وقع رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو ونائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في 31 كانون الثاني يناير الماضي اتفاقاً لاقامة منطقة تجارة حرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين". ونص الاتفاق الذي بدأ العمل به في مطلع الشهر الجاري: "تحرير التبادل التجاري: - المادة 1 - يقوم الطرفان بالغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين في 31/12/2000 على السلع المتبادلة كافة ذات المنشأ الوطني لكل منهما. المادة 2 1- يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة في 31/12/2000 ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية. 2- لا يجوز فرض اية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. 3- يتبع الجانبان جدول التعريفة الجمركية المنسقة في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما. 4- يقوم الجانبان عند التوقيع على هذا البروتوكول بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 31/12/2000 وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة. - المادة 3 تعامل السلع ذات المنشأ السوري أو العراقي معاملة السلع الوطنية في ما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها. - المادة 4 تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من القيود غير الجمركية كافة المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. -المادة 5 1- لا تسري احكام هذا البروتوكول على المنتجات أو المواد المحظور ادخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. 2- يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين. 3- لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. - المادة 6 تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين والتي يتم نقلها مباشرة بينهما. - المادة 7 يبذل الجانبان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات ويعقد الجانبان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقويم المطابقة شهادة مطابقة المواصفات. - المادة 8 تجرى تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لاحكام هذا البروتوكول ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين. توفير الحماية الفاعلة: - المادة 9 يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد والاجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من ضمنها: 1- تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما. 2- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال الى كل من البلدين. 3- تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك اقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضاً اقامة معارض موقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الأخرى وذلك في اطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. - المادة 10 يحق لكل من الجانبين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الجانبين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء في شكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وحيث تسبب أو تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة في شكل مباشر لتلك المستوردات من الجانب الآخر وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. - المادة 11 اذا واجه كل من سورية أو العراق حالة دعم او غراق في وارداته من الطرف الآخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الجانبين وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. - المادة 12 1- يوفر الجانبان الحماية الكافية الفاعلة وغير التمييزية وتطبيقها في ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما. 2- يقوم الجانبان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة ان يتم بناء على طلب اي من الجانبين اجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول الى الحلول التي ترضي الجانبين. - المادة 13 لا يتعارض هذا البروتوكول مع ابقاء أو ابرام اتفاقات لانشاء مناطق للتجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود. - المادة 14 1- يتعهد الجانبان المتعاقدان بمراجعة هذا البروتوكول طبقاً لتطور اقتصادات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية، والبحث في هذا الاطار عن امكان تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق اليها بموجب هذا البروتوكول ويعهد الى اللجنة السورية - العراقية المشتركة المنبثقة عن اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 كانون الثاني 1979 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. 2- تخضع الاتفاقات الناتجة للتصديق وفقاً للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. - المادة 15 تتولى اللجنة السورية - العراقية المشتركة متابعة تنفيذ احكام هذا البروتوكول ومعالجة المشكلات التي قد تثار أثناء التنفيذ. - المادة 16 تعتبر قواعد المنشأ العربية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول. - المادة 17 يحل هذا البروتوكول عند دخوله حيز النفاذ محل أي ترتيبات تجارية اخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا البروتوكول. - المادة 18 يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار بانهاء الاجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين. - المادة 19 يظل هذا البروتوكول ساري المفعول ما لم يخطر احد الجانبين الجانب الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في انهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الانهاء المطلوب وتظل نصوص هذا البروتوكول سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ العمل به".