"المواصفات السعودية" تنظم غدًا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    "تلال" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب الرياض" بتوقيع اتفاقيات إستراتيجية لتعزيز جودة الحياة في مشاريعها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    عروض ترفيهية    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    منتخبنا فوق الجميع    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    ابنتي التي غيّبها الموت..    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الحياة" تنشر نص المشروع . تباين آراء أعضاء "الشورى" حول مشروع نظام المعلومات الائتمانية
نشر في الحياة يوم 10 - 01 - 2007

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته ال 61، مشروع نظام المعلومات الائتمانية المقترح من لجنة الشؤون المالية، الذي أثار مداخلات عدة من الأعضاء، تركزت على مزايا وعيوب النظام.
ورأى عضو الشورى الدكتور خالد التركي أن النظام يتمتع بمزايا عدة، منها حماية المستهلك، وتكوين سجل تجاري يليق بسمعته التجارية، يمكنه من الحصول على مزايا عدة عند تقدمه للاقتراض، إضافة إلى انه يوفر للمؤسسات المالية وجود سجل ائتماني يوفر لها الضمانات الكافية للإقراض والتقسيط.
في حين أوضح عضو الشورى عامر اللويحق أن النظام احتوى على مخالفات وعقوبات، وهو ما يوفر الحماية للمستهلكين والمؤسسات المالية والتجارية، وأنه يفتح المجال أمام شركات ومؤسسات تقديم المعلومات الائتمانية الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطها، وزيادة المنافسة بينهم.
أما العضو الدكتور محسن آل تميم فرأى أن تؤسس شركة واحدة للمعلومات، وقال:"لنتخيل وجود شركات عدة وتريد إحدى الجهات معرفة معلومات عن مستهلك معين، بالتأكيد ستصاب بالحيرة في حال تقدمها إلى أي شركة للحصول على المعلومات".
من جهته، رأى العضو الدكتور مازن بليلة أن النظام يعالج ثغرة واحدة بمعزل عن الإصلاح المالي الشامل، إذ توجد ظاهرة في التوسع بإقراض الأفراد تغرقهم في الديون الاستهلاكية.
وهذا نص النظام المقترح
المادة الأولى: التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك في ما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل القروض، والشراء بالتقسيط والإيجار والبيع والآجل وبطاقات الائتمان ومدى التزامه بالسداد من عدمه.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك.
السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضاً حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجميع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها.
المادة الثالثة:
يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية.
المادة الرابعة:
تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها، وفقاً لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات.
تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية، وتوفيرها وتبادلها بينها، وحمايتها.
تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
4- تستوفي الشركات مقابلاً مالياً لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
1- يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبطة معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها.
2- يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية.
المادة السادسة:
يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في السعودية.
المادة السابعة:
يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية بشرط ألاّ تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.
المادة الثامنة:
1- يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعامل ائتماني.
2- تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين ونشرها بعد موافقة المؤسسة.
المادة التاسعة:
1- لا يُؤَسّس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات ? للمرة الأولى ? إلا بعد موافقته الخطية.
2- يجب على العضو إبلاغ المستهلك سبب رفض تعامله الائتماني ? في حالة طلبه.
3- يحق للمستهلك الذي رفض تعامله الائتماني الحصول مجاناً على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط.
4- يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت، بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك.
5- يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية.
6- يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.
7- يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع، أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المشكّلة في هذا النظام لإصدار القرار المناسب.
المادة العاشرة:
1- يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها.
2- يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها.
3- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة.
المادة الحادية عشرة:
تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته.
3- إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية، وتجديدها وعديلها.
4- وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية.
5- اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية.
6- ضبط المخالفات، والتحقيق فيها، والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
7- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها حيال المعلومات الائتمانية في حالة إلغاء ترخيص شركة المعلومات الائتمانية أو حلها أو تصفيتها أو إفلاسها.
المادة الثانية عشرة:
تعد - مخالفة لأحكام هذا النظام ? الأعمال الموضحة أدناه:
1 ? القيام بنشاط شركات المعلومات الائتمانية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
2- مخالفة الشركات شروط الترخيص وضوابطه.
3 ? قيام أي عضو أو شركة معلومات ائتمانية أو أي من الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أو احد منسوبيها بإفشاء معلومات مما نص على سريتها في هذا النظام ? أثناء عمله أو بعد تركه للعمل ? تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
4 ? استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا النظام.
5 ? تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه.
6 ? تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن احد المستهلكين.
7 ? عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية.
8 ? أي مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
1- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال. ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.
2- وقف الترخيص موقتاً.
3- إلغاء الترخيص.
المادة الرابعة عشرة:
تُشكّل بقرار من وزير المال لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بالغالبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
المادة السادسة عشرة:
يعمل بهذا النظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. وتصدر اللائحة التنفيذية بقرار من محافظ المؤسسة وتنشر خلال هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.