سؤالي هو أنني قرأت فتوى لأحد المشايخ، وهي بخصوص العمرة وهو أنني أديت العمرة وكنت حائضاً، وطفت وسعيت وعملت جميع مناسك العمرة وأنا على غير طهارة، وهذا تقريباً قبل خمس سنوات حياءً مني، وكنت وقتها غير متزوجة، ثم تزوجت وذهبت مع زوجي وأديت عمرة، ولكن من دون أن أنوي أنها قضاء عن عمرتي الأولى... والآن ماذا يلزمني؟ هل عقد الزواج باطل؟ وما هو عقد الزواج؟ ماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله تعالى خيراً فإنني متحيرة في هذا! - أرى أن هذه العمرة فاسدة، وأن هذه المرأة لم تتحلل من عمرتها، وأن عليها فدية عن كل محظور، والمحظورات ثلاثة في حق النساء، وهي الأخذ من الشعر وقص الأظافر واستعمال الطيب، ففي كل واحد صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، والصيام يصح في كل مكان، وعليها دم عن جماع زوجها لها قبل التحلل يذبح لمساكين الحرم، ونعتقد أن عقد النكاح فاسد، فلابد من تجديده، وما حصل فعفا الله عنه، وتكون العمرة الجديدة مكملة لتلك العمرة الفاسدة وإن لم تنو أنها تكميل لها، والله أعلم. إذا سافر المسلم فما الأفضل له في سفره: الفطر أم الصيام؟ - الصوم مع عدم المشقة أفضل والفطر مع المشقة أفضل، والدليل عليه: أنه ? صلى الله عليه وسلم ? لما خرج إلى مكة في حجة الوداع صام هو وصحابته في رمضان حتى بلغوا عسفان أي صاموا نحو ثمانية أيام، فلما بلغوا ذلك قيل للرسول - صلى الله عليه وسلم - إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك أفطر، وفي رواية أنه قال للذين لم يفطروا:"إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم"وبلغه أن أناساً قد شق عليهم الصيام ولم يفطروا فقال:"أولئك العصاة"فإن هذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل، ومع المشقة فالفطر أفضل مع أن الكل جائز، كما ثبت في حديث أنس - رضي الله عنه - وغيره قال: كنا نسافر مع النبي ? صلى الله عليه وسلم ? فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متى يجب الصيام على الفتاة؟ - يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بظهور الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض احداهن في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها"فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم.