جهود دعوية وإنسانية لتوعية الجاليات وتخفيف معاناة الشتاء    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائنًا مهددًا بالانقراض    انخفاض معدلات الجريمة بالمملكة.. والثقة في الأمن 99.77 %    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    نائب أمير تبوك يطلق حملة نثر البذور في مراعي المنطقة    NHC تنفذ عقود بيع ب 82 % في وجهة خيالا بجدة    العمل الحرّ.. يعزز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل    الاحتلال يكثّف هجماته على مستشفيات شمال غزة    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    هل هز «سناب شات» عرش شعبية «X» ؟    المملكة تدعم أمن واستقرار سورية    "أطباء بلا حدود": الوضع في السودان صعب للغاية    حرب غزة:77 مدرسة دمرت بشكل كامل واستشهاد 619 معلماً    السعودية واليمن.. «الفوز ولا غيره»    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    رينارد: سنتجاوز الأيام الصعبة    اتركوا النقد وادعموا المنتخب    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    غارسيا: العصبية سبب خسارتنا    القيادة تهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    رئيس بلدية خميس مشيط: نقوم بصيانة ومعالجة أي ملاحظات على «جسر النعمان» بشكل فوري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير تعليم الطائف ويدشن المتطوع الصغير    وافق على الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة.. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    الراجحي يدشّن «تمكين» الشرقية    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    عبد العزيز بن سعود يكرّم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبد العزيز للصقور    تزامناً مع دخول فصل الشتاء.. «عكاظ» ترصد صناعة الخيام    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الصقور 2024م    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    طريقة عمل سنو مان كوكيز    الموافقة على نشر البيانات في الصحة    جامعة ريادة الأعمال.. وسوق العمل!    نقاط على طرق السماء    الدوري قاهرهم    «عزوة» الحي !    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    المدينة المنورة: القبض على مقيم لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    عبد المطلب    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    سيكلوجية السماح    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    «الحياة الفطرية» تطلق 66 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 مادة في النظام الأساسي للحكم و "الإجراءات الجزائية" ل "الحماية الاجتماعية"
نشر في الحياة يوم 16 - 10 - 2008

تحدث مستشار مدير الأمن العام اللواء المهندس عوض الحربي في ورقة عمل في بداية ملتقى"الحماية الاجتماعية مطلب وهدف"عن 19 مادة موجودة في النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات الجزائية تكفل الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن المادة 43 من النظام الأساسي للحكم، أكدت"حظر إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية". وأضاف أن المادة رقم 39 من النظام، أشارت إلى حظر ما يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، مشيراً إلى أن المادة رقم 2 من نظام الإجراءات الجزائية، شددت على منع القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه إلا بنص من هذا النظام. ولفت إلى أن المادة رقم 37 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها إلا بإذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي بيّنها النظام. أما المادة رقم 40 من النظام ذاته، فنصت على"صيانة المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية، ولا يجوز مصادرتها ولا تأخيرها ولا الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي بيّنها النظام".
وفي شأن حق الحرية الطبيعة وحق الحرية الاجتماعية، ذكر أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام".
وفي المادة 18 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة.
وعن حق الأمن، لفت الحربي إلى أن المادة 33 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن"الدولة تنشئ القوات المسلحة وتجهزها للدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، مضيفاً أن المادة 38 نصت على أن لا عقوبة شخصية ولا جريمة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي. وأكد أن المواد 2
و35 و40 و55 من نظام الإجراءات الجزئية كلها تنص على تحقيق الأمن للمواطن والمقيم.
وفي شأن حق العدل والمساواة، قال الحربي إن المادة 8 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الحكم يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وفي المادة ذاتها أكدت أن مجلس الملك وولي العهد مفتوح لكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطة العامة في ما يعرض له من شؤون.
وأشار إلى أنه في المادة 20 من النظام ذاته، نصت على أنه لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. وفي المادة 47 نصت على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين.
وفي حق المرأة، قال إن المادة 10 من النظام الأساسي للحكم، نصت على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها وترعى أفرادها، والمادة 27 نصت على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع الأعمال الخيرية.
وفي المادة رقم 52 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه في حال تفتيش المسكن ولم تكن به إلا امرأة، وجب أن تكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.