سلكت قضية التحقيق في ملف الرواسب النفطية في لبنان الطريق القانونية، بادعاء النيابة العامة المالية امس على وزير النفط السابق شاهي برصوميان الذي اوقف اول من امس على ذمة التحقيق مع ستة آخرين، في وقت أمل رئيس الحكومة سليم الحص ان تكون القضية بداية لا نهاية في محاسبة المسؤولين عن مخالفات ارتكبوها. فقد ادعى النائب العام المالي القاضي أحمد تقي الدين امام قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا، على برصوميان والمدير العام السابق للوزارة الذي كان موضوعاً في التصرف نقولا نصر ورئيسة الديوان والمعاملات التجارية في الوزارة وداد سعادة ومدير منشآت الزهراني خليل قمبريس ورئيس مصلحة الشؤون المالية والاقتصادية في الوزارة بدوي سمعان ورئيس مجلس ادارة شركة "اورو غولف" ناجي عازار. وأحال سائق برصوميان سركيس قيومجيان وموظف الاستقبال في منشآت طرابلس بركات بركات على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار. وكان المحامي العام المالي القاضي خالد حمود اوقف المدعى عليهم اول من امس على ذمة التحقيق ما عدا بركات ورئيس دائرة الاجور والرواتب في منشآت الزهراني سمير قسيس اللذين خليا بسند اقامة. وتسلم تقي الدين بعد انتهاء التحقيقات الاولية، الملف من حمود واقتراحاته وبعد الاطلاع عليها استخرج محضرين الاول يتعلق بقيومجيان وبركات لارتكابهما جرم الرشوة غير الداخل في صلاحيات النيابة العامة المالية، وأحالهما على القاضي بيطار لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهما. والمحضر الثاني اعلن فيه صلاحية النيابة العامة المالية في ملاحقة الموقوفين الآخرين وبينهم برصوميان امام القضاء العادي لوجود عناصر جرمية ارتكبها منصوص عليها في قانون العقوبات. وادعى امام القاضي ميرزا على برصوميان والآخرين بمثابة اختلاس الاموال العامة عن طريق تزوير الوثائق وتحريفها والاضرار بالاموال العامة من طريق الغش. واستند الادعاء على المرسوم الرقم 156/83 لجهة الغش الضريبي سنداً الى المواد ال360 وال362 وال363 معطوفة على المادتين ال213 وال216 من قانون العقوبات، لارتكابهم هذه الجرائم بالاشتراك والتدخل. وسيواجهون عقوبة السجن والاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث سنوات الى 15 سنة. وأعلنت مصادر قضائية ان الاجراءات التي اتخذها كانت في اشراف تقي الدين وان مطالعة النيابة العامة بالنسبة الى الوزير السابق الراحل جميل كبي تتعلق بمهامه الوزارية، فالادعاء على برصوميان لا يتناقض مع مطالعتها السابقة في شأن الصلاحية لأنه ارتكب جرماً منصوصاً عليه في قانون العقوبات وتالياً يحاكم امام المحاكم العادية. اما النائب العام الاستئنافي فادعى لاحقاً امام ميرزا على قيومجيان وبركات وكل من يظهره التحقيق، لتلقي الثاني بالتدخل من الاول رشوة وقبولها ممن سيظهره التحقيق. ولأن قيومجيان قبض مبلغ سبعة آلاف دولار اخذ بركات جزءاً منه في مقابل رخصة تصدير جلود الى الخارج وقّعها برصوميان. واستند الادعاء عليهما على المادتين ال352 وال353 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة ال19 منه. وأحيلا على القاضي ميرزا: سركيس موقوفاً وبركات طالباً توقيفه، واصدار مذكرتي التوقيف اللازمتين. وسيواجهان العقوبة نفسها اي السجن من 3 سنوات الى 15 سنة مع الاشغال الشاقة الموقتة. ورجحت معلومات ان يستجوبهم القاضي ميرزا اليوم. وفي المواقف، قال وزير الموارد والنفط سليمان طرابلسي ان "ملف النفط وما ينتج عنه مسألة تتعلق بالقضاء ولا يحق للسلطة الاجرائية او التنفيذية التدخل فيها". وأوضح ان "الوزارة تستورد مادتي المازوت والفيول أويل بطريقة المناقصة العمومية، ووفقاً لأصول مفتوحة للجميع للمشاركة فيها، وستستمر في هذه السياسة ريثما تتخذ الحكومة القرار الذي تراه مناسباً في قطاع مشتقات النفط". وأعلن انه كلّف رؤساء دوائر القيام بأعمال الموظفين الموقوفين كي لا تتأثر اعمال الوزارة. وأشار الى ان "رئيس الجمهورية إميل لحود لا يطلق الكلام على عواهنه، وانه دائماً يعني ما يقول وسيعمل على انجاح المسيرة ضمن الاصول القانونية". ورأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين ان "لبنان يكبر جداً لأنه يمارس تصحيح نفسه ويدخل في تصحيح وضعه الحكومي وتصحيح نظامه الاداري وهيكليته كلها". وقال ان "الفساد وأهله طائفة مستقلة ويجب ان يلاحقوا من اعلى القمم الى ادناها". وأعلن رئيس الحكومة السابق النائب عمر كرامي ان توقيف برصوميان "سابقة في لبنان" مؤكداً انه لا يريد استباق التحقيق ولا يريد اطلاق الاتهامات قبل انتهائه". وأكد ان "الباب فتح" مشيراً الى انه "كان طالب بفتح كل الملفات تصويباً للامور وليس انتقاماً لأحد" ومعتبراً ان "ما حصل بداية تغيير". وتمنى ان "تكر السبحة وتفتح كل الملفات لتظهر براءة البريء ويدخل المرتكب السجن وتعاد الاموال المسلوبة". على صعيد آخر، اعلن المحامي بدوي أبو ديب بوكالته عن النائب إيلي حبيقة في دعواه المقامة على النائب نجاح واكيم، ان حبيقة "سيسلك الاصول المناسبة في ما يتعلق بالشق الاستطرادي من الدعوى الذي يوجب طلب الاذن بالملاحقة". وأوضح أبو ديب ان "الشكوى رفعت الى محكمة المطبوعات وهي تستند الى الجرم المشهود المتمادي الذي لا يحتاج فيه المدعي الى طلب الاذن بالملاحقة عملاً بالمادة ال40 من الدستور اللبناني وبالمادة ال90 من النظام الداخلي للمجلس النيابي".