تبدأ اجراءات دعوى الخُلع بطلب الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية"خلعاً"بتطليقها من زوجها المدعى عليه. فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً. وعودة إلى الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر، فإنه يتقرر نظام الخُلع بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. ولا يلزم إيراد اسباب الزوجة في طلب الخلع في صحيفة الدعوى، أو حتى إيراد الوقائع المؤدية الى احداث الضرر الموجب للخلع. وما يلزم ايراد انها تُبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في اسباب قانونية او شرعية معينة او اضرار محدودة، إذ ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن اخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. والاصل ان يتراضى الزوجان على الخلع فيقع بالاتفاق، وهو ما اشارت اليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب امام المحكمة المختصة. وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويتم السير في إجراءاتها. المهر والحقوق المالية أول الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع أن تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية. ويقصد بالمهر هنا المسمى بالعقد، ولكن اذا دفع الزوج اكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة. اما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات فليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع للمطالبة بها لأحكام القانون المدني المصري، باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الاحوال الشخصية. كذلك المنقولات الزوجية ليست جزءاً من المهر ولا تلتزم الزوجة بردها. ويتم رد الزوجة للمهر او مقدم الصداق بالعرض القانوني امام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات او بإنذار على يد محضر. يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط، من دون حقوق اولادها من الزوج، حتى ولو كانوا في حضانتها. وتتمثل حقوقها المالية والشرعية في مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة الى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، سواء على يد محضر او امام المحكمة، ويكون هذا الاقرار قبل الفصل في الدعوى، والغالب الاقرار بالتنازل امام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء اضافي. كما يجوز ان تتضمن صحيفة الدعوى هذا الاقرار، على انه لا يجوز ان يكون الخلع في مقابل اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم كما سبق القول. الإقرار بالبغض إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج، آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع امام محكمة الموضوع. وهي آخر الاجراءات التي تباشرها المحكمة، قبل حجز الدعوى للحكم. ويجب ان يكون هذا الاقرار صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة. وهذا الاجراء هو تنبيه للزوجة الى خطورة ما تصر على طلبه. ومتى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة، وعرض الصلح وندب حكمين انظر مكاناً آخر في الصفحة، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع، وحتى لو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها ان الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصب زوجته بأي ضرر او اذى. ومن هنا تبدو دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية، ينحصر دور المحكمة فيها في اثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً. نهاية الحكم الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لأن فتح باب الطعن لا يفيد الا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من ابقائها معلقة، اثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة من دون مسؤولية عليه حيالها وبعد ان رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها. ومتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة ان تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة ام لا وتطبق الاحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة. أخيراً، يُعتبر التطليق خلعاً حقاً للمرأة المتزوجة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده. * أستاذ القانون الدولي