القيادة تهنيء رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده    أبرز ثلاثة علماء رياضيات عرب لا يزال العلم الحديث يذكرهم حتى اليوم    استقرار أسعار الذهب عند 2917.90 دولارًا للأوقية    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    جمعية البر الخيرية بالنويعمة توزع أكثر من 800 سلة غذائية على مستفيديها    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. الاتحاد في اختبار القادسية.. وديربي العاصمة يجمع النصر والشباب    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    بالشراكة مع "صلة".. تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    بيئة عسير تقيم مبادرة إفطار صائم    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    الزهراني يحصد جائز التميز    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد مسجد الحزيمي بالأفلاج    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    8 فحوصات مجانية بمراكز الرعاية الصحية.. تجمع مكة الصحي يفعل حملة «صم بصحة»    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    تعليم جازان يطلق جائزة "متوهجون"    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    فوز برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا    المملكة تؤكد التزامها بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    14 تقنية مبتكرة في البيئات الصناعية بالسعودية    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    «سلمان للإغاثة» يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في محافظة المهرة    الاتحاد أكمل تحضيراته    الحكم السعودي"سامي الجريس" ينضم لحكام فيديو النخبة على مستوى قارة آسيا    أهالي الدوادمي يشاركون في تسمية إحدى الحدائق العامة    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    نخيل العلا.. واحات غنية تنتج 116 ألف طن من التمور سنويًا    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    5 نصائح لضبط أعصابك في العمل    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الحرب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي "الدولي"
نشر في الحياة يوم 12 - 07 - 2001

هناك فارق جوهري بين ما تقرره الشريعة الإسلامية من أحكام في الحرب والسلم وبين ما يقرره القانون الوضعي الدولي حالياً. فالشريعة الإسلامية تضع أصولاً ومبادئ إلهية سامية تلزم المجتمعات بأن تسعى إلى تطبيقها بالاجتهاد والإجماع حسبما تقتضيه ظروف الزمان والمكان ولو كان ذلك لا يتم عملاً إلا بصفة تدريجية.
أما القوانين الوضعية فإنها من صنع المجتمعات، ولذلك، فإن المجتمع يتطور أولاً ثم يبدأ في وضع القواعد الوضعية التي يحتاج اليها وتتناسب مع المرحلة التي وصل اليها في تطوره، ولذلك، فإن القانون الوضعي يتأخر في تطوره عن تطور المجتمع ويحاول اللحاق به، ثم إن المجتمع الذي صنعه يفرض عليه كل ما فيه من عيوب ونقائص.
هذا هو الوضع بالنسبة الى القوانين الوضعية الداخلية والخارجية القديمة والمعاصرة.
وعلى ذلك فإن أحكام القوانين الوضعية تكون دائماً متخلفة إذ قيست بما قررته الشريعة السمحاء من مبادئ سامية منذ أجيال وقرون بعيدة.
وهناك فارق آخر بين الشريعة والقوانين الوضعية "الدولية"، هو أن أحكام الشريعة يلتزم بها كل إنسان بلا استثناء، سواء كان حاكماً أو محكوماً فهي تخاطب الإنسان الذي يوصف عادة بأنه "مكلف".
كما أن الشريعة تخاطب الجماعة ذاتها وتفرض عليها التزامات لمصلحة الأفراد أو الجماعات الأخرى، والذين ينوبون عن كل جماعة في تنفيذ التزاماتها الشرعية يسمون "أولي الأمر"، ولكنهم يبقون في نظر الشريعة أشخاصاً مكلفين يحاسبون على أعمالهم كما يحاسب كل فرد في المجتمع على أعماله.
والأمر بخلاف ذلك في القوانين الوضعية الداخلية والخارجية، حيث إن رؤساء الدول ومن يمثلونها كثيراً ما يدعون لأنفسهم حصانة تجعلهم فوق أحكام القوانين الوضعية وفوق المساءلة أمام القضاء، بل إن بعض الدساتير والقوانين الداخلية والدولية تقنن ذلك وتعترف لهم به. ولتبرير هذه الحصانة التي يدعيها من يمثلون السلطة في المجتمع الذي يحكمه القانون الوضعي ابتكر فقهاء القوانين الحديثة مبدأ افتراضياً هو الاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية لكي يمنحوها امتيازات تسمى حقوق السيادة. وذلك يكفي لكي يتستر وراءها الحكام بإدعاء أنهم يمثلون الدولة في ممارسة حقوق السيادة وما لها من حصانة.
وبعض فقهاء القانون المعاصرين يهاجمون مبدأ سيادة الدولة أو الإدعاء بافتراض وجود شخصية معنوية لها ويعتبرون ذلك مجرد حيلة لإعطاء ممثليها سواء كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات أو وزراء حصانة تحميهم من المساءلة. وهذا الرأي الحديث جداً في الفقه الوضعي هو ما قررته شريعتنا منذ قرون عدة. وأساس هذه المسؤولية في شريعتنا هو مبدأ المساواة الإنسانية، فشريعتنا الإلهية لا تعطي بعض الأفراد امتيازات تحميهم من المساءلة كما يسأل غيرهم من الأفراد بحجة أنهم يتولون مناصب سيادية أو وزارات سيادة. ويطبق هذا المبدأ في شريعتنا في حال الحرب كما هو في حال السلم.
ونحن نعترف للشهيد عبد القادر عودة بالفضل لأنه في كتاب "التشريع الجنائي" اعتبر مبدأ المساواة هو أول النظريات الشرعية التي وصفناها نحن بأنها "أصول تشريعية". ودعاة السيادة المعاصرون الذين يتطوعون بنسبة السيادة الى الدول ومن يمثلونها، يعتبرون أن أول مظاهر السيادة التي تملكها الدولة هو أنها هي التي تفرض القوانين الوضعية وتلزم بها الأفراد في بلادها ويسمون هذا سيادة تشريعية.
وشريعتنا لا تعترف بهذه السيادة التشريعية المزعومة التي يستغلها الحكام والرؤساء باسم الدولة، لأن مصدر التشريع عندنا هو الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، ويكملهما العلماء والمفكرون والفقهاء باستنباط الأحكام الفرعية التي تناسب ظروف الزمان والمكان لكي تحكم العلاقات الداخلية أو الخارجية للأفراد والجماعات.
وشريعتنا لا تعرف التفرقة بين ما يسمى بالقانون الداخلي والقانون الخارجي الذي يسمى بالدولي. ولا نعترف لهذا القانون الدولي المزعوم بالانفصال عن القانون العام من حيث مصادره ولا من حيث أحكامه.
وسبب هذا الانفصال في القوانين الوضعية أن شراحها يقولون إن كل دولة هي التي تصنع وتفرض القانون الوضعي الداخلي في بلادها، لكنها لما كانت لا تستطيع أن تفرض قانونها الداخلي على غيرها من الدول أو الشعوب، فصاروا يبحثون عن مصدر آخر لهذا القانون الخارجي الذي يسمى قانون الشعوب أو القانون الدولي. وهذا المصدر في نظرهم هو مجموعة الدول الداخلة في المجتمع الدولي وليست دولة واحدة. والواقع أن الذي يمارسه هو الدول الكبرى أو القوية وتفرضه على غيرهم.
فالقانون الدولي الوضعي مصادره كما يقولون هي ما تقرره الدول الأعضاء في المجتمع الدولي صراحة باتفاقات ثنائية أو جماعية أو ضمناً من السوابق التي تستقر عليها هذه الدول في تعاملها السلمي أو الحربي. وهذا يؤكد ما قلناه من أن القوانين الوضعية هي من صنع المجتمع وأن المجتمع يسبق القانون في تطوره، وهو الذي يضع أحكام القانون التي تناسب حال المستوى الحضاري أو الأخلاقي أو الإنساني الذي وصل إليه المجتمع.
إن ما يسمونه القوانين الدولية حالياً تفرضها مجموعة من الدول تطلق على نفسها اسم المجتمع الدولي وما تقرره تسميه قانوناً دولياً. بل كثيراً ما يطلقون الآن على قراراتهم اسم "الشرعية الدولية" وهي شرعية تصنعها مجموعة الدول الكبرى القوية المتحكمة في ما يسمى "بالمجتمع الدولي" أو النظام العالمي.
إنهم يوهمون الناس أن كلمة "المجتمع الدولي" تشير إلى جميع الدول في العالم ولكن الواقع غير ذلك. فسوف يتبين لنا أن الدول الكبرى تعطي لنفسها الحق في فرض ما تسميه الشرعية الدولية أو القوانين الدولية، بل تعطي لنفسها الحق في إدخال بعض الشعوب في المجتمع الدولي وإخراج من لا يخضع لهم من دائرة المجتمع الدولي ومقاطعته وفرض الحصار عليه.
وسنرى أثر ذلك في ما يسمى بأحكام قانون الحرب في القانون الدولي المعاصر التي نرى أنها تقنين لما كانت تسير عليه المجتمعات البدائية، بل وحوش الغابة من أن القوي هو الذي يفرض من الأحكام ما يحقق مصالحه وأهواءه سواء في السلم أو الحرب.
في العصور القديمة كان المفهوم أن الحرب هي الاحتكام إلى القوة وبالتالي فإن القويّ هو الذي يفرض الأحكام التي يراها لمصلحته سواء في الحرب أو السلم الذي يليها بعد انتصاره. ومصداق ذلك هو ما كان يسمى تاريخياً السلم الروماني باكس رومانا Pax Romana، وهذا النوع من السلم هو الذي تتكلم عنه إسرائيل الآن ويعني في نظر حكامها وإعلامها خضوع الضعيف لإرادة القوي أي خضوع العرب الذين يعتبرونهم المنهزمين لما تقرره إسرائيل وتعتبره لمصلحتها.
سواء أثناء الحرب أو بعد الحرب فإنهم يرون أن القوي هو الذي يملي إرادته وذلك بقوة السلاح أثناء الحرب وبحكم الانتصار بعدها، وما زالت هذه الفكرة هي التي توجه العقلية الأوروبية والاميركية ولذلك فإنه إلى بعد الحرب العالمية الأولى فرضت دول الحلفاء المنتصرة شروط السلم الذي يناسبها وأوجدت له لكي تحميه منظمة سموها "عصبة الأمم" التي اشترك فيها فقط الحلفاء المنتصرون واستبعد منها المنهزمون وأولهم ألمانيا، بل استبعد أيضاً المخالفون لاتجاه المنتصرين ولذلك استبعدت منها ايضاً أميركا والاتحاد السوفياتي وبقيت عضويتها مقصورة على الدول الأوروبية الحلفاء المنتصرون ومن يتبعهم فقط من دول العالم. وما زال الأمر كذلك بعد الحرب العالمية الثانية إذ تكونت منظمة الأمم المتحدة ولم يقبل في عضويتها إلا الدول التي أعلنت الحرب إلى جانب الحلفاء المنتصرين في الحرب ومن يرضون عنه وما زال هذا الوضع قائماً حتى اليوم.
بل أكثر من ذلك فإن أشخاص القانون الدولي الوضعي في نظرهم هم فقط الدول التي يعترف بها هؤلاء الأقوياء المنتصرون ولذلك لا يعترفون بعضوية فلسطين إلى اليوم. على رغم أنها عضو في الجامعة العربية قبل إنشاء الأمم المتحدة وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي. في حين أنهم سارعوا للاعتراف بإسرائيل قبل أن توجد في الواقع وما زالوا يمكنون لها. حتى إن لها نفوذاً في المنظمة الدولية لا يقاربه نفوذ أي دولة أخرى.
فالمبدأ الذي ما زال يسيطر على العقلية الأوروبية الأميركية وعلى ما يسمى بالقانون الدولي المعاصر هو مبدأ أن القوي هو الذي يحدد أعضاء المجتمع الدولي ويفرض الشرعية الدولية، أي أحكام القانون الدولي الوضعي سواء في ذلك ما يتعلق بالسلم أو الحرب.
وهذا المبدأ ليس جديداً، بل كان موجوداً قبل وجود القانون الوضعي وكان يسمى "قانون الغابة" التي يسيطر فيها الحيوان القوي على الضعيف، حتى إن له أن يأكله ويقضي عليه. وما زالت الأوابد في الغابة تفعل ذلك، وهذا ما كان سائداً في المجتمعات البدائية عملاً قبل وجود القانون الدولي. والأهم من ذلك أنه ما زال قائماً في القانون الدولي الوضعي العصري كما بيّنا، لأن مصدره كما قال غروسيوس كان هو الدول المسيحية الكبرى التي تضع أحكامه.
والأمر بخلاف ذلك في الفقه الإسلامي والشريعة فهي لم تكن في حاجة لأن تعترف بما يسمونه الآن القانون الوضعي الذي تضعه الدول ويطبق في داخلها. وبالتالي لا يعترف بما يسمى بالقانون الدولي الذي تفرضه مجموعة من الدول الكبرى المسيطرة حالياً على النظام العالمي والذي يكون أشخاصه كما يقولون هي الدول التي تكون في نظرهم عضواً في المجتمع الدولي الذي تسيطر عليه الدول العظمى.
ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تستمد من مبادئ إلهية سامية عليا يلتزم بها الأفراد كأشخاص وجماعات وكل أحكام حال السلم أو حال الحرب هي الأحكام نفسها التي تحكم العلاقات بين الأفراد، ففكرة سيادة الدولة كشخص معنوي هي مجرد افتراض وتحايل لا وجود لها في الفقه الإسلامي، وكلمة الدولة في تاريخنا كان يقصد بها فقط فترة زمنية تسيطر فيها على السلطة أسرة واحدة من الأسر. فهناك دولة للأمويين ثم تلاها دولة للعباسيين ثم تلاها دولة للفاطميين.
ولم تذكر كلمة الدولة ولا فكرة الدولة تاريخياً في عهد الحلفاء الراشدين أو عهد الخلافة الصحيحة حيث كان الحاكم فرداً يختارونه خليفة وهذا الفرد يرأس الإدارة التنفيذية لكنه لا يتمتع بأي حصانة أو ميزة تميزه عن غيره من الأفراد. فهو يخضع للقضاء الذي يطبق أحكام الشريعة كلها على الأفراد جميعاً على أساس المساواة. وأول من يخضع لها هم الحكام.
وقد يظن البعض أن التشريع الجنائي الإسلامي بمنأى عن تطبيق مبدأ المساواة، بل دهش البعض لأن الشهيد عبد القادر عودة جعله أول المبادئ التشريعية في دراسته للتشريع الجنائي - وهذا الظن غير صحيح - فالأحكام الجنائية الشرعية التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة تشمل نوعين فقط:
أ - الحدود: وأول مبدأ فيها أن العقوبة واحدة للجميع في جميع الظروف والأحوال. وإذا وجدت ظروف تستدعي التغيير يطبق مبدأ درأ الحدود بالشبهات أي تعطيل الحدود.
ب - القصاص: معناه المساواة في الضرر، القاتل يقتل، العين بالعين والسن بالسن.
فالأحكام الجنائية في الكتاب والسنة في التشريع الجنائي الإسلامي أساسها المساواة المطلقة. ومبدأ المساواة، هو أساس مبدأ المعاملة بالمثل في حال الحرب إعمالاً لقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم". وهذا ليس إلا تطبيقاً لمبدأ القصاص.
لكن المعاملة بالمثل في العلاقات العادية بين الأفراد قد نظم وأصبح المجتمع هو وحده الذي يتولى القصاص من الجاني. وفي نظرنا لا يجوز للمجني عليه أو غيره أن يعاقب الجاني في نظرنا. وإن كان الجمهور يرى غير ذلك. وبقي هذا المبدأ سائداً بين الجماعات الدول في حال الحرب لأنه لا توجد سلطة تحكم بين الطرفين.
* أستاذ سابق للفقه والقانون المقارن في جامعة الملك عبد العزيز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.