أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 مليون دولار الحد الأدنى لرأس المال . سورية : الملامح الرئيسية لقانون المصارف الخاصة
نشر في الحياة يوم 08 - 12 - 2000

رحب رجال اعمال ومستثمرون عرب واجانب بقرار الحكومة السورية فتح مصارف خاصة في البلاد بعد نحو 40 عاماً من التأميم والاقتصاد المركزي. وتوقعوا ان تساهم هذه المصارف في نقل العمليات والودائع المصرفية السورية والتعاملات الجارية الى قلب سورية لتشكيل سوق مالية قادرة على اجتذاب كل المدخرات وتأمين الامان والسرية لها بموجب قانون السرية المصرفية.
حدد قانون احداث المصارف الخاصة 30 مليون دولار كحد ادنى لرأس مال اي مصرف على ان تكون جميع الاسهم اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام، ومملوكة من السوريين حصراً. لكنه اجاز لمجلس الوزراء السماح لرعايا الدول العربية، سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او شخصيات اعتبارية ذات خبرة مصرفية، المشاركة او المساهمة في تأسيس المصرف او بشراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في رأس مال المصرف 49 في المئة من رأس مال المصرف تُسدد بالقطع الاجنبي وبسعر الصرف الفعلي السائد في الاسواق.
وجاء في القانون، الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه، "يجوز تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يُساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي وتحت رقابته".
واوضح القانون ان الجهة طالبة الترخيص تتقدم بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يدرسه مع الاخذ في الاعتبار مؤهلات وكفاءات وسمعة الجهة المقدمة واوضاع وحاجات القطاع المصرفي، ويحيله مع الدراسة والاقتراح الى وزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الرأي ثم يُرفع الى مجلس الوزراء بعد عرضه على اللجنة الاقتصادية لاصدار قرار الترخيص، على ان يصدر القرار خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب وفي حال عدم صدوره في الموعد المذكور يُعتبر الطلب مرفوضاً. واشترط حصول المصرف على موافقة خطية من المصرف المركزي تقضي بتسجيله في سجل المصارف المنظم لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويكون مقره الرئيسي دمشق.
ويُحدد في صك الترخيص رأس مال المصرف ونسبة مساهمة القطاع العام فيه وعدد الاسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على ان لا تقل عن 10 دولارات وان لا تزيد حصة الشخص الطبيعي على 5 في المئة من رأس مال المصرف وحصة الشخص الاعتباري على 49 في المئة باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال 25 في المئة اذا كان المصرف مشتركاً.
ونص القانون على ان تطرح الاسهم التي تفيض من حصص المساهمين على الاكتتاب العام ويُدفع عند الاكتتاب 50 في المئة من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف، على ان تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية وقيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
ولم يجز القانون للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في رأس مال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث موازنات متتالية رابحة. وحصر التنازل بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي. وسمح بزيادة رأس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في رأس المال للمساهمين الاصليين بنسبة مساهماتهم وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن 25 في المئة من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
مهام المصارف الخاصة
وعن مهام المصارف الخاصة، جاء في القانون انها ستكون "توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق وفتح حسابات ودائع وحسابات جارية وحسابات توفير وخصم جميع وثائق التسليف واسناده وخصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية وتمويل العمليات التجارية اضافة الى اصدار شهادات ايداع والقيم المتداولة واسناد السحب وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق وتقديم خدمات الدفع والتحصيل واصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع وبيع وشراء العملات الاجنبية والتعامل بها في اسواق الصرف الآنية والآجلة وفقاً لأنظمة القطع النافذة والاستدانة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وقبول الكفالات بأنواعها".
وسمح القانون للمصرف، بناء على موافقة المصرف المركزي، المساهمة برأس مال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها المصرف المركزي. وشراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته داخل الاراضي السورية وخارجها. ويتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون ويحق للمصرف المركزي التأكد من توافر المؤهلات والشروط.
في المقابل يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات في الاعمال المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه من اسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
وذكر القانون ان اختيار المدير العام للمصرف يتم من بين اصحاب الخبرات المصرفية ويُعين بقرار من مجلس الادارة ولا يحق له في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة، كما لا يجوز لاي شخص يشغل منصب المدير العام او معاون المدير العام او مدير تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضواً في شركات اشخاص او اعضاء في مجالس ادارة الشركات.
وأعطى المؤسسين الحق في وضع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس، وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف. واعطى مجلس ادارة الشركة الحق "في وضع نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وتعرض على مجلس النقد والتسليف".
وطلب القانون من المصرف الخاص ان يودع في حساب مجمد من دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي 10 في المئة من رأس ماله المكتتب به، ويُعتبر عنصراً من عناصر موجوداته الثابتة يُعاد اليه عند تصفية اعماله، وان يعين عند مباشرة العمل مفوض خارجي للمراقبة ويتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية ويستخدم التقنيات الحديثة في تعامله داخلياً وخارجياً.
وحظر على المصرف مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط آخر ليست له علاقة بالاعمال المصرفية، والمشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية، وفتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام ولمفتشي ومدققي حسابات المصرف او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة او متابعة نشاطات المصرف.
وسمح بتحويل الارباح والفوائد التي تحققها حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية الى الخارج سنوياً من حسابات المصرف بالقطع الاجنبي بالاستناد الى الموازنات السنوية المصدقة اصولاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.