رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى المدينة المنورة    "رفيعة محمد " تقنية الإنياغرام تستخدم كأداة فعالة لتحليل الشخصيات    خطيب المسجد الحرام: أعظم مأمور هو توحيد الله تعالى وأعظم منهي هو الشرك بالله    المملكة تؤكد على أهمية استدامة الفضاء الخارجي وضمان استمرار الفوائد التكنولوجياته    تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق    تراجع أسعار النفط إلى 73.62 دولارًا للبرميل    الجبير ل "الرياض": 18 مشروعا التي رصد لها 14 مليار ريال ستكون جاهزة في العام 2027    محافظ بيش يطلق برنامج "انتماء ونماء" الدعوي بالتزامن مع اليوم الوطني ال94    الأمم المتحدة تؤكد أنها نفذت خطط الاستجابة الإنسانية ل 245 مليون شخص    أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة    محافظ حفرالباطن يرأس المجلس المحلي    الأخدود يتعادل سلبياً مع القادسية في دوري روشن للمحترفين    إسرائيل - حزب الله.. هل هي الحرب الشاملة؟    5 محاذير عند استخدام العلم السعودي    «المجنون» و«الحكومة» .. مين قدها    محمد القشعمي: أنا لستُ مقاول كتابة.. ويوم الأحد لا أردّ على أحد    وظيفةُ النَّقد السُّعودي    جمعية النشر.. بين تنظيم المهنة والمخالفات النظامية المحتملة    «الجيولوجيا»: 2,300 رخصة تعدينية.. ومضاعفة الإنفاق على الاستكشاف    حصّن نفسك..ارتفاع ضغط الدم يهدد بالعمى    احمِ قلبك ب 3 أكوب من القهوة    احذر «النرجسي».. يؤذيك وقد يدمر حياتك    النصر وسكّة التائهين!    التزامات المقاولين    ماكرون: الحرب في لبنان «ليست حتمية».. وفرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين    قصيدة بعصيدة    شرطة الرياض: القبض على مواطن لمساسه بالقيم الإسلامية    حروب بلا ضربة قاضية!    الذكاء الاصطناعي يقودني إلى قلب المملكة    قراءة في الخطاب الملكي    سوق المجلس التراثي بشقراء يواصل استعداداته للاحتفاء باليوم الوطني 94    أدب تختتم ورشة عمل ترجمة الكتاب الأول بجدة    ديفيد رايا ينقذ أرسنال من الخسارة أمام أتلانتا    هدف متأخر من خيمينيز يمنح أتليتيكو مدريد على لايبزيغ    جوشوا ودوبوا يطلقان تصريحات التحدي    مصادرة صوت المدرجات    أمانة الطائف تكمل استعداداتها للإحتفاء باليوم الوطني 94    صحة جازان تدشن فعاليات "اليوم العالمي لسلامة المرضى"    جازان: إحباط تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر    سَقَوْهُ حبًّا فألبسهم عزًّا    محافظ الأحساء: الخطاب الملكي يحمل حرصا شديدا على حماية هويتنا وقيمنا    نائب أمير جازان يطلق البرنامج الدعوي "انتماء ونماء" المصاحب لليوم الوطني ال 94    أكثر من 5 ملايين مصلٍ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي    فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجازان ينجح في إعادة السمع لطفل    برعاية خادم الحرمين.. «الإسلامية» تنظم جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    فريق بحثي سعودي يطور تكنولوجيا تكشف الأمراض بمستشعرات دقيقة    أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالبرد وتؤدي لجريان السيول على 5 مناطق    المواطن عماد رؤية 2030    تعزيز التحول الرقمي وتجربة المسافرين في مطارات دول "التعاون"    الأمير سعود بن مشعل يشهد اجتماع الوكلاء المساعدين للحقوق    إلى جنَّات الخلود أيُّها الوالد العطوف الحنون    برعاية وزير الداخلية.. تخريج 7,922 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة    وفد من الخطوط السعودية يطمئن على صحة غانم    المهندس الغامدي مديرا للصيانة في "الصحة"    اليابان تحطم الأرقام القياسية ل"المعمرين"    سلامة المرضى    كسر الخواطر    هيئتا الأمر بالمعروف في بلجرشي والمخواة تفعّلان برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون مصري للأحوال الشخصية القبطية يثير حفيظة الكنيسة
نشر في الحياة يوم 03 - 06 - 2008

تصاعدت أخيراً مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بإقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين على رغم أنه ليس حديث العهد بل يرجع إلى عام 1978عندما اجتمع البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع مسؤولي الطائفة الكاثوليكية والبروتستانتية ووافق الجميع عليه ثم أخضع بعد ذلك لتعديلات أقرتها أيضاً الطوائف الثلاث عام 1998 ليرفعها البابا شنودة إلى وزير العدل المصري.
ويعود إلحاح الكنيسة الأرثوذكسية على إقرار القانون هذه الأيام إلى تصاعد الصدام بين الأحكام القضائية بطلاق المسيحيين وبين ما تسمح به الكنيسة بزواجهم مرة أخرى.
وتعود الازدواجية بين تلك الأحكام القضائية وبين ما تأخذ به الكنيسة إلى ما يعرف بلائحة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي تطبقها المحاكم على الأرثوذكسي في مسائل الأحوال الشخصية منذ عام 1955عندما ألغيت المحاكم الملية في مصر، وأحيل ما لديها من قضايا إلى المحاكم المدنية ولم يعد من حق"الكنيسة"إلا إعطاء تصاريح الزواج فقط، وإذ تعترض الكنيسة على بعض بنود هذه اللائحة في ما يخص أسباب الطلاق وترى أنها تتوسع فيها بما يتعارض مع تعاليمها إذ تسمح بالطلاق نتيجة الهجر أو استحكام النفور بين الزوجين أو الإصابة بالجنون أو المرض غير القابل للشفاء أو إذا انغمس أحد الزوجين في الرذيلة فإنها لا تعطي تصاريح لزواج هؤلاء المطلقين وفق هذه الأسباب.
وبينما يعتقد البعض أن اعتراض الكنيسة على هذه اللائحة جاء مع رئاسة البابا شنودة الثالث للكنيسة الأرثوذكسية فإن الكنيسة تؤكد من جانبها أن هذا غير صحيح، وصرح سكرتير المجمع المقدس الأنبا بيشوي في مؤتمر صحافي عقد أخيراً بأن الكنيسة الأرثوذكسية عارضت هذه اللائحة إبان عهد البابا كيرلس السادس وتقدمت بمذكرة لوزير العدل آنذاك في عام 1962، تعلن اعتراضه على اللائحة لأنها تتوسع في أسباب الطلاق، وأن الكنيسة أصدرت منذ عام 1955 تشريعاً جديداً للأحوال الشخصية ولكن المحاكم المدنية لم تأخذ به، وأضاف بأن لائحة 1938 صدرت عن المجلس الملي لدى خلافه مع الرئاسة الدينية ولم يكن على علم كاف بأحكام الإنجيل في هذا الشأن.
وعلى رغم ما يتضمه مشروع القانون المقدم من أبواب عن الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقده وبطلانه وحقوق الزوجين وثبوت النسب والسلطة الأبوية وأحكام النفقة والحضانة وغيرها، إلا أن أهم المبادئ التي يراعيها هي وحدة الزيجة، والاحترام الديني للزواج فلا يعد الزواج صحيحاً إلا إذا تم بمراسم دينية على يد رجل دين مصرح له من الرئاسة الدينية، وإن كان البابا شنودة، أضاف أخيراً بنداً يحظّر إجراء الزواج على يد رجل دين في حقه عقوبة من الرئاسة الدينية، وذلك بعد إثارة مشاكل إثر زيجات تمت بيد كاهن معاقب من الكنيسة.
ويبقى جوهر هذا القانون في أسباب الطلاق التي يسمح بها إذ أنه لا يجيز طلب التطليق إلا لعلّة الزنا، وإن كان طرح مفهوماً جديداً له وهو ما وصفه بالزنا الحكمي وليس زنا فعلياً وإنما يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين ووضع لها ست حالات منها هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها والشذوذ الجنسي والتحريض على ارتكاب الزنا والفجور والحمل في وقت يستحيل فيه الاتصال الجنسي مع الزوج لسفره مثلاً.
كما يفرق بين أسباب بطلان الزواج وبين الطلاق فالحكم ببطلان الزواج يتعلق بالغش والخداع بين الزوجين قبل الزواج وإخفاء حقائق مهمة منها الأمراض الخطيرة أما الأمراض اللاحقة للزواج وان كانت مزمنة فلا تعطي الحق في طلب التطليق.
ومن الأمور التي دعت الطوائف الثلاث للدفع بالقانون المقترح الى النور أنه يغلق أيضاً باب التحايل من راغبي الطلاق بتغيير الطائفة للحصول على حكم قضائي بالتطليق إذ تطبق عليهم الشريعة الإسلامية في حال اختلاف الملة التي تسمح بالطلاق، وتفسر الكنيسة عدم الموافقة على زواج هؤلاء بأنهم طلقوا وفق شريعة ويريدون الزواج وفق شريعة أخرى وهو أمر لا يستقيم.
وقد انتشر الجدال حول هذا القانون في الأوساط الثقافية والفكرية المختلفة وتدور حوله مناقشات خارج الإطار الكنسي من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تدعو التيارات المختلفة للحوار حوله فتؤيده الغالبية ويعترض عليه البعض خصوصاً ممن يصفون أنفسهم بالتيار العلماني.
ويرى كمال زاخر الذي يصف نفسه بالمنسق العام للتيار العلماني، أن القوانين وضعت للبشر وليس للملائكة وأن هناك الآلاف من الأسر المسيحية دخلت في أنفاق مظلمة بسبب التمسك الحرفي للكنيسة بآيات الإنجيل، ويرى أنه يجدر بالقانون المقترح أن يتوسع في مفهوم الموت لأحد الزوجين مثلما توسع في مفهوم الزنا وطالب بأن يعتبر القانون المقترح حالات السجن الطويل أو المرض المزمن أو الغياب لسنوات يحددها لأي من الزوجين تحت بند الموت الحكمي، بينما ترفض الكنيسة ذلك إيمانا بأنه يجب الحفاظ على كيان الزواج والإبقاء على الأمل بالتصالح وأن يظل التطليق هو الاستثناء. من جهة أخرى قدم المجلس الملي العام أخيراً تعديلات على لائحة 38 تتفق مع ما هو مقترح في القانون الموحد المقترح آملة بأن تكون أكثر سرعة في إجراءاتها إذ تعد من صميم اختصاصات المجلس الملي، ولكن يبقى إقرار مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية المدخل الى إغلاق باب الصدام بين الكنيسة والقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.