الذهب يسجل رقما قياسيا ب 2796 دولارا للأوقية    أمير منطقة جازان يزور مركز تطوير البن السعودي    ترمب: «لا ناجين» من كارثة الطائرة والمروحية في واشنطن    وزير الإعلام: العلاقات بين السعودية والبحرين تاريخية    حرس الحدود بنجران يحبط تهريب 41 كجم "حشيش" ويقبض على مهربيها ومستقبليها    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على العروبة    الدحيل القطري يعلن تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش    رسميًا.. الشهري يقود الاتفاق حتى نهاية الموسم    المملكة تشارك بالاجتماع الخامس لكبار المسؤولين الإنسانيين حول أوكرانيا    بعد تدخل الوسطاء.. إسرائيل تتراجع وتحدد موعد إطلاق الأسرى الفلسطينيين    تكرّيم 30 منشأة بجائزة العمل في دورتها الرابعة    الأمير خالد بن سلطان يتخلى عن مسؤولياته ويشارك في سباق الأساطير    عندك تذاكر!    النصر توصل لاتفاق رسمي لضم جون دوران    أمريكا: نمو الاقتصاد يتباطأ بأكثر من المتوقع    «تاسي» يودع يناير مرتفعاً 3.15%.. كاسباً 379 نقطة    شراكات جديدة بين هيئة العلا ومؤسسات إيطالية رائدة    القيادة تهنئ أحمد الشرع برئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية    الأمين العام لمجلس الشورى رئيسًا بالتزكية لجمعية الأمناء العامّين للبرلمانات العربية    تتيح لهم حضور الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. «العدل» تُطلق مبادرة خدمات السجناء    ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان    استشاري طب نفسي: 10% من مشاهر شبكات التواصل مصابين بالانفصام    بعد ساعات من تنصيب الشرع.. أمير قطر في دمشق    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    أمانة القصيم تستعرض إنجازاتها لعام 2024 بإبرام عقود استثمارية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    ترامب يأمر بإعداد منشأة في قاعدة غوانتانامو لاحتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي    الديوان الملكي: وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    وزارة الشؤون الإسلامية تقيم يومًا مفتوحًا للمستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة    الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مكة والجنوب وأمطار خفيفة بالرياض والشرقية    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    سيراً على الأقدام .. المستكشفة «موريسون» تصل العلا    لأول مرة.. إطلاق التقويم المدرسي برياض الأطفال والطفولة المبكرة والتربية الخاصة    مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»    البهكلي والغامدي يزفان "مصعب" لعش الزوجية    عشر سنبلات خضر زاهيات    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام للعام 2025    المملكة تؤكد دعمها لاستقرار وتنمية اليمن    وسط حضور فنانين وإعلاميين .. الصيرفي يحتفل بزواج نجله عبدالعزيز    «بينالي الفنون» يُثري زواره بكنوز الحضارة الإسلامية    مختبر تاريخنا الوطني    غداً.. محمد عبده يُجسد فلسفة الخلود الفني على مسرحه في الرياض    المسلسل مستمر    حرب الذكاء الاصطناعي.. من ينتصر؟!    أمير حائل يناقش خطط القيادات الأمنية    شخصية الصرصور    إطلاق حملة للتبرع بالدم في الكورنيش الشمالي بجازان    خطورة الاستهانة بالقليل    الإرجاف فِكْر بغيض    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    وزير الموارد البشرية يكرّم 30 منشأة فائزة بجائزة العمل في نسختها الرابعة    «السياحة الثقافية».. عندما تصبح الفنون جواز السفر    الشيخوخة إرث وحكمة    انطلاق مؤتمر السكري والسمنة في جدة «5 فبراير»    قبائل الريث تعزي الأمير عبدالعزيز بن فهد في وفاة الأمير محمد بن فهد    أهالي الشرقية ينعون الأمير محمد بن فهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة في النظام الأساسي للحكم و "الإجراءات الجزائية" ل "الحماية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2008

تحدث مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل في بداية ملتقى"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"عن 19 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية تكفل الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم، أكدت"حظر إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية". وأضاف أن المادة رقم 39 من النظام، أشارت إلى حظر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المادة رقم 2 من نظام الإجراءات الجزائية، شددت على منع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا بنص من هذا النظام. ولفت إلى أن المادة رقم 37 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. أما المادة رقم 40 من النظام ذاته، فنصت على"صيانة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، ولا يجوز مصادرتها ولا تأخيرها ولا الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام".
وفي شأن حق الحرية الطبيعة وحق الحرية الاجتماعية، ذكر أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام".
وفي المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة.
وعن حق الأمن، لفت الحربي إلى أن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، مضيفاً أن المادة 38 نصت على أن لا عقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. وأكد أن المواد 2
و35 و40 و55 من نظام الإجراءات الجزئية كلها تنص على تحقيق الأمن للمواطن والمقيم.
وفي شأن حق العدل والمساواة، قال الحربي إن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفي المادة ذاتها أكدت أن مجلس الملك وولي العهد مفتوح لكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطة العامة في ما يعرض له من شؤون.
وأشار إلى أنه في المادة 20 من النظام ذاته، نصت على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. وفي المادة 47 نصت على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
وفي حق المرأة، قال إن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها وترعى أفرادها، والمادة 27 نصت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع الأعمال الخيرية.
وفي المادة رقم 52 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه في حال تفتيش المسكن ولم تكن به إلا امرأة، وجب أن تكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.