دايك يمدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027    صندوق النقد الدولي يتوقع "خفضاً ملحوظاً" لتقديرات النمو ويستبعد الركود    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات    ضبط 16 كيلوجراما من «الماريجوانا» مع مسافر في مطار تونس قرطاج الدولي    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    أرسنال يكرر فوزه على ريال مدريد حامل اللقب ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    ملتقى الثقافات    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مصري للأحوال الشخصية القبطية يثير حفيظة الكنيسة
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2008

تصاعدت أخيراً مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بإقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين على رغم أنه ليس حديث العهد بل يرجع إلى عام 1978عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع مسؤولي الطائفة الكاثوليكية والبروتستانتية ووافق الجميع عليه ثم أخضع بعد ذلك لتعديلات أقرتها أيضاً الطوائف الثلاث عام 1998 ليرفعها البابا شنودة إلى وزير العدل المصري.
ويعود إلحاح الكنيسة الأرثوذكسية على إقرار القانون هذه الأيام إلى تصاعد الصدام بين الأحكام القضائية بطلاق المسيحيين وبين ما تسمح به الكنيسة بزواجهم مرة أخرى.
وتعود الازدواجية بين تلك الأحكام القضائية وبين ما تأخذ به الكنيسة إلى ما يعرف بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم على الأرثوذكسي في مسائل الأحوال الشخصية منذ عام 1955عندما ألغيت المحاكم الملية في مصر، وأحيل ما لديها من قضايا إلى المحاكم المدنية ولم يعد من حق"الكنيسة"إلا إعطاء تصاريح الزواج فقط، وإذ تعترض الكنيسة على بعض بنود هذه اللائحة في ما يخص أسباب الطلاق وترى أنها تتوسع فيها بما يتعارض مع تعاليمها إذ تسمح بالطلاق نتيجة الهجر أو استحكام النفور بين الزوجين أو الإصابة بالجنون أو المرض غير القابل للشفاء أو إذا انغمس أحد الزوجين في الرذيلة فإنها لا تعطي تصاريح لزواج هؤلاء المطلقين وفق هذه الأسباب.
وبينما يعتقد البعض أن اعتراض الكنيسة على هذه اللائحة جاء مع رئاسة البابا شنودة الثالث للكنيسة الأرثوذكسية فإن الكنيسة تؤكد من جانبها أن هذا غير صحيح، وصرح سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي في مؤتمر صحافي عقد أخيراً بأن الكنيسة الأرثوذكسية عارضت هذه اللائحة إبان عهد البابا كيرلس السادس وتقدمت بمذكرة لوزير العدل آنذاك في عام 1962، تعلن اعتراضه على اللائحة لأنها تتوسع في أسباب الطلاق، وأن الكنيسة أصدرت منذ عام 1955 تشريعاً جديداً للأحوال الشخصية ولكن المحاكم المدنية لم تأخذ به، وأضاف بأن لائحة 1938 صدرت عن المجلس الملي لدى خلافه مع الرئاسة الدينية ولم يكن على علم كاف بأحكام الإنجيل في هذا الشأن.
وعلى رغم ما يتضمه مشروع القانون المقدم من أبواب عن الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين وثبوت النسب والسلطة الأبوية وأحكام النفقة والحضانة وغيرها، إلا أن أهم المبادئ التي يراعيها هي وحدة الزيجة، والاحترام الديني للزواج فلا يعد الزواج صحيحاً إلا إذا تم بمراسم دينية على يد رجل دين مصرح له من الرئاسة الدينية، وإن كان البابا شنودة، أضاف أخيراً بنداً يحظّر إجراء الزواج على يد رجل دين في حقه عقوبة من الرئاسة الدينية، وذلك بعد إثارة مشاكل إثر زيجات تمت بيد كاهن معاقب من الكنيسة.
ويبقى جوهر هذا القانون في أسباب الطلاق التي يسمح بها إذ أنه لا يجيز طلب التطليق إلا لعلّة الزنا، وإن كان طرح مفهوماً جديداً له وهو ما وصفه بالزنا الحكمي وليس زنا فعلياً وإنما يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ووضع لها ست حالات منها هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها والشذوذ الجنسي والتحريض على ارتكاب الزنا والفجور والحمل في وقت يستحيل فيه الاتصال الجنسي مع الزوج لسفره مثلاً.
كما يفرق بين أسباب بطلان الزواج وبين الطلاق فالحكم ببطلان الزواج يتعلق بالغش والخداع بين الزوجين قبل الزواج وإخفاء حقائق مهمة منها الأمراض الخطيرة أما الأمراض اللاحقة للزواج وان كانت مزمنة فلا تعطي الحق في طلب التطليق.
ومن الأمور التي دعت الطوائف الثلاث للدفع بالقانون المقترح الى النور أنه يغلق أيضاً باب التحايل من راغبي الطلاق بتغيير الطائفة للحصول على حكم قضائي بالتطليق إذ تطبق عليهم الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة التي تسمح بالطلاق، وتفسر الكنيسة عدم الموافقة على زواج هؤلاء بأنهم طلقوا وفق شريعة ويريدون الزواج وفق شريعة أخرى وهو أمر لا يستقيم.
وقد انتشر الجدال حول هذا القانون في الأوساط الثقافية والفكرية المختلفة وتدور حوله مناقشات خارج الإطار الكنسي من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تدعو التيارات المختلفة للحوار حوله فتؤيده الغالبية ويعترض عليه البعض خصوصاً ممن يصفون أنفسهم بالتيار العلماني.
ويرى كمال زاخر الذي يصف نفسه بالمنسق العام للتيار العلماني، أن القوانين وضعت للبشر وليس للملائكة وأن هناك الآلاف من الأسر المسيحية دخلت في أنفاق مظلمة بسبب التمسك الحرفي للكنيسة بآيات الإنجيل، ويرى أنه يجدر بالقانون المقترح أن يتوسع في مفهوم الموت لأحد الزوجين مثلما توسع في مفهوم الزنا وطالب بأن يعتبر القانون المقترح حالات السجن الطويل أو المرض المزمن أو الغياب لسنوات يحددها لأي من الزوجين تحت بند الموت الحكمي، بينما ترفض الكنيسة ذلك إيمانا بأنه يجب الحفاظ على كيان الزواج والإبقاء على الأمل بالتصالح وأن يظل التطليق هو الاستثناء. من جهة أخرى قدم المجلس الملي العام أخيراً تعديلات على لائحة 38 تتفق مع ما هو مقترح في القانون الموحد المقترح آملة بأن تكون أكثر سرعة في إجراءاتها إذ تعد من صميم اختصاصات المجلس الملي، ولكن يبقى إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية المدخل الى إغلاق باب الصدام بين الكنيسة والقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.