لا مجلس الأمن ولا الهيئة العامة لمنظمة الأممالمتحدة يشكلان هيئة تشريعية أو محكمة قضائية لتكون قراراتهما ملزمة للأفراد غير الماثلين أمامهما. فنصوص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تلزم فقط الدول حتى حدود معينة. أصدر أحد رؤساء محكمة العدل الدولية السابقين مؤلفاً سنة 1994 بعنوان "النظام الكوني الجديد ومراقبة قانونية أعمال مجلس الأمن" محمد البدجاوي أعلن بموجبه رأيه أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تخضع لرقابة محكمة العدل الدولية لجهة تجاوز المجلس حدود السلطة التي حددتها له شرعة الأممالمتحدة. وهذا الرأي أبداه العالم المذكور بعد أن لاحظ أن مجلس الأمن يتجاوز في بعض مقرراته الاختصاصات التي منحته إياها شرعة الأممالمتحدة، مضيفاً أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتخذ قرارات إلا ضمن الحدود التي رسمتها له معاهدة سان فرنسيسكو. حتى الآن لا يوجد نص قانوني حرفي أو اجتهاد يُخضع قرارات مجلس الأمن لأية مراقبة، بمعنى أن الدول تنزع الى اعتبار قراراته نافذة مهما كان مضمونها حتى وإن رفضت تنفيذها كما حصل أخيراً بالنسبة الى اجتياح العراق من قبل أميركا والمملكة المتحدة ومن مشى وراءهما. علماً ، كما ذكرنا سابقاً، ان هذه القرارات لا يمكن أن تطال الأفراد ما لم تُصدر الدولة المعنية بهؤلاء الأفراد نصوصاً قانونية تتبنى مضمون القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن، مع التأكيد أن هذه النصوص المتبناة من الدولة المعنية تقع تحت مراقبة دستورية وقانونية الدولة التي اتخذتها. وعلى رغم ان اجتياح العراق يشكل، بنصوص شرعة الأممالمتحدة، اعتداء خارج موافقة مجلس الأمن فقد نفّذته الدولتان المذكورتان. فشرعة الأممالمتحدة لا تسمح باستعمال القوة ضد دولة ما إلا دفاعاً مشروعاً عن النفس أو عن الغير أو بترخيص صريح من مجلس الأمن. ولكن جبروت الولاياتالمتحدة الأميركية يحول في الواقع دون إمكان معاقبتها جزائياً على الاعتداء. أما وقد تم الاعتداء في الواقع واحتلت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدةالعراق فهذا الواقع أي الاحتلال العسكري يخضع لأنظمة معينة هي نصوص معاهدات دولية والتعديلات التي طرأت عليها: معاهدة لاهاي لسنة 1899 ومعاهدة لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949. ولكن الواقع في احتلالات الحرب، كما يطبّق فعلاً، يخضع لمشيئة المحتل. فإذا اعتبرنا كما هي الحقيقة أن الولاياتالمتحدة الأميركية ومن تبعها في الاحتلال من دول أخرى اعتدت على العراق استناداً الى وقائع اختلقتها زوراً كما يظهر من الإشاعات التي نطلع عليها في الاذاعات المكتوبة والمسموعة حالياً، فلا تأثير فعلياً لهذا الاحتلال على الآثار التي يولّدها طالما ان ليس بمقدور العراق ولا بمقدور الدول العربية أو أكثرها مجتمعة ان تحول دونه وطالما أن الدول الغربية لا يمكن أن تكون مستعدة لخوض حرب ضد الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما. وعليه فقرار مجلس الأمن رقم 1483 أصبح في الواقع نافذاً. وحدود تطبيقه هي، نظرياً، تلك التي وردت في نصه، بينما لا نعتقد أن سلطات الاحتلال الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة ستقف عن حسن نية عند الحدود التي رسمها بل نعتقد أنهما ستتجاوزان هذه الحدود من دون أن تتمكن الأممالمتحدة أو أية مجموعة دول من ردعهما. وعلى رغم هذا الواقع الغالب في رأينا فلا بد من تحليل بعض نصوص قرار مجلس الأمن. إنما من الضروري لفت النظر الى واجب التمييز بين القواعد الدولية العامة التي تفرّق بين الاجتياح الحربي والاحتلال الحربي الذي يعطي الدولة التي تدخل بقواتها العسكرية الى دولة اخرى بعض الاختصاصات لإدارة هذه الدولة الأخيرة. مع العلم أن الاحتلال لا ينقل السيادة من الدولة المغلوبة الى الدولة الغالبة. القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن يتضمن سلطات لمصلحة الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى تعود أصلاً بمقتضى القانون الدولي العام للدوليتن المجتاحتين كما يعطيهما هذا القانون بعض السلطات التي تتجاوز تلك التي تقرّها القوانين والأعراف الدولية، إضافة طبعاً الى مقررات تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تتعهد الأممالمتحدة بتقديمها الى الشعب العراقي، ومقررات تتعلق بالتحري عن التحف المسلوبة واستعادتها... الخ. ومن المهم لفت النظر الى مضمون الفقرة 23 التي يتعثّر، في نظرنا، تنفيذها لأنها تطال أموال أشخاص خصوصيين لا سلطة لمجلس الأمن عليهم وهم بالتالي خارجون عن تطبيق القرار 1483. فالفقرة 23 تنص على تجميد أموال ونقلها مباشرة الى صندوق التنمية في العراق. فالأموال هذه لا تخضع لقرار مجلس الأمن إلا إذا كانت أموالاً مؤتمنة عليها أجهزة عامة مباشرة او بواسطة أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين لمصلحة الأشخاص العموميين في الدولة العراقية. والطلب الى الدول والمنظمات الأقليمية والدولية أن تأمر بتنفيذ هذا القرار لا يلزم إلا الأشخاص الدوليين وبشرط أن تكون موجبات الأشخاص الدوليين غير مقيدة بحقوق صحيحة لمصلحة أشخاص ثالثين خصوصيين أو عموميين تعود لهم هذه الحقوق ومن حقهم مطالبة الدولة العراقية بها. لا بد، هنا، من التلميح، إذا تبيّن في شكل واضح أن الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة قد خلقتا زوراً ظاهرة امتلاك العراق أسلحة تدمير شامل، الى أنه، عندما تقوم من جديد أجهزة حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية، يمكن هذه الأجهزة أن تقاضي أمام المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين، على أساس المسؤولية التقصيرية الجسيمة، من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي التحقت بالعراق من جراء اقتحامه عسكرياً وتدميره على الشكل الذي تمّ. * قانوني لبناني.