ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكراً أو ناسياً؟ وما الذي يلزمه؟ - الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء أكان صائماً أم مفطراً، لكن إذا كان صائماً وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأما إن كان ممن يلزمه الصوم، فإنه إن كان ناسياً فلا شيء عليه أيضاً، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكراً ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم، وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء والكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فقال إنه لا يجد، فقال: «صيام شهرين متتابعين»، فقال إنه لا يستطيع، فقال: «إطعام ستين مسكيناً»، فقال إنه لا يجد، ثم جلس الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه ثم قال: «أطعمه أهلك». إذا تعدد الجماع في اليوم أو في شهر رمضان، فهل تتعدد هذه الكفارة؟ - المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يوم ولم يكفر عن الجماع الأول لزمه كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟ - إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد غلب عليه، والناس حوله زحام فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، قال: «ليس من البر الصيام في السفر»، وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الناس أنهم شق عليهم الصيام أفطر ثم قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة». وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان كما قال أبوالدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. هل للفطر في السفر أيام معدودة؟ - لا، ليس له أيام معدودة. يعني لو كان الإنسان يريد أن يسافر مثلاً أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة أيام؟ - نعم له أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه، ولم يصم بقية الشهر كما صح ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه في ما أخرجه البخاري عنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو 10 فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 19 يوماً يقصر الصلاة ويفطر في رمضان.