اليوم..بدء الفصل الدراسي الثاني    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    أغرب القوانين اليابانية    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تثبت انتخاب مبارك وترفض طعناً ضد تعديل المادة 76
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2007

منحت المحكمة الدستورية العليا في مصر الرئيس حسني مبارك و"الحزب الوطني"الحاكم دعماً قوياً بعدما رفضت طعناً ضد الصياغة التي انتهى إليها التعديل الذي أدخل على المادة 76 من الدستور، وكذلك رفضت طعناً قُدم ضد قانون الانتخابات الرئاسية الذي نظم إجراءات تلك الانتخابات.
وكانت قوى المعارضة التي عارضت ضوابط وردت في التعديل الدستوري تقضي بضرورة حصول المرشحين على نسب معينة من المؤيدين من أعضاء المجالس النيابية والمحلية تأمل في الحكم بعدم دستورية التعديل الدستوري الذي تعتبر أنه حرمها ترشيح أحد رموزها في الانتخابات المقبلة في ظل تمتع الحزب الوطني الحاكم بالغالبية المطلقة في المجالس النيابية.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة أمس وقضت فيها برفض الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن في دستورية نص المادة 76 من الدستور أو تعديلها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مباشرة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي في شأنه"لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون"، موضحة أنه"إذا كان لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص يناط بها وفقاً للدستور فعليها ألا تخوض في اختصاص ليس لها ويخرج عن ولايتها الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها لرقابة المادة 76 من الدستور".
وأوضحت أنها"إذ تباشر اختصاصها الأصيل المنصوص عليه في المادة 175 من الدستور والمادة 25 من قانونها للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، فقد استعرضت نصوص المواد المطعون عليها وتبين أن مجلس الشعب البرلمان التزم قرار المحكمة وصدر القانون غير مخالف في أي من مواده من نصوص الدستور، ومن ثم إن ما يثير الطاعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه القضاء برفضه".
وفي ضوء الحكم، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام 2011 ستجري وفقاً للتعديل الدستوري على المادة 76 ما يحرم كل الأحزاب القائمة من ترشيح أحد قادتها لمنافسة مرشح الحزب الحاكم، إذ أن أحزاب المعارضة لا تملك نسباً من النواب تؤهلها للترشيح، غير أن مراقبين رجحوا أن يلجأ الحزب الحاكم نفسه إلى إجراء تعديل جديد على المادة نفسها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ليضفي شكلاً تنافسياً عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.