وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    «موديز» ترفع تصنيف السعودية إلى «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. خالد المهيدب: نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة يحفظ الحقوق ويصونها
شارك بورقة علمية في المؤتمر العالمي للقانون والشريعة الإسلامية بجامعة إكسفورد
نشر في الرياض يوم 05 - 12 - 2013

قدم الدكتور خالد بن هدوب المهيدب رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز ورقة علمية في المؤتمر العالمي "القانون والعالم الإسلامي" المنعقد بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان "أسباب القبض وفقاً للقوانين الدولية مقارنة بالشريعة الإسلامية" حيث تناول بالعرض والتحليل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقية فيينا المبرمة في 18 ابريل 1961م التي تحكم التعامل مع الدبلوماسيين.
وأوضح أن مجموعة المبادئ في مجملها ترسخ الحقوق التي كفلها القانون الدولي للإنسان من حيث تأكيدها على حرية الإنسان وعدم جواز توقيفه أو اعتقاله بشكل تعسفي إلا بنص قانوني، وأوجبت إبلاغ المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة إليه فور القبض عليه، وأتاحت له الحق في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام يتولى تمثيله والدفاع عنه، وأكدت على سلطات الضبط أن تبين للمقبوض عليه حقوقه التي كفلها النظام وحقه في الاستعانة بمترجم إن كان أجنبياً، كما أتاح له النظام الدولي حق الاتصال بذويه وبالقنصلية التابعة لبلاده، وإن كان غير بالغ فيلزم سلطة الضبط إخطار ذويه.
وبين أن ما تضمنته هذه القوانين من نصوص تكفل الحقوق والحريات نجد أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه القوانين في إرساء مبادئ الكرامة الإنسانية وأكدت على حفظها وأقرت من التشريعات ما يكفل عدم المساس بها أو النيل منها، وحددت الضمانات التي تكفل حقوق المتهم بدءاً من الاتهام بالجريمة مروراً بمرحلة الاستدلال والتحقيق حتى الحكم على مرتكبها وتنفيذ العقوبة.
ولكون المملكة العربية السعودية التزمت بالشريعة الإسلامية كدستور للحكم وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى التي تضمنت أن "المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم". كما أكد النظام الأساسي للحكم على المحافظة على حرية المقيمين على أرضها من مواطنين ومقيمين، وعدم المساس بها وفقاً لما تضمنته المادة السادسة والثلاثون ونصها: "تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام".
وجاء نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية الذي يعد من الأنظمة العدلية المميزة التي تحفظ الحقوق وتصونها وتحول دون تجاوز جهات الضبط الجنائي لصلاحيات الضبط الممنوحة لهم، مؤكداً على هذه المبادئ التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة والمعاهدات الدولية، فقد نصت المادة الأولى من النظام على: "تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"، ونصت المادة الثانية من النظام على أن "لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة"، وتضمن النظام العديد من الضمانات لحماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائية، وأكد على أن نظام الإجراءات الجزائية حال امتثال جهات الضبط الجنائي للعمل بمقتضاه فإن ذلك سيضبط أعمال تلكم الجهات ويضمن حفظ حقوق المتهم في كافة مراحل القبض، والإيقاف، والتحقيق، والتفتيش، والمحاكمة، وتنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.