السلطة القضائية قائمة في شكل رئيس على مبدأ «استقلال القضاء» وهو من المبادئ المقررة في أكثر دساتير الدول، ومع ذلك من الصعب تحديد تعريف جامع له لتنوع النظم القانونية والسياسية في العالم، فمحاولة التعريف هنا ليست على سَنَن الحدود الفقهية؛ بل تأتي في بيان المعنى بالتقريب لمقصوده الواقعي والفلسفي، ويمكن الدلالة عليه بأنه: «وجود ضمانات إقامة العدل وتحقيق القواعد القضائية عند الحكم والتطبيق». وهذا يعني أن مبدأ استقلال القضاء لا يخضع لغير سلطان الحق والعدل، بما يدل عليه من كفاءة القاضي ونزاهته واجتهاده في الحكم، مع ضمان العمل والتطبيق من دون تدخل أي سلطة في مسيرة التنفيذ. ولهذا ينبغي النظر عند التحقق من استقلالية القضاء في دولة ما إلى مدى عدم خضوع القضاء قسرياً لأي سلطة أخرى في شؤونه المالية والإدارية والتأديبية، فإذا كان خاضعاً لسلطة أخرى في أي من هذه النواحي، فإن هذا يمثل طعناً في استقلاليته وحياده. ومبدأ فصل السلطات في دولة القانون يأتي على أساس استقلال السلطات الثلاث الرئيسة في أي نظام سياسي وهي (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وهذا مبدأ أساسي استقرت النظريات السياسية المعاصرة على تقريره، والنظام الديموقراطي الحديث يعمل على «تنظيم الفصل»: مثل فصل المهن أو تقسيم العمل، فصل السلطات، فصل الكنيسة عن الدولة، فصل بين المجتمع المدني والدولة، فصل بين المُمثلين وغير الممثلين. ويبدو هنا فصل السلطات، في المقام الأول، كمبدأ تقسيم تقني لعمل الدولة. لهذا ميّز أرسطو في كتابه «السياسة» بين فئات من السلطة، مع انه لم يتحدث عن «فصل سلطات»، وإنما كان يبحث عن عقلنة تنظيم الحاضرة مميزاً بين وظيفة المداولة، ووظيفة التنفيذ، ووظيفة القضاء. (الفلسفة عند اليونان، د. أميرة حلمي ص 339 - 347، دار النهضة العربية). ثم ظهرت النظرية الكلاسيكية لفصل السلطات في عصر التنوير، في كتاب جون لوك في القرن السابع عشر (1632 - 1704) حول «الحكومة المدنية». ومونتسكيو في القرن الثامن عشر (1689 - 1755) في كتاب «روح القوانين»، وارتبطت بالفلسفة السائدة في ذلك العصر. (فلسفة القانون، هنري باتيفول، ترجمة د. سموحي فوق العادة ص 11-15، مكتبة الفكر الجامعي) ولوك لما كتب حول هذا الموضوع أعطى الذين يمتلكون السلطة؛ سلطة وضع القوانين، وسلطة تنفيذها، وهذا الأمر يثير إغراءات قوية جداً عند هؤلاء لتجاوز سلطتهم، نظراً الى طبيعة الإنسان المبنية على نزعات الطموح. من هنا ظهرت ضرورة فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، ولم يتحدث عن السلطة القضائية. أما مونتسكيو فكتب انه عندما تجتمع السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في الشخص نفسه، أو الهيئة السيادية نفسها تختفي الحرية، لأن الملك نفسه أو مجلس الشيوخ، سيصدر القوانين الجائرة لينفذها بجور. كما لا توجد الحرية أيضاً إذا كانت السلطة القضائية غير مفصولة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. فإن كانت مُنضمّة الى سلطة التشريع تصبح تعسفية على حياة المواطنين وحرياتهم. لأن القاضي يصبح مشرعاً، وإذا كانت مُنضمّة إلى السلطة المنفذة، فإن القاضي سيملك سلطة الطاغية. وعليه يدعو إلى حكومة «اعتدال» لأن الحريات العامة لا يمكن أن توجد إلا في ظل مثل تلك الحكومة. وفي وقتنا المعاصر، لم تبق نظرية فصل السلطات مجرد نظرية فقد أخذت بها دساتير مثل دستور الولاياتالمتحدة عام 1787 ودساتير الثورات 1791، ودساتير العالم الثالث، ثم أخذت بها اغلب دساتير العالم. ولم تسلم النظرية الكلاسيكية لفصل السلطات من النقد المتعدد المصادر والأزمنة، فقد كان جان جاك روسو يعارض توزيع ممارسة السيادة بين سلطات مستقلة، حتى ولو رضي بفصل المهمات، لأن الحكومة التي لا يمكن أن يعهد بها لمجموع المواطنين، يجب أن تكون متميزة عن المشرع. ويصر على أنها ليست سلطة مستقلة، وإنما تابعة للسلطة التشريعية. وجاء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن (في مادته الثالثة) أن السيادة لا تتجزأ، وهذا ما لا يتفق مع فكرة فصل السلطات. فالصفة الأساسية للسلطة صاحبة هذه السيادة تتضمن التدرج الهرمي للسلطات، وليس التوازن والندية، كما أن القضاء - ما عدا ما هي الحال عليه في الولاياتالمتحدة - لم يكن يعتبر في أي وقت موازياً ومعادلاً للسلطتين الأخريين. وبالتعريف فإن القضاء ليس سلطة حقيقية، ولكن يجب أن تتوافر له استقلالية فعلية، فالقاضي يجب ألا يأخذ أوامر من البرلمان ولا من الحكومة، ولا يخضع إلا للقانون. فهو خادم له. وباعتبار تلك النظرية لا تعكس الحقيقة السياسية، رفضتها الأنظمة الاشتراكية، المؤمنة بالنظرية الماركسية، التي لم تكن تؤمن بفصل السلطات في الدولة. فلها مفهومها الخاص للدولة وللسلطة. فالسلطة التي تجسدها الدولة ليست إلا أداة ضرورية للتحول إلى الاشتراكية. وباعتبارها مجرد مرحلة، فلا داعي إذاً الى تقسيمها أو فصلها أو تقليصها. أما اليوم، وبوجود الأحزاب السياسية التي تنشط الحياة السياسية وتقودها، لم تعد توجد حكومة من لون معين من جهة، وبرلمان مخالف وموازن لها، من جهة أخرى. وإنما توجد أكثرية مكونة من حزب واحد أو من مجموعة أحزاب متحالفة فائزة في الانتخابات، تتصرف في الوقت نفسه بالحكومة التي تشكلها، وتملك غالبية، غالباً ما تكون مطلقة، في البرلمان. ووجود معارضة متجسدة بحزب واحد أو مجموعة أحزاب متحالفة أو متعارضة لا يستطيع إعاقة ما تريده الحكومة. فالهدف الأساس لهذه المعارضة يبقى في الإعداد للفوز في الانتخابات المقبلة، واستلام الحكم الذي عليها ممارسته بالطريقة المذكورة نفسها. ومنه فإن الحديث عن فصل للسلطات لا يعود دقيقاً أو مفهوماً. وينطبق هذا، في الخطوط العريضة، على الأنظمة السياسية التي تأخذ بنظام الحزبين الرئيسين، أو بنظام تعدد الأحزاب. (انظر: «الإصلاح والحاجة الى الإصلاح» للجابري، مركز دراسات الوحدة العربية؛ وكتابه الآخر: «العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته»، مركز دراسات الوحدة العربية، مقال «السلطة القضائية وفصل السلطات»، د. هايل نصر، مدونته الخاصة من مكتوب). تطبيق استقلالية القضاء في الواقع المعاصر كثيراً ما يتم الإعلان عن استقلال القضاء باعتباره مبدأ في أغلب دول العالم التي توصف بالديموقراطية، إلا أن التنوع في النظم القانونية والسياسية في هذه الدول جعل من الصعب تعريفه من الناحية العملية. فبعض البلدان تعزل القضاة عن الضغوط السياسية بجعل اختيارهم يتم من هيئات غير سياسية، بينما تحاول بلدان أخرى (أبرزها الولاياتالمتحدة) أن تحمي هذا الاستقلال بإشراك قوى سياسية متعددة في عملية الاختيار (يتم ترشيح القضاة الفيديراليين بواسطة رئيس الولاياتالمتحدة بناء على مشورة وموافقة المجلس الأعلى في الكونغرس المعروف بمجلس الشيوخ). وفي بعض الأنظمة، يكون هناك تركيز أكبر على استقلال القاضي بمفرده، بينما نجد في بلدان أخرى تركيزاً أكبر على استقلال السلطة القضائية ككل. وفي العالم العربي؛ نجد أن الهيئات القضائية تكونت نتيجة التفاعل ما بين الثقافتين القانونيتين الإسلامية والمدنية اللاتينية. ومع هذا التنوع يكون من الصعب الإعلان رسمياً عن تحديد آلية موحدة لاستقلال القضاء. وبالتالي، فإن عملية إعداد معيار عالمي موحد لاستقلال القضاء - مناسب لجميع النظم السياسية والقانونية في العالم - دائماً ما ينظر إليها على أنها عملية في غاية التعقيد إلى الحد الذي يثبط القيام بأي محاولة لتنفيذه. وإلى جانب التنوع السابق، يوجد على المستوى الدولي الكثير من الأدوات والوثائق الدولية التي تتناول استقلال القضاء. فنجد على المستوى المحلي أن دساتير الكثير من البلدان تصر على أنه ينبغي أن يتناول القضاة القضايا المعروضة أمامهم باستقلالية ومن دون أي تدخل خارجي في أدائهم لعملهم، سواء أكان هذا التدخل من طرف سلطتي الحكومة الأخريين أم من الأفراد. وعلى المستوى الدولي، فكثيراً ما تنص الوثائق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي يتركز اهتمامها على حماية حقوق الإنسان، على استقلال القضاء. أما المحاكم الدولية، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومفوضيتها، وكذلك المحاكم المعنية في البلدان الديموقراطية، فتنضم معاً في تأييدها لاستقلال القضاء إما صراحة أو ضمناً. والواقع أن استقلال القضاء ليس مسألة داخلية فحسب؛ بل أصبح بصورة متزايدة معياراً دولياً. فعلى سبيل المثال، ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة 10 منه على أن «لكل إنسان الحق بكامل المساواة في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة عند تقرير حقوقه وواجباته وأي اتهام جنائي يوجه ضده». وتنص المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان 1950 في المادة 6 على أن: «لكل إنسان عند تقرير حقوقه وواجباته المدنية أو أي اتهام جنائي يوجه ضده الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة أنشئت طبقاً للقانون...». وفضلاً عن ذلك، فقد اعتمد مجلس الأممالمتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والذي عقد في ميلانو في الفترة من 26 آب (أغسطس) إلى 6 أيلول (سبتمبر) 1985، عدداً من المبادئ الغنية التي تكفل استقلال القضاء والمعروفة بالمبادئ الأساسية لاستقلال القضاء. وقد اعتمدت هذه المبادئ بعد ذلك بموجب قراري الجمعية العامة 40/ 32 بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1985 و40/ 146 بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر) 1985. وبتصديقها على «المبادئ العامة لاستقلال القضاء» لم تحاول الجمعية العامة ابتكار نظام واحد لكل البلدان، ولكن بدلاً من ذلك أعلنت في وثيقة عشرين مبدأ عاماً واجبة التطبيق بغض النظر عن النظام السياسي والقانوني السائد. وأدركت هذه الوثيقة وجود فجوة ما بين المبادئ النظرية والممارسة الفعلية، وقد أعربت عن رغبتها في أن تكون هذه المبادئ العشرون بمثابة أداة تخدم في «مساعدة الدول الأعضاء في مهمتها لتأمين وتعزيز استقلال القضاء، وأن ذلك يجب أن يكون محل اعتبار واحترام الحكومات داخل إطار تشريعاتها القومية وممارستها، وأن يكون مثاراً لاهتمام القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية والجمهور بصفة عامة». ويمكن تقسيم المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ست فئات. تتعلق الفئة الأولى بالمسائل العامة المرتبطة باستقلال القضاء، إذ يجب أن يكون هذا الاستقلال مكفولاً، ولكن هذا لا يكفي. فيجب أيضاً أن يمنح الاختصاص للقضاء؛ كما يجب أن يتلقى الموارد اللازمة لأداء وظيفته؛ ويجب تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام؛ ولا يجب استخدام المحاكم التي تجافي إجراءات مقررة عليها كوسيلة لتفادي القضاء. وتتعلق الفئة الثانية بحرية التعبير والاجتماع، وهذه مسألة صعبة نظراً الى الاختلاف الكبير في الممارسات الدولية. أما المجموعة الثالثة من المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فتنطوي على مؤهلات القضاة واختيارهم وتدريبهم. ومرة أخرى لا تتطلب هذه المبادئ ممارسات معيّنة ولكنها تحظر ممارسة التمييز ووضع معايير غير مناسبة للتعيينات القضائية. وأما المجموعة الرابعة من المبادئ فتغطي الشروط ومدد الخدمة للقضاة، وتتطلب أن يحكم القانون هذه المسائل، وأن يعمل القاضي حتى سن التقاعد أو انتهاء مدة خدمته المحددة قانوناً، وأن تتم عملية إحالة القضايا على أسس إدارية داخلية. أما المجموعة الخامسة من المبادئ فتتعلق بالسرية المهنية والحصانة، وبمنع القضاة من الإفصاح أو الإجبار على الإفصاح عن معلومات سرية وخصوصية وبوجوب تمتعهم بالحصانة المناسبة من الدعاوى المدنية المرتبطة بواجباتهم المهنية. وأخيراً، تنطوي المجموعة السادسة من المبادئ على تأديب القضاة وإيقافهم عن العمل وعزلهم، بالمطالبة بوجود إجراءات مناسبة والإصرار على أنه لا يجوز إخضاع القاضي للتأديب إلا في حال وجود ما يبرر ذلك من أسباب. وعلى ضوء ما تقدم، نجد أن مما لا جدال فيه أن استقلال القضاء في عالم اليوم هو أساس لتحقيق إدارة حسنة للعدالة، ويزداد اعتناق القضاء لهذا المفهوم في أنحاء مختلفة (وفي غاية التنوع) من العالم. وفي إطار هذا المنطق يعتبر استقلال القضاء مذهباً قانونياً راسخاً معمولاً به منذ زمن طويل، وكان مذهباً مسلّماً به في كل أنحاء العالم أينما وجدت أنظمة سياسية متحضرة. واعتمدت الدول العربية في السنوات الأخيرة فكرة استقلال القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية السائدة؛ كما أعلنت على الملأ قبولها مبدأ الفصل بين السلطات. وهذا القبول أوردته بجلاء غالبية النصوص الدستورية العربية. فعلى سبيل المثال: قُرِّرت في النظام القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية فكرة استقلال القضاء على مبادئ الشريعة الإسلامية (وهي المواد من 46 إلى 54). وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1983 تفاوضت الدول العربية على إبرام «الاتفاقية العربية للتعاون القضائي» في الرياض، وكانت خطوة أولى مهمة نحو إنشاء معايير إقليمية. ولكن عملية التصديق على الاتفاقية سارت على نحو بطيء جداً، وفي واقع الأمر كان التركيز على تطوير معايير إقليمية أقل مما كان على المسائل المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام خارج النطاق الإقليمي للدولة المعنية. لكن في شهر حزيران (يونيو) 1999 اتخذت خطوة ثانية حاسمة عندما عقد المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، بالتعاون مع مركز استقلال القضاة والمحامين في جنيف، مؤتمراً حول المسائل القضائية. واستضافت نقابة المحامين اللبنانية، تحت رعاية وزارة العدل اللبنانية، مؤتمر بيروت الذي شارك فيه 110 من الحقوقيين العرب من 13 دولة عربية. وقد نتج من المؤتمر إعلان ينص على مجموعة شاملة من الأهداف والمعايير للسلطات القضائية العربية. وينقسم إعلان بيروت إلى سبعة أقسام، يغطي القسم الأول منه الضمانات المكفولة للقضاء، ويحث على إيجاد سلسلة من الضمانات التنظيمية والإجرائية لاستقلال القضاء. أما القسم الثاني فيركز على عملية اختيار القضاة بدافع إقرار مبادئ توجيهية قانونية واضحة لعملية الاختيار. أما القسم الثالث من الإعلان فيوصي باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين توفير التدريب الكافي والمناسب للقضاء للتأكد من تأهيله للقيام بمهماته. ويحض القسم الرابع من الإعلان على إيجاد الهياكل والإجراءات اللازمة للرقابة القضائية على دستورية التشريعات. ويتضمن القسم الخامس توصيات تتعلق بحقوق المتهمين والمحاكمات العادلة. أما القسم السادس فيدين ممارسة التمييز في شغل المناصب القضائية القائم على أساس الجنس. ويستحث القسم الأخير من الإعلان الهمم لدعم المحكمة الجنائية الدولية. والواقع، أن إعلان بيروت يمثل نقطة الانطلاق المنطقية لأي جهود إقليمية مستقبلية، وذلك للتأكد من أن الالتزامات العامة تجاه استقلال القضاء واقعياً تم التقيد بها. (انظر: «استقلال القضاء في العالم العربي: دراسة مقدمة الى مؤتمر العدالة الثاني»، إعداد الدكتور عادل عمر شريف والدكتور ناثان ج. براون). يظهر مما سبق عرضه عن حقيقة السلطة القضائية من الناحية التنظيرية أن هناك اختلافاً في هرمية توزيع السلطات وفصلها، ولكن الاتفاق واضح في ضرورة استقلالها في إقامة العدل والفصل في الخصومات، كما أن الواقع التطبيقي من حيث الاهتمام بالإجراءات وسن التشريعات الكفيلة باحترام القضاء واضح للعيان ولكنه غائب عن التطبيق والتنفيذ في كثير من الأحيان، والجهود التنظيمية والتشريعية لا تزال في حاجة ماسة لحماية التطبيق والتنفيذ للأحكام القضائية، ومراحل النقض والتمييز للأقضية كفيل بإنضاج الحكم القضائي على الوجه الصحيح المقبول. * كاتب سعودي