المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    تراجع النفط وسط تأثير التوترات التجارية    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الحكم بين قطر والبحرين في لاهاي ... وحيثياته
نشر في الحياة يوم 17 - 03 - 2001

جاء في قرار المحكمة، الذي يعتبر نهائياً وغير قابل للاستئناف وملزماً للطرفين، انها:
- توصلت بالاجماع الى ان لقطر السيادة على الزبارة.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزر حوار.
- تذكّر بالاجماع بأن للمراكب التابعة لقطر الحق بالابحار في المياه الاقليمية البحرينية التي تفصل جزر حوار عن بقية الجزر على أن يكون إبحارها بنية حسنة حسب القانون الدولي.
- توصلت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات الى ان لقطر السيادة على جزيرة جنان، بما في ذلك حد جنان.
- توصلت باثني عشر صوتاً مقابل خمسة اصوات الى ان للبحرين السيادة على جزيرة قطعة جرادة.
- توصلت بالاجماع الى ان جرف فشت الديبل يقع تحت سيادة قطر.
- قررت بثلاثة عشر صوتاً مقابل اربعة اصوات ان الحدود البحرية الوحيدة التي تفصل بين المناطق البحرية المختلفة لقطر والبحرين سترسم كما هو موضح في الفقرة 250 من قرار الحكم.
وفي هذه الفقرة الاخيرة، تدرج المحكمة احداثيات النقاط التي يتعين ان توصل، وفق ترتيب محدد، بخطوط جيوديسية لرسم الحدود البحرية الوحيدة التالية:
- في الجزء الجنوبي، انطلاقاً من نقطة تقاطع الحدود البحرية للسعودية، من جهة، والبحرين وقطر من جهة اخرى، التي لا يمكن ان تثبّت، تتبع الحدود اتجاهاً شمالياً شرقياً، ثم تنعطف مباشرة في اتجاه شرقي، تمر بعدها بين جزيرة حوار وجنان. وتنعطف بعدئذ الى الشمال وتمر بين جزر حوار وشبه جزيرة قطر وتستمر في اتجاه شمالي، تاركة جرف فشت بو ثور وفشت العظم، على الجانب البحريني، وجرفي قطعة العرج وقطعة الشجرة على الجانب القطري. وتمر اخيراً بين قطعة جرادة وفشت الديبل، تاركة قطعة جرادة على الجانب البحريني وفشت الديبل على الجانب القطري راجع الفقرة 222 من قرار الحكم.
- في الجزء الشمالي، ترسم الحدود البحرية الوحيدة بخط يلتقي، انطلاقاً من نقطة تقع الى الشمال الغربي من فشت الديبل، الخط المتساوي البعد الذي يتم تعديله ليأخذ بالاعتبار غياب التأثير المعطى لفشت الجريم. وتتبع الحدود بعدئذ هذا الخط المتساوي البعد المعدل حتى يلتقي الحد الفاصل بين المنطقتين البحريتين التابعتين لايران، من جهة، وللبحرين وقطر، من جهة اخرى راجع الفقرة 249 من قرار الحكم.
بعد تحديد الخلفية الاجرائية للقضية، سردت المحكمة في قرارها التاريخ المعقد للخلاف. ولاحظت ان البحرين وقطر عقدتا اتفاقي حماية منفصلين مع بريطانيا في 1892 و1916 على التوالي، وان وضع الدول المحمية هذا انتهى في 1971. ثم أشارت بعد ذلك الى الخلافات بين البحرين وقطر في عدد من المناسبات، من بينها اعطاء امتيازات التنقيب لشركات نفط، كما أشارت إلى الجهود التي بذلت لحل الخلافات.
ودرست المحكمة، أولاً ادعاءات الطرفين بالسيادة على الزبارة. وأعلنت أن سلطة شيخ قطر على الزبارة توطدت بالتدريج بعد 1868، واعترف بها الاتفاق الانكليزي - العثماني في 1913 ثم تثبتت في شكل نهائي في 1937. وأضافت ان ليس هناك ما يدل على أن عشيرة النعيمي مارست سلطة السيادة في الزبارة باسم شيخ البحرين.
ولهذا استخلصت المحكمة ان لقطر السيادة على الزبارة.
في ما يخص جزر حوار اعتبرت المحكمة ان قرار الحكومة البريطانية بتابعية هذه الجزر للبحرين لا يشكل قراراً تحكيمياً، لكن هذا لا يعني انه من دون قيمة قانونية. ولاحظت ان البحرين وقطر وافقتها وقتذاك على الحل البريطاني، ووجدت بناء على ذلك وجوب اعتبار قرار 1939 ملزماً منذ البداية للدولتين، وانه استمر ملزماً لهما بعد 1971. واستخلصت المحكمة من هذا، في معرض رفضها حجج قطر في ان القرار البريطاني باطل ولاغ، ان السيادة على جزر حوار تعود الى البحرين.
ولاحظت المحكمة أن القرار البريطاني في 1939 لا يذكر جزيرة جنان، واعتبرت انها وحد جنان تشكلان جزيرة واحدة. لكن أشارت إلى ان الحكومة البريطانية توضح في رسائل وجهتها الى حاكمي قطر والبحرين في 1947 ان "جزيرة جنان لا تعتبر جزءا من مجموعة جزر حوار". وأرتأت المحكمة ان الحكومة البريطانية قدمت بذلك تفسيرا مرجعيا لقرارها في 1939، ولهذا فإن لقطر السيادة على جزيرة جنان، من ضمنها حد جنان.
نظرت المحكمة بعد ذلك في قضية الترسيم البحري. وذكرت ان القانون الذي ينطبق على القضية هو القانون البحري العرفي، وأن الطرفين طلبا اليها رسم حد بحري واحد. وكان على المحكمة، في ما يخص المنطقة الجنوبية، ترسيم خط يحدد المياه الاقليمية للطرفين، في مناطق يتمتع كل منهما بالسيادة عليها من ضمن ذلك قاع البحر والمياه فوقه والفضاء الجوي. أما في الشمال فعلى المحكمة تحديد خط فاصل بين منطقتين تقتصر حقوق الطرفين فيهما على حقوق السيادة والسيطرة القانونية الوظيفية الجرف القاري، المنطقة الاقتصادية الحصرية.
في ما يتعلق بالمياه الاقليمية ارتأت المحكمة ان عليها الترسيم الموقت لخط على مسافة متساوية من الطرفين ... ثم النظر اذا كان عليها تعديل الخط على ضوء أي ظروف خاصة.
ولما لم يحدد الطرفان الخط القاعدي الذي سيستخدم في الترسيم الموقت أشارت المحكمة الى ان الخط القاعدي حسب القواعد القانونية لقياس عرض المياه الاقليمية هو عادة خط الجزر على الساحل. ولاحظت أن البحرين لم تطلب منحها مكانة دولة ارخبيلية في مطالعاتها الرسمية، ولذا لم يطلب من المحكمة ان تتخذ قراراً بشأن هذه القضية.
ولكي تحدد الاكلاف ذات الصلة للطرفين، يجب ان تقرر أولاً ما هي الجزر التي تقع تحت سيادتهما. وطالبت البحرين بالسيادة على جزيرتي مشطان وأم جليد، وهي مطالبة لم تعترض عليها قطر. اما بالنسبة الى قطعة جرادة، التي يوجد خلاف بشأن طبيعتها، فإن المحكمة ترى انها ينبغي ان تعامل كجزيرة لانها فوق الماء عندما يكون المد عالياً. وتضيف المحكمة ان الانشطة التي قامت بها البحرين تكفي لدعم مطالبتها بالسيادة على الجزيرة. وفي ما يتعلق بالمناطق الجرفية عند انخفاض المد، فإن المحكمة توصلت، بعدما لاحظت ان قانون المعاهدات الدولية لا يعطي موقفاً بشأن ما اذا كان ينبغي لهذه المناطق ان تعامل كأراض، الى المناطق الجرفية عند انخفاض المد في الجزء المتداخل من المياه الاقليمية لكلا الدولتين لا يمكن ان يؤخذ بالاعتبار لاغراض رسم الخط المتساوي البعد. وينطبق هذا على فشت الديبل التي يعتبرها كلا الطرفين منطقة جرفية عند انخفاض المد. وتدرس المحكمة بعدئذ ما اذا كانت هناك اي ظروف خاصة تجعل من الضروري تعديل الخط المتساوي البعد بهدف الحصول على نتيجة منصفة. وقد توصلت الى ان هناك مثل هذه الظروف التي تبرر اختيار خط فاصل يمر، من جهة، بين فشت العظم وقطعة الشجرة، ومن جهة اخرى بين قطعة جرادة وفشت الديبل.
وفي الجزء الشمالي، تبعت المحكمة الموقف ذاته، ورسمت بشكل أولي خطاً متساوي البعد وتفحصت ما إذا كانت هناك ظروف تقتضي تعديلاً لهذا الخط. ورفضت المحكمة محاججة البحرين بأن وجود مغاصات معينة إلى شمال قطر، كانت تستخدم في الماضي من قبل صيادي سمك بحرينيين، يشكل ظرفاً يبرر تغيير مكان الخط. كما رفضت محاججة قطر بأن هناك تبايناً كبيراً بين طول شواطئ الطرفين يقتضي اجراء تصحيح مناسب. وقررت المحكمة، بالإضافة الى ذلك، أن اعتبارات العدالة تقضي بألاّ يكون لفشت الجريم البحرية أي تأثير في تقرير الخط الحدودي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.