رئيس لجنة مراقبة وقف النار يصل لبنان    وفاة والد الأستاذ سهم الدعجاني    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    «فار مكسور»    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    بالله نحسدك على ايش؟!    الاستدامة المالية    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - مفهوم استقلال القضاء
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2007

يعتبر استقلال القضاء الركيزة الأساسية لعدم تغوّل أية سلطة أخرى عليه، وهو صمام الأمان للثقة بالقضاء وأحكامه، ولا شك في ان ما يتمتع به القضاء من الحصانة والاستقلال خصوصاً تجاه كل من السلطة التنفيذية والتشريعية، كفيل بتحقيق رقابة للإدارة وإخضاع الحكام جميعاً لأحكام القانون وتحديد سلطاتهم تحديداً فعالاً، وعلى العكس حين يفقد القضاء استقلاله ويكون رجاله من حيث اختيارهم أو ترقيتهم أو ممارسة اختصاصاتهم خاضعين للسلطة التنفيذية، فإن الرقابة القضائية لا يكون لها معنى، على الأقل بالنسبة إلى الحكام، ويصبح مبدأ خضوع الدولة للقانون وهماً لا وجود له. وتبدو مظاهر استقلال القضاء في أوجه عدة، تتمثل في الاستقلال عن السلطة التنفيذية كما جاء آنفاً، وكذلك الاستقلال عن السلطة التشريعية، الذي يعني عدم خضوع القاضي لغير القانون الذي حدد اختصاصه وولايته على الدعوى قبل وقوع الجريمة، وأن كل تدخل في اختصاص القاضي بمناسبة دعوى معينة يعتبر اعتداء على استقلاله وحياده. وكذلك الاستقلال الوظيفي للقضاء وهذا يعني ألا يؤثر تعيين القضاة في استقلالهم وأن يكون تعيين القاضي مشمولاً بضمانات محددة والاستقلال عن المتقاضين لضمان عدم المحاباة تجاه أي من الخصوم، وكذلك الاستقلال عن الرأي العام، كما أن استقلال القضاء ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ إن المادة العاشرة من هذا الإعلان نصت على أنه لكل إنسان الحق في المساواة التامة مع الآخرين في ان تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. ومن الملاحظ أن الشروط التي تكرس الضمانات لاستقلال القاضي هي ضرورة توافر الشروط العلمية والفنية في القاضي، أي شرط الكفاءة للمنصب من كل الجوانب، وكذلك وجوب توفير الحياة الكريمة للقاضي من حيث خضوع القضاة في مناصبهم لنظام إداري ومالي يحفظ استقلالهم ويمتعهم بحياة كريمة يقاومون بها الضغوط التي قد تمارس عليهم ويحول دون وقوعهم أسرى لمصالحهم الشخصية.
وأيضاً حصانة القاضي من العزل أي عدم قابلية القضاة للعزل ما لم يأت جرماً ويعني ذلك استقلال القاضي استقلالاً وظيفياً لا يخضع به إلا للقانون.
من أبحاث مؤتمر القضاء والعدالة المحور الخامس
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.