اكد الناطق باسم "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض المحامي حسن عبد العظيم ان السلطات السورية اطلقت ليل اول امس عضو قيادة "التجمع" عبد الله الهوشة بعد "توقيفه" بضع ساعات في احد فروع اجهزة الامن في مدينة اللاذقية. واوضح عبد العظيم ل"الحياة" :"ان الهوشة كان مطلوبا منذ العام 1980 في اطار حملة الاعتقالات التي طاولت وقتذاك عددا من قياديي التجمع، لكنه توارى عن الانظار في دمشق منذاك. وعندما عاد الى منزل اسرته في الساحل صباح اول امس تم توقيفه من قبل الامن منذ الساعة السادسة الى الساعة الثامنة حيث اطلق وطلب منه مراجعة الامن في دمشق". وزاد عبد العظيم انه التقى الهوشة امس في العاصمة قبل توجهه لمراجعة الامن حيث لم يخرج الى ما بعد ظهر امس، لكنه قال :"اعتقد ان الامر استجوابي عادي وليس اعتقالا". ويعتبر الهوشة عضو اللجنة المركزية ل"الحزب الشيوعي-المكتب السياسي" بزعامة رياض الترك احد المعتقلين العشرة في سجن عدرا قرب دمشق، علما ان "التجمع" يضم عددا من الاحزاب المعارضة بينها جماعة الترك و "حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي". وكانت السلطات اوقفت كلا من النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف الذين احيلا الى محكمة الجنايات، والترك والخبير الاقتصادي عارف دليلة والمحامي حبيب عيسى وحسن سعدون وحبيب صالح وفواز تللو وكمال لبواني ووليد البني الذين احيلوا الى محكمة امن الدولة العليا. وكانت مصادر مطلعة قالت ل"الحياة" ان التوقيفات حصلت لان هؤلاء "تجاوزا الخطوط الحمر واساءوا الى الفرصة التي اتيحت بعد تسلم الدكتور بشار الاسد الحكم"،. لكن العملية استندت الى مواد في قانون العقوبات السوري. وقال ل"الحياة" المحامي خليل معتوق احد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين الثمانية ان قاضي النيابية في محكمة امن الدولة استجوب قبل ايام المحامي الترك بعد رفضه مرات عدة الاجابة عن الاسئلة الاّ في حضور محاميه، مشيرا الى ان الادعاء الذي وجه الى الترك تضمن عددا من المواد في قانون العقوبات تستند الى كل من المادة 286 التي تنص على عقوبة الاعتقال الموقف من ثلاث سنوات الى 15 سنة لمن ينقل "في زمن الحرب او عند توقع نشوب حرب انباء كاذبة او مبالغاً فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة"، والى المادة 287 التي تنص على الحبس ستة اشهر على الاقل ل"كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغاً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها المالية". وتضمن الادعاء ايضا الاستناد الى المادة 291 التي تطلب عقوبة الاعتقال الموقت مدة خمسة على الاقل لمن يقوم ب"الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة على ان تكون العقوبة بالاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف"، والى المادة 293 التي تقول ان "كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة يموجب الدستور يعاقب بالاعتقال الموقت، وانه اذا نشب العصيان يعاقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل". واوضح معتوق الذي حضر الاستجواب ان الترك "انكر في شكل مطلق التهمتين حسب المادتين 291 و292"، وانه اشار الى ان التهمتين الاخريين هما "رأي سياسي". وكان القاضي وجه الى النائب سيف اربع تهم تتعلق بالدعوة الى "تغيير الدستور بطريق غير مشروعة واثارة النعرات الطائفية وتشكل جمعية سرية لاغراض مناهضة للقانون وعقد اجتماعات مخالفة للقانون".