علمت"الحياة"أن دول مجلس التعاون الخليجي الست أقرت الإلغاء الفوري لكل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة مباشرة بينها وبين الجمهورية اللبنانية. ويأتي هذا التحرك تنفيذاً لمشروع الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولبنان الموقعة في بيروت في 11 أيار مايو في 2004. وتهدف دول الخليج من هذه الاتفاقية التي تتفق أحكامها مع المادة 24 من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة الجات 1994 إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعمها من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات، وتوسيعها لتحقيق المصلحة العامة والمشتركة والمنافع المتبادلة، إضافة إلى تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف ودعمه. كما تبنته منظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من أحكام ومبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. تفاصيل الاتفاقية ونصت الاتفاقية التي تنشر"الحياة"تفاصيلها، على أن يقيم الطرفان منطقة تجارة حرة، وعدم جواز فرض رسوم جمركية جديدة أو أي رسوم أو ضرائب أخرى ذات أثر مماثل أو استحداث قيود على السلع والمنتجات من منشأ الطرف الآخر بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. كما لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض ضرائب داخلية تؤدي في شكل مباشر أو غير مباشر إلى التمييز بين سلعه ومنتجاته الوطنية والسلع والمنتجات المماثلة لها التي يكون منشأها الطرف المتعاقد الآخر. وشددت الاتفاقية على أن تقوم الجهات المعنية من الطرفين المتعاقدين بتبادل التعرفة الجمركية النافذة لديها وقوائم الضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية، ويتبع الطرفان النظام المنسقHS لسنة 2002 في تصنيف السلع والمنتجات المتبادلة بينهما أو أي تعديل لاحق يعتمد من جانب الطرفين. وأكدت على أن هذه الإعفاءات التي تشملها الاتفاقية لا تسري على التبغ ومشتقاته لأسباب صحية بحتة. "قواعد المنشأ" وطالبت الاتفاقية بالبند الخاص"بقواعد المنشأ"بألا تقل القيمة المضافة الناشئة عند إنتاجها في الدولة الطرف عن 40 في المئة من القيمة النهائية للسلعة، وترفق بالسلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني شهادة منشأ مصدقة من السلطات المختصة. ويمكن نقلها عبر بلد ثالث أو أكثر بما في ذلك إمكان شحنها أو تخزينها الموقت. وبينت المادة الخاصة"بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية"أن على الطرفين مراعاة مطابقة المنتجات المصدرة أو أن يتم الاتفاق في شأنها، بتعاون الطرفين على تقليص الاختلافات في التوحيد القياسي ومراقبة الجودة وتقويم المطابقة، إضافة إلى التفاوض حول اتفاقيات للاعتراف المتبادل في مجال تقويم المطابقة بما ينسجم مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالحواجز التقنية أمام التجارة. الإجراءات الصحية وأكدت الاتفاقية في بندها الخامس على ان لا يجوز استخدام الإجراءات الصحية والصحة النباتية كقيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. ومنحت الاتفاقية الطرفين التسهيلات اللازمة لتجارة الترانزيت بينهما لمنتجات الدول الأخرى وفقاً للانظمة المعمول بها لدى الطرفين. وأشارت الاتفاقية في البند السابع منها على تتبع الأسس الفنية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق والإجراءات الوقائية والرسوم التعويضية. ونصت في بندها المتعلق"بالاستثناءات"على ألا تسري أحكام الاتفاقية على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من الطرفين لأسباب دينية، وصحية وأمنية، وبيئية، واجتماعية، وفقاً للقوانين لدى الطرفين، كما لا تسري الإعفاءات على المنتجات والسلع المنتجة في المناطق الحرة في أي من الطرفين. وطالبت الاتفاقية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ومراجعة وتقويم العلاقات الاقتصادية والتجارية.