"خيرية العوامية" تحقق عوائد استثمارية تجاوزت 577 ألف ريال خلال 3 أشهر    مشاركة عربية قياسية محتملة في أمم أفريقيا 2025 وغياب غانا والرأس الأخضر أبرز المفاجآت    شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية مع القطاعين العام والخاص    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة    تدشين 3 عيادات تخصصية جديدة في مستشفى إرادة والصحة النفسية بالقصيم    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    مقتل المسؤول الإعلامي في حزب الله اللبناني محمد عفيف في قصف إسرائيلي على بيروت    رئيس مجلس الشورى يرأس وفد السعودية في الاجتماع البرلماني بدورته ال 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في باكو    انتظام اكثر من 389 ألف طالب وطالبة في مدراس تعليم جازان    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل إلى البرازيل لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة دول مجموعة ال20    "سعود الطبية" تستقبل 750 طفلاً خديجًا خلال 2024م    فريق طبي ينجح في استخدام التقنيات الحديثة للتحكم بمستوى السكر في الدم    "وزارة السياحة": نسبة إشغال الفنادق في الرياض تجاوزت 95%    نمو سجلات الشركات 68% خلال 20 شهراً منذ سريان نظام الشركات الجديد    "دار وإعمار" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب جلوبال" بتوقيعها اتفاقياتٍ تمويليةٍ وسط إقبالٍ واسعٍ على جناحها    "الأرصاد"سماء صحو إلى غائمة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية (GCAT)    المكسيكي «زوردو» يوحّد ألقاب الملاكمة للوزن الثقيل المتوسط لWBO وWBA    «الطاقة»: السعودية تؤكد دعمها لمستقبل «المستدامة»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    أهم باب للسعادة والتوفيق    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    مشاركة مميزة في "سيتي سكيب".. "المربع الجديد".. تحقيق الجودة ومفهوم "المدن الذكية"    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يُلزم المرأة بإيراد الأسباب... ويكتفي بأنها تبغض الحياة الزوجية . إجراءات الدعوى وأحكامها في القانون الوضعي
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2006

تبدأ اجراءات دعوى الخُلع بطلب الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية"خلعاً"بتطليقها من زوجها المدعى عليه. فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
وعودة إلى الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر، فإنه يتقرر نظام الخُلع بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولا يلزم إيراد اسباب الزوجة في طلب الخلع في صحيفة الدعوى، أو حتى إيراد الوقائع المؤدية الى احداث الضرر الموجب للخلع. وما يلزم ايراد انها تُبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في اسباب قانونية او شرعية معينة او اضرار محدودة، إذ ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن اخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
والاصل ان يتراضى الزوجان على الخلع فيقع بالاتفاق، وهو ما اشارت اليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب امام المحكمة المختصة. وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويتم السير في إجراءاتها.
المهر والحقوق المالية
أول الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع أن تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية. ويقصد بالمهر هنا المسمى بالعقد، ولكن اذا دفع الزوج اكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة.
اما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات فليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع للمطالبة بها لأحكام القانون المدني المصري، باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الاحوال الشخصية. كذلك المنقولات الزوجية ليست جزءاً من المهر ولا تلتزم الزوجة بردها. ويتم رد الزوجة للمهر او مقدم الصداق بالعرض القانوني امام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات او بإنذار على يد محضر.
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط، من دون حقوق اولادها من الزوج، حتى ولو كانوا في حضانتها. وتتمثل حقوقها المالية والشرعية في مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة الى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، سواء على يد محضر او امام المحكمة، ويكون هذا الاقرار قبل الفصل في الدعوى، والغالب الاقرار بالتنازل امام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء اضافي. كما يجوز ان تتضمن صحيفة الدعوى هذا الاقرار، على انه لا يجوز ان يكون الخلع في مقابل اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
الإقرار بالبغض
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج، آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع امام محكمة الموضوع. وهي آخر الاجراءات التي تباشرها المحكمة، قبل حجز الدعوى للحكم. ويجب ان يكون هذا الاقرار صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة. وهذا الاجراء هو تنبيه للزوجة الى خطورة ما تصر على طلبه.
ومتى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة، وعرض الصلح وندب حكمين انظر مكاناً آخر في الصفحة، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع، وحتى لو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها ان الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصب زوجته بأي ضرر او اذى. ومن هنا تبدو دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية، ينحصر دور المحكمة فيها في اثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهاية الحكم
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لأن فتح باب الطعن لا يفيد الا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من ابقائها معلقة، اثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة من دون مسؤولية عليه حيالها وبعد ان رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
ومتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة ان تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة ام لا وتطبق الاحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.
أخيراً، يُعتبر التطليق خلعاً حقاً للمرأة المتزوجة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
* أستاذ القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.