111 رياضيًا يتنافسون في بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    "موديز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"    600 شركة بولندية وسلوفاكية ترغب بالاستثمار في المملكة    المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول    «واتساب» يتيح التفريغ النصي للرسائل الصوتية    قصف إسرائيلي يودي بحياة العشرات في المدن الفلسطينية    آل غالب وآل دغمش يتلقون التعازي في فقيدهم    أمراء ومسؤولون يواسون أسرة آل كامل وآل يماني في فقيدتهم    ضبط 19696 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    "ليالي المحافظات" تنطلق في شتاء جازان 2025 بألوان التراث والفلكلور    بحضور سمو وزير الثقافة.. «الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    تحفيزًا للإبداع في مختلف المسارات.. فتح التسجيل في الجائزة السنوية للمنتدى السعودي للإعلام    فعاليات متنوعة    القِبلة    30 عاماً تحوّل الرياض إلى مركز طبي عالمي في فصل التوائم    الأكريلاميد.. «بعبع» الأطعمة المقلية والمحمصة    «النيابة» تدشن غرفة استنطاق الأطفال    «صواب» تشارك في البرنامج التوعوي بأضرار المخدرات بجازان    القبض على مقيم لاعتدائه بسلاح أبيض على آخر وسرقة مبلغ مالي بالرياض    مشكلات المنتخب    تأثير اللاعب الأجنبي    الزمالك يسقط في برج العرب ويواجه أول هزيمة في الدوري    الخليج يُذيق الهلال الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    فرع وزارة الصحة بجازان يطلق حزمة من البرامج التوعوية بالمنطقة    مستقبل جديد للخدمات اللوجستية.. شراكات كبرى في مؤتمر سلاسل الإمداد    "تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثاني 1446ه    خسارة إندونيسيا: من هنا يبدأ التحدي    ارتباط وثيق بين السكري والصحة النفسية    سالم والشبان الزرق    الجمعان ل«عكاظ»: فوجئت بعرض النصر    الحريق والفتح يتصدران دوري البلياردو    بوتين: الحرب في أوكرانيا اتخذت "طابعًا عالميًا"    موسم الرياض.. رؤية لسياحة مستدامة    المدى السعودي بلا مدى    1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط    معتمر فيتنامي: برنامج خادم الحرمين حقّق حلمي    قوة المملكة الاقتصادية ورفع التصنيف    الأساس الفلسفي للنظم السياسية الحديثة.. !    إسرائيل تستهدف قياديًا في «حزب الله»    إبر التنحيف وأثرها على الاقتصاد    «سلمان للإغاثة» ينظم زيارة للتوائم الملتصقة وذويهم لمعرض ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034    جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية    فيصل بن مشعل يستقبل وفداً شورياً.. ويفتتح مؤتمر القصيم الدولي للجراحة    اختتام المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات    ضبط شخص في عسير لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل    وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية والبحثية    الطقس يهدد الولايات المتحدة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة في النظام الأساسي للحكم و "الإجراءات الجزائية" ل "الحماية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2008

تحدث مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل في بداية ملتقى"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"عن 19 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية تكفل الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم، أكدت"حظر إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية". وأضاف أن المادة رقم 39 من النظام، أشارت إلى حظر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المادة رقم 2 من نظام الإجراءات الجزائية، شددت على منع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا بنص من هذا النظام. ولفت إلى أن المادة رقم 37 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. أما المادة رقم 40 من النظام ذاته، فنصت على"صيانة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، ولا يجوز مصادرتها ولا تأخيرها ولا الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام".
وفي شأن حق الحرية الطبيعة وحق الحرية الاجتماعية، ذكر أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام".
وفي المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة.
وعن حق الأمن، لفت الحربي إلى أن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، مضيفاً أن المادة 38 نصت على أن لا عقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. وأكد أن المواد 2
و35 و40 و55 من نظام الإجراءات الجزئية كلها تنص على تحقيق الأمن للمواطن والمقيم.
وفي شأن حق العدل والمساواة، قال الحربي إن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفي المادة ذاتها أكدت أن مجلس الملك وولي العهد مفتوح لكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطة العامة في ما يعرض له من شؤون.
وأشار إلى أنه في المادة 20 من النظام ذاته، نصت على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. وفي المادة 47 نصت على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
وفي حق المرأة، قال إن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها وترعى أفرادها، والمادة 27 نصت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع الأعمال الخيرية.
وفي المادة رقم 52 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه في حال تفتيش المسكن ولم تكن به إلا امرأة، وجب أن تكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.