"المياه الوطنية" تبدأ تنفيذ 4 مشاريع بالجوف    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عودة الى الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم الغربي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1948 بعد الانتهاكات المدمرة في الحرب العالمية الثانية التي قضت على أرواح الأبرياء، فسارعت الدول الغربية في أعقاب هذه الفجيعة إلى سن القوانين التي سمته "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ومن منطلق الطبيعة البشرية، اثبت هذا الإعلان عجزه فتم إدخال إضافات عليه في العهدين:
أ - العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية عام 1966.
ب - العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية عام 1966 . علماً أن عدد الدول التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة آنذاك 58 دولة فقط من اصل 189 دولة تشكل عضوية الأمم المتحدة اليوم، وما يؤكد الطابع الغربي للإعلان غياب أكثر الدول الإسلامية والعربية عن صوغ الإعلان، بسبب وقوعها تحت وطأة الاستعمار الغربي أو لأنها لم تكن على علم واطلاع بأبعاد صوغ المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولم تدل بدلوها في هذا الموضوع الحيوي المهم.
وحيث نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم على أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم، لذا نجد أن الشريعة الإسلامية قد سنت الأنظمة والقوانين التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته قبل هذا الإعلان بقرون طويلة، وقد تميزت عنه بما يأتي:
1- مصدر الحقوق في الشريعة الإسلامية مبني على السيادة والحاكمية لله وحده، قال تعالى: "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين". وقال تعالى: "ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين". 2 - الثبات والدوام فلا تتغير هذه الحقوق بتغير الزمان وتبدل الظروف والأحوال. 3 - انسجامها وتكاملها مع طبيعة الدين الإسلامي فالإسلام لم يترك الحقوق مجردة بل جعلها في ضوء الأحكام الشرعية ومقاصدها وقرنها بآدابها وأخلاقها، وجعل الإخلال بتلك الآداب إخلالاً بهذه الحقوق. 4 - انبثاق حقوق الإنسان من نظرة الإسلام للمجتمع والفرد، فسيادة المجتمع فرع عن سيادة أفراده وليس العكس، كما هو الحال في الأنظمة الوضعية وكما هو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد حرية الفرد من دون التشديد في الوقت نفسه على حرية المجتمع، كما فعل سابقاً الاتحاد السوفياتي"روسيا حالياً"، وكانت مواد الإعلان تقريباً تبدأ بعبارة: كل شخص أو كل فرد. 5- السبق الزمني، فالحقوق في الإسلام لم تتحقق بعد صراعات فكرية أو ثورية ومطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في الغرب، بل المبادئ والأحكام من الوحي الإلهي المنزل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم. 6- هناك فارق جوهري بين نظرة الإسلام إلى حقوق الإنسان ونظرة الحضارة الغربية إليها. فالحضارة الغربية حققت أعظم إنجازاتها في هذا المجال بتحويل حقوق الإنسان من حقوق طبيعية إلى مطالب سياسية، بينما يجعلها الإسلام - في نصوصه الثابتة - حقوقاً ربانية، إذ تنظر الشريعة الإسلامية تنظر إلى حقوق الإنسان على أنها فرائض إلهية، وواجبات شرعية، أما الحضارة الغربية فتراها مجرد حقوق، واحد الفروق الجوهرية بين الحق والواجب، فالأول قابل للتنازل عنه وممارسته ليست ملزمة، بينما الثاني لا يستطيع صاحبه إسقاطه ويأثم إن فرّط فيه أو تنازل عنه. وتتجلى حقوق الإنسان في النظام الأساسي للحكم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين في 27 شعبان 1412ه على النحو الآتي: - حق المساواة وقد نصت عليه المادتان الآتيتان: المادة الثامنة: "ويقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
المادة السابعة والأربعون: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". - حق الحياة وقد ورد في المادتين الآتيتين:
المادة التاسعة: "الأسرة هي نواة المجتمع السعودي... ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر... واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد".
المادة العاشرة: "تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم".
ج - حق الأمن كما ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السادسة والثلاثون: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام نظامية".
د _ حق الكرامة، وقد ورد هذا الحق في المواد الآتية:
المادة السابعة والثلاثون: "للمساكن حرمتها... ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
المادة الثامنة والثلاثون: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
المادة الأربعون: "المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة... ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
ثانياً: الحقوق الاجتماعية والثقافية وتتضمن ما يأتي:
- حق التكافل الاجتماعي، وقد ورد نصاً في المادة الآتية:
المادة السابعة والعشرون: "تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حال الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".
- حق التعليم والثقافة، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة التاسعة والعشرون: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".
المادة الثلاثون: "توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية". ج - حق الإنسان في البيئة، وقد ورد نصاً في المادة الآتية: المادة الثانية والثلاثون: "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع تلوثها".
د - حق الإنسان في الرعاية الصحية كما ورد نصاً في المادة الآتية: المادة الحادية والثلاثون: "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن".
ه - حق الإنسان في التنمية، وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة السادسة عشرة: "للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها".
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثانية والعشرون: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
ثالثاً: الحقوق السياسية والمدنية. وتتضمن ما يأتي:
أ - حق الحرية، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السادسة والعشرون: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثامنة والثلاثون: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي".
ب - حق العمل، وقد ورد نصاً في المادتين الآتيتين:
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثانية والعشرون: "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة".
المادة الثالثة والعشرون: "تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله".
ج - حق المشاركة السياسية كتولّي الوظائف العامة والشورى ونحو ذلك كإبداء الرأي في سير الأمور العامة وتخطئتها أو تصويبها وفق ما يعتقده ويراه في إطار الضوابط الشرعية والنظامية.
وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة الثامنة: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".
المادة السادسة والعشرون: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثالثة والأربعون: "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة في ما يعرض له من الشؤون". د - حق الملكية، وقد ورد نصاً في المواد الآتية:
المادة السابعة عشرة: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية".
المادة الثامنة عشرة: "تكفل الدولة حرية الملكية وحرمتها... ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً".
المادة التاسعة عشرة: "تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي".
وبهذا ندرك أن النظام الأساسي للحكم يعد مشتملاً على غالبية مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عدا مادتين لم يتضمنهما النظام الأساسي للحكم لمخالفتهما الصريحة للكتاب والسنّة، وكذلك المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على ما يأتي: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسّنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". وتعد المادتان السادسة عشرة والثامنة عشرة، من ابرز المواد المثيرة للجدل والمخالفة لشرع الله حيث تعطي المادة السادسة عشرة الرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج الحق بالتزوج من دون قيد بسبب الدين، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية التي تحرّم زواج المسلمة من غير مسلم صيانة للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدين عند عدم احترام الزوج بموجب عقيدته لمقدسات زوجته.
أما المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فتعطي كل شخص الحق في حرية تغيير دينه، وهذا محرم في الدين الإسلامي لئلا يدخل احد في الإسلام إلا بعد سبق بحث عقلي وعلمي وقناعة تامة تنتهي بالعقيدة الدائمة التي تقطع الطريق على المضللين والمفسدين وأمثالهم من الدخول في الإسلام ثم الارتداد عنه حيث يقع تحت طائلة العقوبة استئصالاً لعوامل الفساد في الأرض ممن دأبوا على الإفساد فيها.
* كاتب سعودي، رئيس لجنة التنظيم الإداري في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس لجنة الرصد والمتابعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.