توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يُلزم المرأة بإيراد الأسباب... ويكتفي بأنها تبغض الحياة الزوجية . إجراءات الدعوى وأحكامها في القانون الوضعي
نشر في الحياة يوم 30 - 11 - 2006

تبدأ اجراءات دعوى الخُلع بطلب الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية"خلعاً"بتطليقها من زوجها المدعى عليه. فتؤدي للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية. ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.
وعودة إلى الأساس القانوني لنظام الخلع في مصر، فإنه يتقرر نظام الخُلع بموجب المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
ولا يلزم إيراد اسباب الزوجة في طلب الخلع في صحيفة الدعوى، أو حتى إيراد الوقائع المؤدية الى احداث الضرر الموجب للخلع. وما يلزم ايراد انها تُبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لاستمرارها بينهما وتخشى الا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في اسباب قانونية او شرعية معينة او اضرار محدودة، إذ ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن اخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
والاصل ان يتراضى الزوجان على الخلع فيقع بالاتفاق، وهو ما اشارت اليه المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000. واذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب امام المحكمة المختصة. وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات ويتم السير في إجراءاتها.
المهر والحقوق المالية
أول الاجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع أن تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية. ويقصد بالمهر هنا المسمى بالعقد، ولكن اذا دفع الزوج اكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج ان يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة امام المحكمة المختصة.
اما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات فليست جزءاً من المهر، وبالتالي لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع للمطالبة بها لأحكام القانون المدني المصري، باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الاحوال الشخصية. كذلك المنقولات الزوجية ليست جزءاً من المهر ولا تلتزم الزوجة بردها. ويتم رد الزوجة للمهر او مقدم الصداق بالعرض القانوني امام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات او بإنذار على يد محضر.
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط، من دون حقوق اولادها من الزوج، حتى ولو كانوا في حضانتها. وتتمثل حقوقها المالية والشرعية في مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة، إضافة الى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج، سواء على يد محضر او امام المحكمة، ويكون هذا الاقرار قبل الفصل في الدعوى، والغالب الاقرار بالتنازل امام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء اضافي. كما يجوز ان تتضمن صحيفة الدعوى هذا الاقرار، على انه لا يجوز ان يكون الخلع في مقابل اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
الإقرار بالبغض
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج، آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع امام محكمة الموضوع. وهي آخر الاجراءات التي تباشرها المحكمة، قبل حجز الدعوى للحكم. ويجب ان يكون هذا الاقرار صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة. وهذا الاجراء هو تنبيه للزوجة الى خطورة ما تصر على طلبه.
ومتى استوفت المحكمة جميع الاجراءات او المراحل السابقة، وعرض الصلح وندب حكمين انظر مكاناً آخر في الصفحة، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع، وحتى لو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها ان الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصب زوجته بأي ضرر او اذى. ومن هنا تبدو دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية، ينحصر دور المحكمة فيها في اثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهاية الحكم
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لأن فتح باب الطعن لا يفيد الا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من ابقائها معلقة، اثناء مراحل التقاضي التالية لسنوات طويلة من دون مسؤولية عليه حيالها وبعد ان رفع أي عبء مالي كأثر لتطليقها.
ومتى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة ان تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة ام لا وتطبق الاحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.
أخيراً، يُعتبر التطليق خلعاً حقاً للمرأة المتزوجة، سواء مدخول بها او غير مدخول بها، وذلك لأن البغض واستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
* أستاذ القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.