العلم ان البنات والأولاد يريدون العيش مع امهم حتى لو قطع عنهم كامل النفقة عند طلاقها؟ وهل يجبرها القاضي على الخروج من بيتها، وتترك اولادها تحت رحمته؟ ومتى يتم نزع ولاية الأب عن أولاده؟ وهل للزوجة حق حضانة بناتها؟ وما حقوقها في حال الطلاق الرجعي والبائن؟ هل تذهب إلى بيت أبيها أو أخيها؟ وهل أقر الشرع لها حقوقاً نظير شبابها الذي افنته مع زوج كهذا؟ وتقبل تحياتي وتقديري على سعة صدركم. أبو أحمد الشريف - الشرقية - الأخ السائل، الطلاق يقع في حال إن لفظ الزوج بالطلاق أمام زوجته، أو أمام من طلب منهم الشهادة على الطلاق، ولا يقع في غير ذلك، وإنكار الزوج للطلاق يعني عدم الطلاق، وقد يكون ما يقال عند أسرة الزوج بأنه طلق زوجته لمجرد الفتنة لا غير، إلا إذا سمعوا لنطق الطلاق، وانه نطق بلفظ الطلاق أمامهم. أما مسألة الحضانة، فالأبناء تجاوزا عمر السابعة، والحضانة لهم اختيارية، وكذلك بالنسبة للبنات إذا بلغن سن الحضانة ألا وهي التاسعة من العمر، فتكون البنات غير المتزوجات الحضانة لأبيهم، ولا يلزم بعد طلبها الطلاق بالنفقة لها ولا بالسكن، لذلك لا توجد هنالك حاجة من رفع دعوى قضائية للتأكد من الطلاق، طالما لا يوجد ما يؤكد ذلك، ولكن من حقها الآن طلب النفقة من زوجها شرعاً لها ولأبنائها، سواء النفقة الدائمة، أو النفقة بأثر رجعي، والتي لم يلتزم بها الزوج. ضربني وضرب أمي أنا كنت مخطوبة لولد خالي وهو ساكن في المدينة وأنا في الرياض معي، مرض"كرون"وهو التهاب في الأمعاء شبيه القولون. أهلي اتفقوا مع خطيبي أني بعد زواجي أكمل جامعتي في الرياض وأذهب عنده المدينة كل نهاية أسبوع، والتذاكر على حساب أبي. وافق زوجي لكن بعد زواجي تغيرت معاملته لي، أنا حملت بعد زواجي بشهرين فطلبت منه ملابس لأن ملابسي لم تعد تناسبني بسبب حملي فرفض، ويقول:"أنت يفترض بك أن تجهزي نفسك من المهر". رجعت إلى أهلي وطلبت منهم ملابس واشتروا لي، وفي عيد الفطر قلت له ملابسي ما عادت تناسبني بسبب حملي وطلبت منه أن يشتري لي فردّ علي بالرد السابق نفسه، مع أن حاله المادية طيبة. رحت عند أهلي واشتروا لي، ثم جلست عندهم لقرب موعد ولادتي. بعد الولادة سافرت عنده وقلت له: لماذا أنت لا تصرف على البيت؟ قال أنا لا أحضر مقاضي لأنك لا تعرفين الطبخ. قلت له: أنا أحاول فقط أنت أحضرها لي. لم يوافق. طالبته عندها بحقي في النفقة، وقلت له ما الفرق بيني وبين أختي التي يصرف عليها زوجها. قال لي أنت مختلفة عن أختك. أنت مريضة، مع أني لم أمرض في بيته والحمد لله مرة واحدة. ذهب الحوار معه إلى اتجاه آخر وقال:"أنا لن أطلقك حتى تطلبي أنت الخلع حتى تردي إلي مهري". أنا ظننته يمزح فسكت، وقلت له إن حديثنا كان عن زوج أختي. بدأ يصرخ ويقول:"لماذا هو يحبك"، أنا صدمت، وقلت له: لاحظ أنك بدأت تتهمني في شرفي. رد علي:"انسي موضوع الجامعة". اتصلت بوالدي وأرسل إلي أمي لكي تقوم هي وأخوالي أعمامه بإنهاء إجراءات سفري، وأثناء ذلك وفي ساعة كان الرجال في شقة والنساء في شقة أخرى، اقتحم علينا الشقة وانتزع ابني من أمي بالقوة وضربها بشدة، ثم حاولت انتزاع الولد منه فقام بضربي أيضاً. أمي قامت بإجراء فحوصات طبية أظهرت نتائجها ما لحق بها من إهانة وضرب، وسمعت أن زوجي رفع ضدنا دعوى. فهل سأضطر لخلعه أم سيطلقني منه القاضي، وهل ستكون حضانة ابني عندي بعد أن أتزوج... أم ماذا؟ ياسمين - الرياض - من الواضح أن هنالك عدم توافق ومسؤولية في هذا الارتباط، ومسألة الانفصال قد تكون العلاج وقد لا تكون، ولكن الأمر قد وصل إلى الحد الذي يجعل من الصعب نسيانه أو العودة عنه. أما مسألة الطلاق أو الخلع، فهي مسألة تكون بحسب تقدير القاضي، ولكن هي أقرب للخلع من الطلاق، وإن استطعت حل الأمر ودياً من غير القضاء فهذا أفضل، ولا مانع من تدخل كبار السن وأصحاب الحكمة خصوصاً أن العلاقة الزوجية بها صلة قرابة ورحم، أما مسألة الحضانة لما قبل السبعة أعوام فهي لك، أما إذا تزوجت الأم فتكون الحضانة لأم الأم، وإذا تعدى الابن السبعة أعوام، فتنتقل الحضانة للأب.