الصفحة: 12 - السياسية أكد رئيس"هيئة حقوق الإنسان"تركي السديري أن التقرير الأميركي السابع الذي أدرج السعودية ضمن الدرجة الثالثة في مجال الاتجار بالبشر، تجاهل جهود حكومة السعودية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، خصوصاً أنها بصدد إصدار نظام يهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر، إضافة إلى إصدار وزارة العمل السعودية لائحة لتنظيم العمالة المنزلية، وقال:"التقرير فيه الكثير من التعميم وطرح الأحكام المسبقة، وتأثر بوجهة نظر فردية, وبالتالي بات في أجزاء كثيرة منه رهين تصورات مسبقة تنقصها الدقة، لا سيما انه لم يورد حالات معينة أو وقائع محددة يمكن الرجوع إليها والتحقق منها، ومن ثم تحديد أوجه القصور في المحاكمة، أو الحماية، أو الإجراء". وأضاف:"إن هيئة حقوق الإنسان مع أية تقرير يصدر ويحاكي بواقعية حقوق الإنسان، ما يساعد على تشخيص حالات الانتهاكات ويحث على مواجهتها". وأشار السديري إلى أن التقرير تجاهل جهود حكومة المملكة إزاء هذه المسألة، لاسيما أن هناك لجنة دائمة تضم الهيئة ووزارات أخرى لدرس هذه التقارير، وما تتضمنه من معلومات، والتحقق من صحتها وتوضيح المغالطات إن وجدت", وقال:"كما أن مجلس الوزراء السعودي كان وافق على بروتوكولي الأممالمتحدة الخاصين بمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الحدود"، موضحاً أن المملكة بصدد إصدار نظام يهدف إلى محاربة الاتجار بالبشر، فضلاً عن لائحة تنظيم العمالة المنزلية التي أعدتها وزارة العمل. أهمية الصدقية والحيادية في كتابة التقارير وأكد السديري أن حماية حقوق الإنسان قاسم مشترك بين الحضارات والأديان، وهدف نبيل نسعى كلنا للعمل على تحقيقه, وهذا يتطلب الصدقية والحياد والمهنية، والتأكد من صحة مصدر المعلومة حتى لا يساء إلى سمعة تلك المنظمات أو الدول. وقال:"بالرجوع إلى التقرير الأميركي الأخير حول الاتجار بالبشر، لمسنا مغالطات دفعتنا إلى التأكد من الجهات المعنية حول ما تحدث عنه التقرير، الذي اتضح لنا، طبقاً للواقع الراهن لدينا، أنه اشتمل على أطروحات وآراء ومفاهيم ليست بالضرورة صحيحة". وأضاف:"وهذا دفعنا لتوضيح هذه الالتباسات بالآتي: إن المملكة العربية السعودية، ومن خلال تشريعاتها الإسلامية وأنظمتها، ملزمة بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وعلى تحقيق التعامل الإنساني الرفيع، وشريعتنا تحتم العقاب على كل من يخالف ذلك وفق معايير وجهات وضعت من أجله، وعبر قنوات العدالة كالمحاكم والهيئات والإدارات المعنية برفع الظلم عن المتضررين، وحماية الحقوق". وفي ما يخص تجارة البشر قال السديري:"إن هذه المتاجرة محرمة شرعاً ومرفوضة، ويعاقب عليها كل متجاوز، وهذا كفيل بإنصاف المتضررين من العمال وحمايتهم، خصوصاً أن المملكة من الدول التي شاركت في صياغة الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ما يؤكد الإصرار على حماية العمال وغيرهم". وأضاف:"إن الاتفاقات والمعاهدات الدولية تعتبر من القوانين والتشريعات السعودية، وذلك بموجب ما نصت عليه المواد 70، 71 من النظام الأساسي للحكم، وهذا الأمر تجاهله التقرير، إذ ذكر أن الإطار القانوني غير متوافر". مؤكداً أن القوانين المعمول بها محلياً تحرم الاتجار بالبشر، سواء كانوا عمالاً أو أطفالاً من كلا الجنسين، وتستند أخلاقياً ودينياً على قواعد متينة تستمد مرجعيتها من القيم والمثل المتأصلة في المجتمع السعودي، المنسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كل ما يمس كرامة الإنسان، وهي مصدر التشريع الأول في المملكة تمنع أي شكل من أشكال التلاعب بالبشر أو المساس بكرامتهم أو التعرض لهم بأذى، كما تجرم القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة جريمة الاتجار بالأفراد وتتم محاسبة ومعاقبة كل من يقوم بذلك. قوانين حماية العمالة الوافدة أكد السديري أن السعودية أوجدت قوانين لحماية العمالة الوافدة ومنع استغلالها والانتقاص من حقوقها أو الإساءة إليها، وقال:"يتم العمل بتطبيق نظام العمل والعمال بما في ذلك منع المتاجرة بتأشيرات العمل وهي أحد مظان هذه الانتهاكات من خلال وضع ضوابط وقواعد تحدد شروط منح التأشيرات لأي مواطن أو صاحب عمل يتقدم بطلب تأشيرات استقدام، إذ يتم التأكد مسبقاً من حاجته الفعلية لاستقدام عمالة أجنبية". وأضاف:"كما تم وضع ضوابط لمنح الترخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية، بحيث يكفل النظام حقوق العمالة الوافدة من خلال نظام العمل والعمال، ويتضمن نظام العمل والعمال السعودي، نصوصاً صريحة تحمي حقوق العمالة الوافدة، ولا يفرق هذا النظام بين العامل السعودي والوافد، في ما يتعلق في الحقوق والواجبات". ضوابط تشغيل النساء والأحداث وأشار السديري إلى أن نظام العمل السعودي وضع ضوابط لتشغيل النساء والأحداث، إضافة إلى أنظمة لتسوية الخلافات العمالية التي تشمل تكوين اللجان الابتدائية واللجان العليا لتسوية الخلافات واختصاصاتها، وطريقة عملها، والأحكام التي تصدرها". لافتاً إلى أن المواد من 189 إلى 208: تبين العقوبات الجزائية المتعلقة بمخالفة الأحكام الواردة بالنظام، علماً بأن المادة 208 نصت على عدم جواز تنزيل مرتبة العامل أو راتبه إلا في الأحوال التي ينص عليها النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه. إجراءات أخرى ترسخ محاربة السعودية الاتجار بالبشر وقال السديري أنه يوجد عدد من الإجراءات التي وضعتها حكومة السعودية لمحاربة الاتجار بالبشر، منها القرار رقم 738/1 بتاريخ 4/7/2004 القاضي بحظر كل أشكال المتاجرة بالبشر كبيع التأشيرات، والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه في مقابل تأشيرة الدخول، وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة العمل ورخصة الإقامة، والإخلال بالتزامات التعاقد، والاستخدام اللا إنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم والاستقدام بهدف التسول، ونص القرار على معاقبة من يرتكب أياً من هذه المخالفات بمنعه من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إلى جانب العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، وتضمن القرار عقوبات إضافية تشمل الحرمان من الاستقدام نهائياً في حال تكرار المخالفة". وأضاف:"كما أن القرار رقم 2503 بتاريخ 22/12/2004 والقاضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى"إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة"بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة". وقال:"إن التقرير لم يحاول التعرف على طبيعة قدوم الفئات البشرية إلى السعودية، إذ لم يفرق بين هذه الفئات المختلفة وهي: فئة القادمين للزيارة أو لإنجاز بعض الأعمال، وهؤلاء يأتون برغبتهم المحضة ويمنحون تأشيرات دخول من سفارات حكومة خادم الحرمين الشريفين بالخارج وعددهم محدود ويغادرون بعدها البلاد". وأضاف:"أما الفئة الثانية، فهي فئة الحجاج والمعتمرين، وهؤلاء يمنحون تأشيرات دخول للزيارة أو أداء مناسك الحج ويغادرون بعد انتهاء تلك الشعيرة ومنهم من يتخلف عن المغادرة وهم يقيمون بصورة غير نظامية، وهؤلاء تتم متابعتهم وترحيلهم إلى بلدانهم، وقد تتحمل الحكومة في كثير من الأحيان تكاليف ترحيلهم". موضحاً أن الفئة الثالثة وهي فئة المستقدمين للعمل بموجب عقود يوقعون عليها بموافقتهم المطلقة، وعدد هذه الفئة كبير جداً وهم يمنحون تأشيرات دخول رسمية للمملكة من سفارات السعودية العاملة في بلدانهم بطلبات تقدم منهم ومن كفلائهم، كما أن هناك أفراداً يأتون بغير هذه الصورة التي ذكرت وقد يكونون ضحية لعصابات منظمة تتحكم فيهم في بلدانهم، وتستغل حاجتهم للعمل خارج أوطانهم، وهذا أمر لا يمكن قبوله، كما أن الجهود ما زالت مستمرة لمعالجته. مشيراً إلى وجود فئة قليلة تدخل البلاد بطريقة غير شرعية من دول مجاورة أو دول الساحل الأفريقي، والمملكة تولي هذا الأمر اهتماماً واضحاً، وتسعى إلى معالجته والهيئة تراقب ذلك من أجل المعالجة الإنسانية حتى لا يحدث أي انتهاك لحقوقهم. أنظمة لتنظيم عمل العمالة المنزلية قال السديري:"التقرير يعتبر ما يصدر عن بعض المواطنين تجاه العمالة الموجودة لديهم في المنازل من إساءات تعسفية أو جسدية ضمن الاتجار بالبشر، ومع الإقرار بأن هناك من يسيء التعامل مع العاملين، وهو أمر لا يمكن قبوله ولا يقره أي مواطن سليم الفكر والوجدان, فإن وجد من يقوم بهذه الممارسة ضد هؤلاء العاملين، فالأنظمة تحتم العقوبة ضده, وهيئة حقوق الإنسان لن تتردد في كشف تلك الممارسات والانتهاكات ومن يرتكبها وإبلاغ الجهات المختصة بوقوعها لتتخذ الإجراء المناسب لحسم الخلافات العمالية، أي ما يحدث بين العامل وصاحب العمل هناك لجان عمالية في مناطق المملكة".