«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تثبت انتخاب مبارك وترفض طعناً ضد تعديل المادة 76
نشر في الحياة يوم 01 - 04 - 2007

منحت المحكمة الدستورية العليا في مصر الرئيس حسني مبارك و"الحزب الوطني"الحاكم دعماً قوياً بعدما رفضت طعناً ضد الصياغة التي انتهى إليها التعديل الذي أدخل على المادة 76 من الدستور، وكذلك رفضت طعناً قُدم ضد قانون الانتخابات الرئاسية الذي نظم إجراءات تلك الانتخابات.
وكانت قوى المعارضة التي عارضت ضوابط وردت في التعديل الدستوري تقضي بضرورة حصول المرشحين على نسب معينة من المؤيدين من أعضاء المجالس النيابية والمحلية تأمل في الحكم بعدم دستورية التعديل الدستوري الذي تعتبر أنه حرمها ترشيح أحد رموزها في الانتخابات المقبلة في ظل تمتع الحزب الوطني الحاكم بالغالبية المطلقة في المجالس النيابية.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة أمس وقضت فيها برفض الطعن على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن في دستورية نص المادة 76 من الدستور أو تعديلها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مباشرة الرقابة الدستورية السابقة على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي في شأنه"لا يمنعها من مباشرة اختصاصها بالرقابة اللاحقة على نصوص ذلك القانون"، موضحة أنه"إذا كان لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص يناط بها وفقاً للدستور فعليها ألا تخوض في اختصاص ليس لها ويخرج عن ولايتها الدستورية، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها لرقابة المادة 76 من الدستور".
وأوضحت أنها"إذ تباشر اختصاصها الأصيل المنصوص عليه في المادة 175 من الدستور والمادة 25 من قانونها للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، فقد استعرضت نصوص المواد المطعون عليها وتبين أن مجلس الشعب البرلمان التزم قرار المحكمة وصدر القانون غير مخالف في أي من مواده من نصوص الدستور، ومن ثم إن ما يثير الطاعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه القضاء برفضه".
وفي ضوء الحكم، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام 2011 ستجري وفقاً للتعديل الدستوري على المادة 76 ما يحرم كل الأحزاب القائمة من ترشيح أحد قادتها لمنافسة مرشح الحزب الحاكم، إذ أن أحزاب المعارضة لا تملك نسباً من النواب تؤهلها للترشيح، غير أن مراقبين رجحوا أن يلجأ الحزب الحاكم نفسه إلى إجراء تعديل جديد على المادة نفسها قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة ليضفي شكلاً تنافسياً عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.