اقر مجلس الوزراء مؤخرا نظام براءات الاختراع الجديد والذي اشتمل على براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية وتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطبيق احكام هذا النظام وقبول طلبات الحماية طبقا لنصوص اتفاقية (تربس) للملكية الفكرية احدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) واتفاقية باريس للملكية الصناعية التي انضمت اليها المملكة مؤخرا. وقال رئيس المدينة الدكتور صالح عبدالرحمن العذل ان صدور النظام وانضمام المملكة لاتفاقية باريس ادى الى تعديلات رئيسية تمثلت في تعديل مدة الحماية من 15 سنة الى 20 سنة من تاريخ ايداع الطلب واحقية طلب اسبقية الايداع لدى الدول الاعضاء في الاتفاقية خلال 12 شهرا عكس ما كان معمولا به سابقا حيث لم يمكن الاستفادة من الطلب المقدم داخل المملكة قبل الانضمام الى الاتفاقية، والغاء شرط تصنيع المنتج المتعلق بالبراءة في المملكة لاستمرار الحق في البراءة والغاء شرط وضع رقم البراءة على المنتج المتعلق بالبراءة لاستمرار الحق في الحماية وهو ما كان معمولا به في النظام السابق والنص على شروط تفصيلية اضافية قبل امكانية منح التراخيص الاجبارية واعتبار الاستيراد ضمن اعمال استغلال البراءة واستقلالية البراءة اي عدم تخفيض مدة الحماية بسبب براءة سابقة عن نفس الاختراع. واضاف ان من ايجابيات اصدار النظام توفير الحماية لمجالات جديدة من مجالات الملكية الصناعية (النماذج الصناعية، والاصناف النباتية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة) وتحسين مناخ الاستثمار الاجنبي في المملكة بسبب توفير الحماية لحقوق الملكية الصناعية والاستفادة من الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الدول المتقدمة في هذا المجال وزيادة التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وبقية الدول وايجاد المنافسة العالمية. ويتضمن النظام الجديد 65 مادة موزعة على ستة فصول يتناول الفصل الاول منها الاحكام العامة للنظام التي تختص بتطبيق احكامه المقررة ولائحته التنفيذية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيث يمنع النظام منح وثيقة الحماية اذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الاسلامية او مضرا بالحياة او بالصحة البشرية او الحيوانية او النباتية او يحدث اضرارا كبيرة بالبيئة فيما تكون الوثيقة حقا خاصا لمن صدرت باسمه وينتقل هذا الحق بالميراث كما ينتقل بعوض وبغير عوض كما ينص على استحقاق طلب الحماية او وثيقة الحماية مقابل مبلغ مادي سنوي يجب سداده في بداية كل سنة ابتداء من السنة التالية لتاريخ ايداع الطلب. اما الفصل الثاني فيتناول الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع حيث يكون الاختراع قابلا للحصول على البراءة متى ما كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي ويمكن ان يكون الاختراع منتجا او عملية صناعية او يتعلق بأي منهما ويهتم الفصل الثالث من النظام بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة حيث يجوز تسجيل التصميم لدارة متكاملة اذا لم يكن التصميم قد استغل استغلالا تجاريا بعد او كان موضع استغلال تجاري في فترة لا تتجاوز السنتين بأي مكان في العالم. ويتعلق الفصل الرابع من النظام بحماية الاصناف النباتية الجديدة حيث يكون الصنف قابلا للحصول على براءة نباتية اذا كان جديدا ومميزا ومتجانسا وثابتا وشرع في تسميته ويكون الصنف جديدا اذا لم يتم بيع مواد التناسل او التكاثر النباتي للصنف او منتجات محصول الصنف او لم يتم اتاحتها للغير من قبل. فيما يتناول الفصل الخامس الاحكام الخاصة بالنماذج الصناعية حيث يكون النموذج قابلا للحصول على الحماية اذا كان جديدا وله سمات تميزه عن النماذج الصناعية المعروفة ويكون النموذج جديدا اذا لم يكشف للجمهور بالنشر في اي مكان بشكل ملموس او الاستعمال او بأي وسيلة اخرى. ويلغي النظام الجديد في فصله السادس والاخير النظام السابق لبراءات الاختراع الصادر بالمرسوم الملكي في 1409/6/10 وتسري احكامه على طلبات براءات الاختراع والبراءات السارية المفعول ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ 20 رجب المقبل. وقد بدأت المدينة في استقبال طلبات الحماية للنماذج الصناعية حيث استكملت الادارة العامة لبراءات الاختراع استعدادها لذلك باعداد النماذج والشروط واتاحتها للمستفيدين والحصول عليها من خلال موقع المدينة على شبكة الانترنت: www.kacst.edu.sa/ar/support/gdp/index.asp