قالت مصادر اقتصادية ل "الحياة" ان قانون استحداث المصارف الخاصة وسوق الاوراق المالية سيصدر في شباط فبراير المقبل. وتوقعت المصادر ان يتزامن صدور قانوني المصارف والاوراق المالية مع قانون "مجلس النقد والتسليف" الذي "سيتولى تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في سورية وتنسيق فعالياتها" على ان يضع في "قمة اولوياته مهمة المحافظة وتحسين القوة الشرائية للنقد السوري وتنمية السوق النقدية والمالية، وتحقيق استقرار اسعار الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية التحويل الى العملات الاخرى وتوسيع امكانات الاستخدام والعمل على انماء الدخل القومي". وعلى رغم ان مشروع القانون الذي اعده مصرف سورية المركزي اثار بعض التحفظات من قبل وزارة المال وبعض الاقتصاديين المختصين "للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المجلس على حساب دور الدولة في رسم السياسات النقدية والمالية للبلاد التي هي جزء من السياسات الاقتصادية العامة"، الا ان المصادر اكدت ان المشروع "سيُناقش بشكل واف لاجراء التعديلات المناسبة عليه بما يوافق المصلحة العليا للبلاد". ووفقاً لمشروع القانون "يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة ادارة السياسة النقدية بما في ذلك سياسات الاسعار والتسليف والفائدة والادخار واسعار الصرف، ويقوم بمهام وصلاحيات مصرف سورية المركزي الحالية وكذلك متابعة الجهاز المصرفي ومراقبة مهنة المصارف". واعطيت للمجلس "مهمة المشاور المالي للحكومة" ويقدم بهذه الصفة الآراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتصلة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشأن التدابير المالية. ويرأس المجلس حاكم مصرف سورية المركزي ونائبه نائباً للرئيس والاعضاء معاونو وزراء الاقتصاد والمال والزراعة وممثلون عن القطاع المصرفي وخبير في الشؤون المصرفية، ويتولى المصرف المركزي مهمة امانة السر. ويتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات في اداء مهامه ويتم تحديد نظام الصرف وسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات بقرار يصدر من مجلس النقد وتحدد اسعار صرف عملات بلدان الدول الاعضاء في صندوق النقد، على اساس اسعار صرفها في الاسواق العالمية. وتبقى مهمة اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية امتيازا ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي. واشترط القانون عدم اصدار أي قطعة نقدية ما لم تقابله زيادة مساوية في موجودات مصرف المركزي من الذهب والمطاليب بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل، والمطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية والاسناد العامة ذات الاجل القصير او المتوسط او الطويل التي تصدرها الدولة او تكفلها، اضافة الى ان تكون نسبة الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل 50 في المئة من مجموع عناصر التغطية".