} في رمضان إذا غضب الإنسان من شيء وفي حال غضبه نهر أو شتم، فهل يبطل ذلك صيامه أم لا؟ - لا يبطل ذلك صومه، لكنه ينقص أجره، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه، وبعداً عما يؤذي الناس، ويكون سبباً في الفتنة والبغضاء والفرقة لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم". اللجنة الدائمة للإفتاء } هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر في الصيام؟ - الإبر العلاجية قسمان، أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه، فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص، أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى، فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله. } أنا مريض بالسكري، وأضطر لحقن نفسي بالأنسولين مرتين في اليوم. ولهذا فأنا لا أصوم وأخرج الفدية نقداً بقيمة المبلغ الذي أفطر به. هل يجوز إعطاء الفدية بهذه الطريقة أي نقداً، خصوصاً أنني أفطر في المطعم ولست متزوجاً، وهل يمكن توزيع هذه الفدية على ثلاثة مساكين أو أكثر، لأنني لا أجد من هو محتاج للفطور؟ - الصحيح إن شاء الله تعالى أن المحتاج إلى أخذ حقنة الأنسولين أن صومه صحيح وليس عليه قضاء ويتم صومه، لأن هذا ليس بأكل ولا شرب، وليس بداخل إلى الجوف من المنفذ المعتاد. وهو قياس يطابق اختيار ابن تيمية رحمه الله في أن مداواة الجائفة وكذلك الحقنة لا يكونان سبباً للفطر، والله أعلم. د. محمد العروسي عبدالقادر عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى } ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل؟ - خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم، وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة. ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك، ولا يفسد الصوم بذلك. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. والله ولي التوفيق. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله } قد تكون علة إفطار المحجوم واضحة، أما الحاجم فهل يفسد صومه مع استخدام الآلات الحديثة بدلاً مما هو معمول به سابقاً وهو مص الدم الذي هو مظنة دخول شيء منه في جوفه، أم أن الأمر تعبدي صرف؟. - إن مسألة إفطار الصائم بالحجامة تنازع فيها العلماء، وبسط فيها القول غير واحد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ?رحمه الله- في الفتاوى جمع ابن قاسم ج 25 من ص252 إلى ص 258، وقال: إن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وهو قول أكثر فقهاء الحديث. أما ما سأل عنه السائل بقوله: قد تكون علة إفطار المحجوم واضحة، أما الحاجم فهل يفسد صومه مع استخدام الآلات الحديثة... إلخ. فالجواب: أنه يظهر لي والعلم عند الله تعالى عدم فطر الحاجم إذا استخدم الآلات الحديثة لا سيما أن جمعاً من أهل العلم يرون عدم الفطر بالحجامة مطلقاً، بل هو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك والشافعي. هذا، وما ذكرته هو ما يدل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ? رحمه الله - فقد قال رحمه الله في المرجع السابق: الفتاوى ج25 ص258 ما نصه: وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتفٍ فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة، بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريقة أخرى لم يفطر. انتهى كلامه، هذا وإني أوصي القارئ الكريم بالرجوع إلى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله- ج25 من ص252 إلى ص 258، وأيضاً رسالته المسماة حقيقة الصيام. والله أعلم. أ.د سليمان بن فهد العيسى أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام