الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «آثارنا حضارة تدلّ علينا»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    أرصدة مشبوهة !    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إطلالة على الزمن القديم    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    فعل لا رد فعل    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    «إِلْهِي الكلب بعظمة»!    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المرور»: الجوال يتصدّر مسببات الحوادث بالمدينة    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعطاء الحق لصاحب المنشأة بالاعتراض والاستئناف خلال 60 يوما
اليوم تنشر مشروع ضريبة الدخل
نشر في اليوم يوم 30 - 04 - 2003

اقر مجلس الشورى امس الاول مشروع النظام المقترح من لجنة الشؤون المالية بعد استبعاد المواد الخاصة بضريبة الدخل من الاستخدام ومن ابرز ملامح النظام اعفاء المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من السندات الحكومية والاسهم المتداولة في سوق الاسهم المحلية وكذلك التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية الى هيئات عامة او جمعيات خيرية مرخص لها في المملكة ولا تهدف الى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.
وجاء في بند اجراءات مكافحة التجنب الضريبي عدم الاخذ بأي معاملة ليس لها اثر ضريبي واعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها وللمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف ويجوز للمصلحة اعادة توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطة او تتبع نفس الجهة ولا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به. وهنا ننشر نص النظام كاملا:
الفصل الاول: تعاريف
@ المادة الاولى: تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة بعدها مالم يقتض السياق معنى آخر:
@ الوزير: وزير المالية والاقتصاد الوطني.
@ المصلحة: مصلحة الزكاة والدخل.
@ الضريبة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا النظام.
@ الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري.
@ المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى هذا النظام.
@ النشاط: النشاط التجاري بكل صوره، او المهني او الحرفي او اي نشاط آخر مشابه، يقصد منه تحقيق الربح ويشمل استخدام المال المنقول وغير المنقول.
@ الاتاوة: الدفعات المستلمة مقابل استخدام او الحق في استخدام الحقوق الفكرية، والتي تشتمل ولا تقتصر، على حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والتصاميم، والاسرار الصناعية، والعلامات والاسماء التجارية، والمعرفة، واسرار التجارة، والاعمال، والشهرة، والدفعات المستلمة مقابل معلومات تتعلق بخبرات صناعية او تجارية او علمية، او مقابل تخويل حق استغلال الموارد الطبيعية والمعدنية.
@ شركة الاموال: الشركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم وتعد صناديق الاستثمار شركات اموال لاغراض هذا النظام.
@ شركة الاشخاص: الشركة التضامنية او شركة المحاصة او شركة التوصية البسيطة.
الفصل الثاني: المكلفون
المادة الثانية: الاشخاص الخاضعون للضريبة:
أ شركة الاموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي.
ج الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة.
د الشخص غير المقيم الذي لديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة.
المادة الثالثة: مفهوم الإقامة:
أ يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة في السنة الضريبية اذا توافر فيه اي من الشرطين التاليين:
1- ان يكون له مسكن دائم في المملكة وان يقيم في المملكة لمدة لا تقل في مجموعها عن 30 يوما في السنة الضريبية.
2 ان ي قيم في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يوما في السنة الضريبية.
لاغراض هذه الفقرة، تعد الاقامة في المملكة لجزء من اليوم اقامة ليوم كامل، ولا تعد اقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها (ترانزيت).
ب تعد الشركة مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية اذا توافر فيها اي من الشرطين الآتيين:
1 ان تكون منشأة وفقا لنظام الشركات.
2 ان تقع ادارتها الرئيسة في المملكة.
المادة الرابعة: المنشأة الدائمة
تعد الحالات التالية منشأة دائمة:
1 مواقع الانشاء، ومرافق التجميع، وممارسة الاعمال الاشرافية المتعلقة بها.
2 التركيبات والمواقع المستخدمة في اعمال المسح للموارد الطبيعية، ومعدات الحفر، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية وممارسة الاعمال الاشرافية المتعلقة بها.
3 قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه.
4 فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الاعمال في المملكة.
ج لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة اذا استخدم في المملكة للاغراض التالية فقط:
1 تخزين او عرض او توريد بضاعة او منتجات تعود الى غير المقيم.
2 الابقاء على مخزون من بضاعة او منتجات تعود الى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر.
3 شراء بضاعة او منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم.
4 اداء نشاطات اخرى ذات طبيعة اعدادية او مساعدة لمصلحة غير المقيم.
5 اعداد العقود للتوقيع عليها والمتعلقة بقروض او توريد البضائع او اعمال خدمات فنية.
6 تنفيذ اي مجموعة من النشاطات المشار اليها في الفقرات الفرعية الاولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة.
د يعد الشريك غير المقيم في شركة اشخاص مقيمة مالكا لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الاشخاص.
المادة الخامسة: مصدر الدخل
أ يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في اي من الحالات التالية:
1 اذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2 اذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة، بما في ذلك الارباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ومن التخلص من حصص او اسهم او شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي مباشر او غير مباشر من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
3 اذا نشأ عن التخلص من الحصص او الشراكة في شركة مقيمة.
4 اذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5 اذا نشأ عن بيع او ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية او فكرية في المملكة.
6 ارباح الاسهم او اتعاب الادارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7 مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة الى مركزها الرئيس او الى شركة مرتبطة بها.
8 مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزئيا في المملكة.
9 مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة.
10 اذا كان الدخل يعود الى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة بما في ذلك الدخل من مبيعات في المملكة لبضائع من نفس النوع او مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة، والدخل الناشىء عن تقديم خدمات او اداء نشاط اخر في المملكة من نفس طبيعة او مشابه للنشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة.
ب لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره.
ج لاغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة.
الفصل الثالث: الوعاء الضريبي وأسعار الضريبة
المادة السادسة: الوعاء الضريبي
أ الوعاء الضريبي لشركة الاموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من اي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ب- الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
ج الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة او المرتبط بها محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.
د يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره.
ه يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الاموال بشكل مستقل عن المساهمين او الشركاء فيها.
المادة السابعة: أسعار الضريبة
أ سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو 25 بالمائة لكل من:
1 شركة الاموال المقيمة.
2 الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص.
3 الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
ب سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في انتاج الزيت والغاز والمواد الهيدروكربونية هو 85 بالمائة.
ج اسعار الضريبة المستقطعة هي الاسعار المحددة في المادة السادسة والخمسين من هذا النظام.
الفصل الرابع: الدخل الخاضع للضريبة
@ المادة الثامنة: الدخل الخاضع للضريبة
الدخل الخاضع للضريبة هو اجمالي الدخل شاملا كافة الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صورة دفعها الناتجة عن مزاولة النشاط بما في ذلك الارباح الرأسمالية واي ايرادات عرضية مستقطع منه الدخل المعفى.
@ المادة التاسعة: الارباح او الخسائر الناتجة عن التخلص من الاصول
أ الربح او الخسارة المتحققة من التخلص من الاصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الاصل واساس التكلفة له.
ب لا يحتسب ربح او خسارة عند التخلص من اصل قابل للاستهلاك خلاف ماورد في المادة السابعة عشرة.
ج لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح او خسارة التخلص من الاصل المعد لغير النشاط.
د اساس تكلفة الاصل الذي يشتريه المكلف او ينتجه او يصنعه او يشيده بنفسه هو المبلغ الذي يسدده المكلف عن الاصل او يتكبده نقدا او عينا في عملية الحصول عليه.
ه اذا تخلص المكلف من جزء من الاصل يوزع أساس تكلفة الاصل على الجزء المحتفظ به والجزء المتخلص منه وفقا للقيمة السوقية وقت شراء الاصل.
و تضاف المصاريف المتكبدة لاجراء تغييرات او تحسينات على الاصل غير المستهلك الى اساس تكلفة الاصل.
ز تحدد قيمة التعويض عن اصل عندما يتم التخلص منه مقابل اصول عينية على اساس قيمة السوق لتلك الاصول العينية، ويشتمل هذا على الاعفاء من الدين الذي على الاصل.
ح اذا تخلص مكلف من اصل بالاهداء او بالارث يعامل الشخص المتصرف بالاصل كما لو انه استلم قيمة تعويضية عن ذلك الاصل تعادل قيمته في السوق وقت التصرف به مالم تنطبق الفقرة (ط) من هذه المادة.
ط اذا كان الاصل المتخلص منه محملا بدين يزيد على قيمة الاصل بالسوق، يعامل المكلف المتخلص من الاصل كما لو انه استلم قيمة تعويضية تعادل قيمة ذلك الدين.
ي لتحديد الوعاء الضريبي، لا يحتسب ربح او خسارة عند التخلص الالزامي من اصل بمقدار استخدام قيمة التعويض في شراء اصل مشابه في النوع خلال سنة واحدة من التخلص الالزامي.
ك يحدد اساس التكلفة للاصل البديل الموصوف في الفقرة (ي) من هذه المادة استنادا لأساس تكلفة الاصل المستبدل.
ل اذا حول مكلف اصلا مملوكا له الى الاستعمال الشخصي او توقف عن استخدامه نهائيا في در الدخل، يعد المكلف متخلصا من الاصل بقيمته السوقية، مع الاقرار بالربح الناتج فقط دون الخسارة.
@ المادة العاشرة: الدخول المعفاة من الضريبة
تعفى الدخول التالية من ضريبة الدخل:
أ المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من السندات الحكومية والاسهم المتداولة في سوق الاسهم في المملكة.
@ المادة الحادية عشرة: التبرعات
يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية الى هيئات عامة، او جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف الى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.
الفصل الخامس: مصاريف تحقيق الدخل
@ المادة الثانية عشرة: المصاريف المرتبطة بتحقيق الدخل
جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة سواء كانت مسددة او مستحقة، والمتكبدة خلال السنة الضريبية هي مصاريف جائزة الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات طبيعة رأسمالية، والمصاريف الاخرى غير جائزة الحسم بمقتضى المادة الثالثة عشرة والاحكام الاخرى في هذا الفصل.
المادة الثالثة عشرة: المصاريف غير الجائز حسمها
لا يجوز حسم المصاريف التالية:
أ المصاريف غير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.
ب اي مبالغ مدفوعة او مزايا مقدمة للمساهم او الشريك او لأي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او أجورا او مكافآت.
ج المصاريف الترفيهية.
د اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي.
ه ضريبة الدخل المسددة في المملكة او في دولة اخرى.
و الغرامات او الجزاءات المالية المسددة او الواجبة السداد لأي جهة في المملكة باستثناء المبالغ المسددة مقابل الاخلال بشروط والتزامات تعاقدية.
ز اي رشاوى او مبالغ مشابهة والتي يعد ارتكابها عملا جنائيا بمقتضى انظمة المملكة حتى لو تم دفعها بالخارج.
المادة الرابعة عشرة:
الديون المعدومة
أ يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة او خدمات سبق التصريح بها ايرادا في دخل المكلف ا لخاضع للضريبة.
ب يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توافر دليل الاثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة عشرة:
الاحتياطيات والمخصصات
لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط لتحديد هذه المخصصات.
المادة السادسة عشرة: مصاريف البحوث والتطوير
يجوز حسم مصاريف البحوث والتطوير المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ولا يجوز حسم مصاريف شراء الارض او المعدات التي تستخدم في اغراض البحث حيث تستهلك المعدات وفقا للمادة السابعة عشرة.
المادة السابعة عشرة: الاستهلاك
أ باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها بسبب الاستعمال او التلف او التقادم وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة وتبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.
ب تقسم الاصول القابلة للاستهلاك الى مجموعات ونسب استهلاك كما يلي:
1 المباني الثابتة 5 بالمائة.
2 المباني الصناعية والزراعية المتنقلة 10 بالمائة.
3 المصانع والآلات والمكائن والاجهزة والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن 25 بالمائة.
4 - البرمجيات (برامج الحاسوب) 50 بالمائة.
5 مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها 20 بالمائة.
6 جميع الاصول الاخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالاثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة 10 بالمائة.
ج يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقا للفقرات من (د) الى (ل) من هذه المادة.
د يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.
ه ان باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو اجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة، ويضاف اليه نسبة 50 بالمائة من اساس التكلفة للاصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة مخصوما من المبلغ نسبة 50 بالمائة من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة الا يصبح الباقي سالبا.
و اذا حول المكلف الاصل المملوك له الى الاستعمال الشخصي او لم يعد الاصل يستخدم نهائيا في در الدخل الخاضع للضريبة يعد هذا العمل تصرفا بالاصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.
ح عندما تزيد نسبة ال 50 بالمائة من التعويض عن الاصول المتخلص منها اثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية بصرف النظر عن قيمة التعويض تخفض قيمة المجموعة الى صفر، ويضم ما يزيد الى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
ط اذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة، بعد اجازة الحسومات وفقا للفقرة (د) من هذه المادة اقل من الف ريال سعودي فانه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.
ي اذا تم التخلص من جميع الاصول في المجموعة يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ك في حالة شراء او بيع ارض وعليها انشاءات توزع القيمة على الارض والانشاءات بشكل معقول للتوصل الى القيمة المنفصلة للانشاءات.
ل في حالة استخدام جزء من الاصول في در الدخل الخاضع للضريبة فانه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الاصل مقابل الجزء من الاصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
م استثناء من احكام الفقرات السابقة يجوز استهلاك اصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على سنوات العقد او على الفترة المتبقية منه اذا تم تأمين او تجديد الاصول خلالها.
المادة الثامنة عشرة: مصاريف اصلاحات وتحسينات الاصول
أ يجوز حسم المصاريف المتكبدة في كل مجموعة عن الاصلاحات او التحسينات التي اجراها المكلف على الاصول المستهلكة الواقعة في تلك المجموعة.
ب لا تزيد قيمة المصاريف المسموح بها وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة لكل سنة عن نسبة 4 بالمائة من باقي قيمة المجموعة في نهاية تلك السنة.
ج يضاف المبلغ الزائد على الحد المبين بالفقرة (ب) من هذه المادة الى باقي قيمة المجموعة.
@ المادة التاسعة عشرة:
مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية
أ تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف اطفاء، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة.
ب تنطبق هذه المادة ايضا على مصاريف الاصول غير الملموسة والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية.
@ المادة العشرون: المساهمات في صناديق التقاعد النظامية
أ يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لانظمة المملكة.
ب لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة ال 25 بالمائة من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل.
ج لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي.
@ المادة الواحدة والعشرون: ترحيل الخسائر
أ - يجوز ترحيل صافي الخسائر التشغيلية الى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة, وتحسم الخسارة المرحلة من الوعاء الضريبي للسنوات الضريبية التالية الى ان يتم استرداد كامل الخسارة المتراكمة, وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود العليا المسموح بحسمها سنويا.
ب - صافي الخسارة التشغيلية هي الحسومات الجائزة بمقتضى هذا الفصل والزائدة على الدخل الخاضع للضريبة في السنة الضريبية.
ج - لاحتساب صافي الخسارة التشغيلية للشخص الطبيعي ينظر الى الحسومات والايراد للنشاط فقط.
الفصل السادس: قواعد المحاسبة الضريبية
@ المادة الثانية والعشرون: السنة الضريبية
أ - السنة الضريبية هي السنة المالية للدولة.
ب - يجوز للمكلف استخدام فترة اثني عشر شهرا مختلفة عما ورد في الفقرة (أ) كسنة ضريبية وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
ج - اذا غير المكلف سنته الضريبية, تعامل الفترة الفاصلة بين آخر سنة ضريبية كاملة قبل التغيير وتاريخ ابتداء السنة الضريبية الجديدة كفترة مالية قصيرة ومستقلة, ويجوز ان تكون السنة الاولى للمكلف الجديد او السنة الاخيرة للمكلف في حالة التوقف او التصفية سنة مالية قصيرة مستقلة ما لم ينص على ان تكون سنة طويلة وفقا لنظام الشركات.
د - تستخدم مجموعات الشركات المرتبطة وكما ورد تعريفها في المادة الثانية والخمسين نفس السنة الضريبية.
المادة الثالثة والعشرون: طريقة المحاسبة
أ - يجب ان تبين طريقة المحاسبة التي يتبعها المكلف دخله بوضوح.
ب - يحدد اجمالي الدخل والمصاريف للشركة المقيمة ولأي مكلف يحتفظ او ملزم نظاما بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية المتوافقة مع المبادىء المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة وفقا لتلك الدفاتر بعد تعديل الحسابات لتتلاءم وقواعد هذا النظام.
ج - يجوز للأغراض الضريبية ان يدون الشخص الطبيعي معاملاته على اساس المبدأ النقدي او مبدأ الاستحقاق, غير انه اذا زاد اجمالي دخله من النشاط في سنة ضريبية عن المبلغ المحدد في اللائحة التنفيذية فيجب عليه استخدام مبدأ الاستحقاق في جميع السنوات الضريبية التالية.
د - يجب على الشركة التي تحتفظ بالدفاتر التجارية او ملزمة نظاما بالاحتفاظ بها تدوين الدخل والمصاريف على اساس مبدأ الاستحقاق, وما عدا ذلك, يجوز لها للأغراض الضريبية استخدام مبدأ الاستحقاق او المبدأ النقدي.
ه - باستثناء التغيير من المبدأ النقدي الى الاستحقاق طبقا للفقرة (ج) او (د) من هذه المادة يجوز للمكلف تغيير سياسته المحاسبية بعد الحصول على موافقة المصلحة.
و - اذا غير المكلف سياسته المحاسبية, فعليه اجراء التعديلات على بنود الدخل والحسومات او الدين او اي بنود اخرى في السنة الضريبية التي تلي التغيير بحيث لا يحذف اي بند او يظهر اكثر من مرة.
المادة الرابعة والعشرون: المحاسبة وفقا للمبدأ النقدي
يدون المكلف الذي يستخدم الاساس النقدي في دفاتره وسجلاته الدخل المستلم عند استلامه او عندما يكون جاهزا للاستلام والمصاريف المسددة عند دفعها.
المادة الخامسة والعشرون: المحاسبة وفقا لمبدأ الاستحقاق
أ - يدون المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق الدخل والمصاريف عند استحقاقها.
ب - يصبح المبلغ واجب الدفع الى المكلف اذا حق للمكلف استلامه حتى لو تأجل التسديد او تم على اقساط.
ج - يصبح المبلغ واجب الدفع من قبل المكلف عندما تحدث جميع الوقائع التي تؤكد المديونية.
المادة السادسة والعشرون:
العقود طويلة الأجل
أ - يحتسب الدخل والمصاريف المتعلقة بعقد طويل الأجل للمكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق على اساس نسبة العمل المنجز خلال السنة الضريبية.
ب - تحدد نسبة العمل المنجز بمقارنة تكاليف العقد المتكبدة خلال السنة الضريبية مع اجمالي التكلفة المقدرة للعقد.
ج - لأغراض هذه المادة يعني مصطلح عقد طويل الأجل عقد تصنيع او تركيب او انشاء او اداء خدمات متعلقة بها والذي لم يكتمل تنفيذه خلال السنة التي بدأ فيها التنفيذ, باستثناء العقد المتوقع اكتماله خلال ستة اشهر من تاريخ البدء الفوري للعمل الوارد في العقد.
المادة السابعة والعشرون: المخزون
أ - على المكلف الذي يحتفظ بمخزون فتح سجلات جرد له والاحتفاط بتلك السجلات.
ب - تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية.
ج - تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية باضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة الى بضاعة اول المدة, مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة.
د - يحسب المكلف الذي يستخدم المبدأ النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الأولية (المباشرة) او التكاليف الاجمالية, بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدأ الاستحقاق تكلفة المخزون على اساس طريقة التكاليف الاجمالية فقط.
ه - قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية او القيمة السوقية ايهما اقل في ذلك التاريخ, وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح, الا انه يجوز له بعد الحصول على اذن خطي من المصلحة استخدام طريقة اخرى, ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها الا بعد موافقة المصلحة.
الفصل السابع.. قواعد اضافية لتحديد الوعاء الضريبي
المادة الثامنة والعشرون: الممتلكات المشتركة
يوزع الدخل او المصاريف المتعلقة بممتلكات مشتركة على الشركاء وفقا لحصص الملكية فيها.
المادة التاسعة والعشرون: التقويم
أ - اذا تضمن احتساب الوعاء الضريبي او اجمالي الدخل ممتلكات او خدمات او مزايا اخرى غير نقدية تحسب القيمة السوقية لها في تاريخ التسجيل في الدفاتر للأغراض الضريبية.
ب - تحدد القيمة السوقية للأصل غير النقدي المنقول ملكيته الى المستخدم او الى اي شخص يقدم الخدمات دون اعتبار لأي قيود على نقل الملكية.
المادة الثلاثون: تحويل العملة
أ - يحتسب اجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي.
ب - اذا تضمن احتساب الدخل مبلغا بعملة غير الريال السعودي يحسب المبلغ للأغراض الضريبية بالريال السعودي وبسعر الصرف المعلن عن مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ العملية.
المادة الواحدة والثلاثون: مدفوعات أو مزايا غير مباشرة
يجب ان يشتمل اجمالي دخل المكلف على اي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة او غير مباشرة, وكذلك اي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته اذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة.
المادة الثانية والثلاثون: التعويضات المستلمة
تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه
المادة الثالثة والثلاثون: استرداد المصاريف المحسومة
أ - اذا استرد المكلف مصروفا او خسارة او دينا معدوما سبق السماح به يحسب المبلغ المسترد من ضمن اجمالي الدخل في سنة الاسترداد ويأخذ صفة الدخل المتعلق بالمصروف.
ب - لغرض هذه المادة, يعد المصروف مستردا حينما ينتفي اساس الصرف.
المادة الرابعة والثلاثون: الضريبة التقديرية
أ - اذا لم تقدم فروع الخطوط الجوية وشركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة ما يثبت وعاءها الضريبي وفقا لأحكام هذا النظام يحدد وعاؤها الضريبي وفقا لما يلي:
1 - يعد الوعاء الضريبي لفروع الخطوط الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة من اجمالي الدخل المتحقق في المملكة من التذاكر والشحن والبريد واي دخل آخر, وعلى تلك الفروع تقديم اقرار يبين اجمالي دخلها في المملكة في المواعيد المحددة نظاما.
2 - يعد الوعاء الضريبي لفروع شركات الشحن والنقل البري والبحري الأجنبية العاملة في المملكة خمسة بالمائة من اجمالي الدخل المتحقق في المملكة من اجور الشحن او اي دخل آخر, وعلى تلك الفروع تقديم اقرار يبين دخلها بالمملكة في المواعيد المحددة نظاما.
ب - للوزير صلاحية السماح لقطاعات اخرى محددة باستخدام الاسلوب التقديري لتحديد وعائها الضريبي وفقا لأسس ومعدلات تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة والثلاثون: الاتفاقيات الدولية
عند تعارض شروط معاهدة او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تسري شروط المعاهدة او الاتفاقية الدولية باستثناء احكام المادة الواحدة والخمسين المتعلقة باجراءات مكافحة التجنب الضريبي.
الفصل الثامن: قواعد الضرائب على شركات الأشخاص
المادة السادسة والثلاثون: أحكام عامة
أ - تفرض الضريبة على الشركاء في شركات الاشخاص وليس على الشركة نفسها, الا انه يجب على الشركة تقديم اقرار ضريبي لغرض المعلومات يوضح فيه مقدار الدخل والربح والخسارة والمصاريف والديون واي بنود اخرى او امور مرتبطة بالضرائب على شركة الاشخاص عن السنة الضريبية, ويخضع الاقرار للقواعد الاجرائية بما فيها الجزاءات المطبقة على الاقرارات الضريبية بمقتضى هذا النظام.
ب - تقع على شركة الاشخاص وليس على الشركاء مسؤولية اختيار سنة الضريبة واسلوب المحاسبة واسلوب جرد المخزون وغيرها من السياسات المحاسبية بما يتفق مع هذا النظام, وتقع عليها ايضا مسؤولية تقديم الاشعارات والبيانات المطلوبة عن أنشطتها.
ج - تنطبق الاحكام الواردة في هذا النظام الخاصة بشركات الاموال على حصص الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة.
المادة السابعة والثلاثون: الضرائب على الشركاء
أ - لتحديد الوعاء الضريبي للشريك, يحتفظ الدخل والحسومات والخسائر والدين الناشىء او المستحق على شركة الاشخاص كل بصفته من ناحية المصدر الجغرافي ونوع الدخل والمكاسب والحسومات والخسائر والدين.
ب - يؤخذ في الاعتبار حصة الشريك في شركة الاشخاص من الدخل والخسارة والمصروفات والدين لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشريك على سنته الضريبية التي تنتهي فيها السنة الضريبية للشركة, وتعلق خسارة الشريك التي تزيد على اساس تكلفته الى ان يؤمن الشريك اساس تكلفة يغطي الخسارة او الى ان يتم التخلص من حصته.
ج - لا تنطبق قاعدة عدم اجازة خسارة الطرف المرتبط الواردة في الفقرة (د) من المادة الواحدة والخمسين على حصة الشريك من الخسائر والمصاريف في شركة الاشخاص بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة, كما لا يجوز توزيع خسارة شركة الاشخاص المعلقة بمقتضى الفقرة (د) من المادة الواحدة والخمسين على الشركاء مالم تتحقق شروطها, وتعد الشروط متحققة في حالة تكبد خسارة في التوزيع عند التخلص الكامل من حصة الشريك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.