وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية    مؤتمر ومعرض دولي للتمور    أمير منطقة تبوك يستقبل وزير البلديات والإسكان ويستعرضان المشاريع    أمين عام التحالف الإسلامي يستقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    "ماونتن ڤيو" تختتم مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2024" بإطلاق أول مشروع لها بالرياض ونجاح يُعزز حضورها الباهر    السعودية وعُمان.. أنموذج للتكامل والترابط وعلاقات تاريخية وطيدة    أرامكو السعودية و"سينوبك" و "فوجيان للبتروكيميائيات" تضع حجر الأساس لمشروع جديد للتكرير والبتروكيميائيات في الصين    مستشفى الحرجة يُفعّل التطعيم ضد الحصبة و الأسبوع الخليجي للسكري    سعود بن طلال يطلق عددا من الكائنات الفطرية في متنزه الأحساء الوطني    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1%    أمير الشرقية يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر    رينارد يتحدث عن مانشيني ونقاط ضعف المنتخب السعودي    قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًا بمركز الأمير سلطان بالقصيم    مستشفيات دله تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في السعودية 2024    «التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    القبض على باكستاني لترويجه 6.6 كلجم من الشبو بمنطقة الرياض    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    مع انطلاقة الفصل الثاني.. «التعليم» تشدّد على انضباط المدارس    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    أعاصير تضرب المركب الألماني    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة الدولية "شريكة" في احتلال العراق !. مدى قانونية القرار الرقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن الدولي
نشر في الحياة يوم 06 - 06 - 2003

لا مجلس الأمن ولا الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة يشكلان هيئة تشريعية أو محكمة قضائية لتكون قراراتهما ملزمة للأفراد غير الماثلين أمامهما. فنصوص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تلزم فقط الدول حتى حدود معينة.
أصدر أحد رؤساء محكمة العدل الدولية السابقين مؤلفاً سنة 1994 بعنوان "النظام الكوني الجديد ومراقبة قانونية أعمال مجلس الأمن" محمد البدجاوي أعلن بموجبه رأيه أن قرارات مجلس الأمن يجب أن تخضع لرقابة محكمة العدل الدولية لجهة تجاوز المجلس حدود السلطة التي حددتها له شرعة الأمم المتحدة.
وهذا الرأي أبداه العالم المذكور بعد أن لاحظ أن مجلس الأمن يتجاوز في بعض مقرراته الاختصاصات التي منحته إياها شرعة الأمم المتحدة، مضيفاً أن مجلس الأمن لا يمكنه أن يتخذ قرارات إلا ضمن الحدود التي رسمتها له معاهدة سان فرنسيسكو.
حتى الآن لا يوجد نص قانوني حرفي أو اجتهاد يُخضع قرارات مجلس الأمن لأية مراقبة، بمعنى أن الدول تنزع الى اعتبار قراراته نافذة مهما كان مضمونها حتى وإن رفضت تنفيذها كما حصل أخيراً بالنسبة الى اجتياح العراق من قبل أميركا والمملكة المتحدة ومن مشى وراءهما. علماً ، كما ذكرنا سابقاً، ان هذه القرارات لا يمكن أن تطال الأفراد ما لم تُصدر الدولة المعنية بهؤلاء الأفراد نصوصاً قانونية تتبنى مضمون القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن، مع التأكيد أن هذه النصوص المتبناة من الدولة المعنية تقع تحت مراقبة دستورية وقانونية الدولة التي اتخذتها.
وعلى رغم ان اجتياح العراق يشكل، بنصوص شرعة الأمم المتحدة، اعتداء خارج موافقة مجلس الأمن فقد نفّذته الدولتان المذكورتان. فشرعة الأمم المتحدة لا تسمح باستعمال القوة ضد دولة ما إلا دفاعاً مشروعاً عن النفس أو عن الغير أو بترخيص صريح من مجلس الأمن. ولكن جبروت الولايات المتحدة الأميركية يحول في الواقع دون إمكان معاقبتها جزائياً على الاعتداء.
أما وقد تم الاعتداء في الواقع واحتلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العراق فهذا الواقع أي الاحتلال العسكري يخضع لأنظمة معينة هي نصوص معاهدات دولية والتعديلات التي طرأت عليها: معاهدة لاهاي لسنة 1899 ومعاهدة لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف لسنة 1949.
ولكن الواقع في احتلالات الحرب، كما يطبّق فعلاً، يخضع لمشيئة المحتل. فإذا اعتبرنا كما هي الحقيقة أن الولايات المتحدة الأميركية ومن تبعها في الاحتلال من دول أخرى اعتدت على العراق استناداً الى وقائع اختلقتها زوراً كما يظهر من الإشاعات التي نطلع عليها في الاذاعات المكتوبة والمسموعة حالياً، فلا تأثير فعلياً لهذا الاحتلال على الآثار التي يولّدها طالما ان ليس بمقدور العراق ولا بمقدور الدول العربية أو أكثرها مجتمعة ان تحول دونه وطالما أن الدول الغربية لا يمكن أن تكون مستعدة لخوض حرب ضد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهما.
وعليه فقرار مجلس الأمن رقم 1483 أصبح في الواقع نافذاً. وحدود تطبيقه هي، نظرياً، تلك التي وردت في نصه، بينما لا نعتقد أن سلطات الاحتلال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستقف عن حسن نية عند الحدود التي رسمها بل نعتقد أنهما ستتجاوزان هذه الحدود من دون أن تتمكن الأمم المتحدة أو أية مجموعة دول من ردعهما.
وعلى رغم هذا الواقع الغالب في رأينا فلا بد من تحليل بعض نصوص قرار مجلس الأمن. إنما من الضروري لفت النظر الى واجب التمييز بين القواعد الدولية العامة التي تفرّق بين الاجتياح الحربي والاحتلال الحربي الذي يعطي الدولة التي تدخل بقواتها العسكرية الى دولة اخرى بعض الاختصاصات لإدارة هذه الدولة الأخيرة. مع العلم أن الاحتلال لا ينقل السيادة من الدولة المغلوبة الى الدولة الغالبة.
القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن يتضمن سلطات لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى تعود أصلاً بمقتضى القانون الدولي العام للدوليتن المجتاحتين كما يعطيهما هذا القانون بعض السلطات التي تتجاوز تلك التي تقرّها القوانين والأعراف الدولية، إضافة طبعاً الى مقررات تتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تتعهد الأمم المتحدة بتقديمها الى الشعب العراقي، ومقررات تتعلق بالتحري عن التحف المسلوبة واستعادتها... الخ.
ومن المهم لفت النظر الى مضمون الفقرة 23 التي يتعثّر، في نظرنا، تنفيذها لأنها تطال أموال أشخاص خصوصيين لا سلطة لمجلس الأمن عليهم وهم بالتالي خارجون عن تطبيق القرار 1483. فالفقرة 23 تنص على تجميد أموال ونقلها مباشرة الى صندوق التنمية في العراق. فالأموال هذه لا تخضع لقرار مجلس الأمن إلا إذا كانت أموالاً مؤتمنة عليها أجهزة عامة مباشرة او بواسطة أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين لمصلحة الأشخاص العموميين في الدولة العراقية. والطلب الى الدول والمنظمات الأقليمية والدولية أن تأمر بتنفيذ هذا القرار لا يلزم إلا الأشخاص الدوليين وبشرط أن تكون موجبات الأشخاص الدوليين غير مقيدة بحقوق صحيحة لمصلحة أشخاص ثالثين خصوصيين أو عموميين تعود لهم هذه الحقوق ومن حقهم مطالبة الدولة العراقية بها.
لا بد، هنا، من التلميح، إذا تبيّن في شكل واضح أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد خلقتا زوراً ظاهرة امتلاك العراق أسلحة تدمير شامل، الى أنه، عندما تقوم من جديد أجهزة حكومية تمثل العراق في العلاقات الدولية، يمكن هذه الأجهزة أن تقاضي أمام المحاكم الأميركية والبريطانية الداخلية هاتين الدولتين، على أساس المسؤولية التقصيرية الجسيمة، من أجل الحصول على تعويض مناسب عن كل الأضرار التي التحقت بالعراق من جراء اقتحامه عسكرياً وتدميره على الشكل الذي تمّ.
* قانوني لبناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.