لا تمانع المحاكم السعودية لجوء الشركات والأفراد السعوديين إلى التحكيم خارج المملكة، بل إنه بموجب التعميم الصادر عن رئيس ديوان المظالم بتاريخ 15-8-1405ه إلى أصحاب الفضيلة أعضاء ديوان المظالم بشأن اختصاص ديوان المظالم بالفصل في تنفيذ الأحكام الأجنبية بما فيها أحكام المحكمين، إذ نص التعميم على أنه: وإن كانت اتفاقية تنفيذ الأحكام الأجنبية بين جامعة الدول العربية قد سوت بين أحكام المحكمين الأجنبية والأحكام القضائية الأجنبية. ولما كان قضاء المحكمين لا يعدو أن يكون قضاءً خاصاً، فإنه على الدائرة المختصة التي يطلب إليها تنفيذ حكم محكمين أجنبي بأن تتحقق من أنه قد أصبح نهائيا في الدولة التي صدر فيها وأنه صدر تنفيذاً لشرط أو عقد تحكيم صحيح وفي نطاق اختصاص المحكمين طبقاً لعقد وشروط التحكيم والنظام الذي صدر قرار التحكيم على مقتضاه وأن يكون حكم المحكمين قد بني على إجراءات صحيحة، وذلك كله إضافة إلى ضرورة أن يكون صادراً في مسألة يجوز الالتجاء فيها إلى التحكيم وفقاً للقواعد النظامية السارية في المملكة. وهذا يؤكد أنه قبل انضمام المملكة إلى اتفاق نيويورك كانت تعترف بأحكام التحكيم الأجنبي وتنفذها، وقد أصبحت المملكة بانضمامها إلى الاتفاق المذكور ملتزمة دولياً بإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبي بعد إعطائها الصيغة التنفيذية. علماً بأن المادة الرابعة من اتفاق نيويورك تضع على عاتق مقدم طلب التنفيذ بعض الشروط للنظر في طلبه وهي الشروط ذاتها التي وضعها ديوان المظالم وفقاً للمادة الخامسة من اتفاق جامعة الدول العربية لتنفيذ الأحكام الأجنبية، وهذه الشروط تتمثل في: أولاً: الشروط الشكلية: 1- تقديم أصل الحكم الرسمي أو صورة طبق الأصل تجمع الشروط المطلوبة لرسمية السند. 2- تقديم أصل الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية أو صورة طبق الأصل منه، وذلك يشمل شرط التحكيم ومشارطة التحكيم. 3- ترجمة الأوراق إن كانت محررة بغير اللغة العربية. 4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا أمام هيئة التحكيم - على الوجه الصحيح - إن كان حكم التحكيم صدر غيابياً. 5- تقديم الأوراق المطلوبة إلى ديوان المظالم. ثانياً: الشروط الموضوعية: 1- عدم مخالفة الحكم الشريعة الإسلامية. 2- أن يكون الحكم نهائياً. 3- أن يكون موضوع النزاع مما يجوز حله عن طريق التحكيم وفقاً للنظام السعودي. 4- وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم صحيحة. 5- سلامة إجراءات التحكيم.