بدأ البرلمان المصري أمس مناقشات تمهيدية في شأن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشورى عليه. وكانت الحكومة حققت خطوة مهمة بحصولها مساء اول من امس على تأييد مجلس الشورى لمشروع القانون، بعد مناقشات صاخبة تمكن الاعضاء خلالها من تعديل المادة المتصلة بحق الزوجة في السفر للخارج من دون إذن زوجها، وحقها في طلب منعه من السفر. وتحولت مناقشات الشورى الى مواجهة بين مؤيدي المشروع ومعارضيه، وذلك في اطار الانحياز الى الرجل ومعاداة حقوق المرأة. إذ دعا عضو مجلس الشورى شوقي السيد الى "وضع ضوابط في قضية الخُلع، تمنع تعسف المرأة في استخدام هذا الحق لطلب الطلاق". وقال: "إن الضوابط هدفها حماية الاسرة من التفكك". لكن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة امينة الجندي فاجأت الحضور بالتساؤل "لماذا نخشى حقوق المرأة، ولا نتحدث عن الحق الممنوح للرجل بتطليق المرأة وردها مرات عدة، ألا يؤثر هذا على الاسرة وتماسكها؟، لماذا نتحدث عن الأخطار من جانب المرأة فقط". ودافع عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور عبدالرحمن العدوي، عن حق المرأة في طلب الطلاق وقال إن "الله لا يقبل ان يتحكم فرد في فرد آخر، سواء كان رجلاً أو امرأة". ورفضت الحكومة اقتراحات عدة لوضع ضوابط على حق الزوجة في اللجوء الى "خلع زوجها"، وصوت غالبية الاعضاء لمصلحة بقاء النص الذي يمنح الزوجة الطلاق لدى تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، وردت على زوجها الصداق، وذلك إذا ما أقرت صراحة امام المحكمة انها تبغض الحياة مع زوجها. لكن أعضاء المجلس نجحوا في تعديل مادة تتيح سفر الزوجة من دون الحصول على اذن زوجها وتمنح لها الحق بمنع الزوج من السفر، بعدما حذر الاعضاء من تعارض هذه الافكار مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وأقر القانون للمرة الأولى اباحة حق السفر للزوج أو الزوجة، دون اعتراض الطرف الآخر، وحق كل منهما في اللجوء الى القضاء لمنع الآخر، وللقاضي ان يصدر القرار المناسب فيه. ويعد تأييد الشورى للمشروع خطوة مهمة قبل الجولة النهائية التي سيتواجه فيها نواب البرلمان مع الحكومة. اذ تبدو المعارضة للمشروع في البرلمان اقوى منها مما تعرضت له الحكومة في مجلس الشورى. واظهرت المناقشات التمهيدية امس، وجود معارضة قوية لمبدأ "الخُلع" وحق المرأة في السفر، والسماح برفع دعاوى طلاق في حالات الزواج العرفي، وهو ما دعا رئيس البرلمان الى التأكيد بأن "القانون لا يقر الزواج العرفي، ولا يسمح بدعوى الزوجة فيه، ويسمح فقط بدعوى الطلاق فيه".