س : ما الحكم إذا خرج من الصائم دم كالرعاف ونحوه ؟ وهل يجوز للصائم التبرع بدمه أو سحب شيء منه للتحليل ؟ ج : خروج الدم من الصائم كالرعاف والاستحاضة ونحوهما لا يفسد الصوم . وإنما يفسد الصوم الحيض والنفاس والحجامة . ولا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ، ولا يفسد الصوم بذلك ، أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار ، لأنه في الغالب يكون كثيرا ، فيشبه الحجامة . والله ولي التوفيق . من موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - [من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ] - ( الصفحة رقم: 113)