وضع قادة تنظيم "الجماعة الإسلامية" المصري "دستوراً" تضمن الحدود والضوابط للقتال والجهاد. وحصلت "الحياة" على بحث أعده ثلاثة من قادة التنظيم، هم ناجح ابراهيم وعلي الشريف وحمدي عبد الرحمن، بعنوان "تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء"، مثل تطوراً كبيراً في أفكار أكبر تنظيم راديكالي مصري نفذ أعمال عنف في مصر ودول أخرى. واعتبر البحث ان هذه الاعمال تسببت في انفراد التيار اللاديني بالتأثير في عقول الناس وعقيدتهم "فزينوا اصحاب هذا التيار الباطل حقاً والحق باطلاً وخوفوا الناس جميعاً من الاسلام مستغلين شعارات مواجهة الارهاب والارهابي كل من يدعو الى الله". وقال أن القتال "إذا لم يحقق مصلحة ولم يأت بثمرة ولم يكن له نتيجة سوى سفك الدماء وإراقتها فهو ممنوع شرعاً لان إراقة الدماء لم تشرع في الاسلام لذاتها، ولكنها شُرعت لتحقيق مصلحة اكبر منها او رفع مفسدة اعظم منها". ورد قادة "الجماعة الاسلامية" على تساؤلات عن تغير اجتهادهم وفتاويهم في بعض المسائل، بالقول: "ان المعصوم الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل انسان يأخد منه ويرد سوى المعصوم والحق أحق ان يتبع... إن مَن هو خير منا من أئمة السلف غيروا اجتهاداتهم وفتاواهم". وتحت عنوان "الجهاد وسيلة وليس غاية"، قال قادة "الجماعة الاسلامية": "ان الجهاد في سبيل الله هو أعظم الاعمال وأزكاها... ولما كان فيه بذل الاموال وترك الزوجات والذريات وهجر المساكن والاوطان، ولما كان فيه قتل الانفس وإراقة الدماء كان حرياً بالشارع، أن يضع له اعظم الضوابط واقوى الاحكام حتى لا تُراق الدماء في كل واد وسبيل، وحتى لا يختلط الحابل بالنابل، ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قُتِل!!". واضافوا: "رأينا طائفة من الناس تقول انه يجب على المسلمين الجهاد دون النظر الى النتائج، حتى لو كان الانسان بمفرده لوجب عليه الجهاد، لان الجهاد فريضة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الاحوال! وأنه من اراد الجنة فعليه بالجهاد، وكيف يدخل الجنة من لم يقاتل أو يجاهد في سبيل الله؟ وهؤلاء غاب عنهم الهدف الاسمى الذي من أجله شُرع الجهاد ألا وهو إقامة الدين ورفع راية التوحيد. فالقتال فرض لمنع الفتنة ومحق الشرك، أما إذا ادى القتال الى الفتنة ولم يحقق مقاصده المشروعة، فهو ممنوع شرعاً وعقلاً! وكل فرض فرضه الشارع الحكيم إنما هو لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فإذا لم يحقق الفرض ذلك سقط الفرض في هذه الحالة". وتحت عنوان "حُرمة إلقاء النفس في التهلكة، أكد البحث على أن "إلقاء النفس في التهكلة منهيٌ عنه شرعاً وعقلاً" وأن "الشباب الذين يُقدمون على قتال الحكومات القوية فيهلكون انفسهم دون أي نفع للاسلام والمسلمين، يتسببون في العديد من المفاسد والشر، والتضييق على الدعوة الاسلامية وعلى رجالها فهذا لا شك في منعه وتحريمه". ثم حدد البحث دستوراً اسلامياً للقتال في الاسلام تضمن المواد الآتية: لا يجوز قتل النساء والاطفال والشيوخ ولا يقتل الاعمى والذمي ولا الراهب ولا العبد ولا الفلاحين ولا الصانع والمدنيين الذين ليسوا من اهل المقاتلة والممانعة وتحريم التمثيل بجثث القتلى وحظر هدم منازل المحاربين او حرق حاميتهم او قتل دوابهم وضرورة الرحمة بالاطفال والفتيات وألا يقتل الرجل أباه ولا ذا رحم وعدم قتل رسل الاعداء ومنع قتال الكفار والمشركين قبل دعوتهم الى الاسلام وعدم نقض العهد. واورد البحث آيات قرآنية واحاديث نبوية ومواقف من التاريخ الاسلامي لتأكيد سلامة كل مادة من المواد التي حواها الدستور. وتحت عنوان حرمة قتل المستأمنين وقضية "السياحة"، قال البحث: "ان السياح الذين يدخلون الى البلدان الاسلامية، فإن كل ذلك يعتبر أماناً لهم: فلا يحل التعرض لهم بالقتل او التعرض لاموالهم أو اعراضهم. وإذا اختلف البعض في أمان الحكومة، نقول لهم: إن العبرة بما يعتبره السائح أماناً، وإلا فإن جماعة التكفير والهجرة تكفّر الحكومة وتكفّر الجماعات الاسلامية وهناك من يكفّر الجميع بمن فيهم جماعة التكفير نفسها، والسائح لا علم له بهذه الخلافات ولا طاقة له بمعرفتها اصلاً فالعبرة بما يعتبره هو أماناً".